بعد واقعة نقابة أبو زعبل.. تعرف على تعليمات النيابة العامة بشأن التعامل مع المحامين
الأربعاء، 19 سبتمبر 2018 12:00 م
ظهر سامح عاشور، نقيب المحامين، فى المشهد الأخير لأزمة إقتحام أحد الضباط للنقابة الفرعية بأبو زعبل من خلال تكليف حافظ نقيب فرعية جنوب القليوبية، باتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم شكوى لمدير أمن القليوبية، ضد الضابط.
النقيب العام شدد على أن اعتذار قيادات الأمن بالقليوبية عن الواقعة لا يكفي وحده، حيث يجب محاسبة الضابط صاحب الواقعة، نظرا لمخالفته نص المادة 224 من قانون المحاماة، والتي تنص على: «لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها»-بحسب «عاشور».
المحامى فى حالة الأزمات
وفى مثل هذه الوقائع-بحسب أحمد رجب، الخبير القانونى والمحامى-هناك بعض الأمور التى يجب أن تتبع حيث أنه من المقرر قانونا حظر تفتيش أو حجز أو إهانه محام بنصوص المواد 54.51 من قانون المحاماة، والعقوبة وردت بالماده 309 عقوبات، فكل المطلوب من المحامى إذا تعرض لمثل هذه الأزمات أن يحافظ على ثباته الإنفعالى ووقاره وقيمة مهنته من خلال ترك الصورة للضابط كيفما يشاء وأن يتفضل مشكورا بالتحرك نحو واحدا من هؤلاء:
-مكتب المحام العام.
-مكتب مدير النيابة الكلية.
-مكتب مفتش الداخلية بمديرية الأمن.
-مكتب مسئول تحريات الداخلية بمديرية الأمن.
-مكتب رئيس النيابة أو أحد وكلائه بالمحاكم الجزئية في المراكز.
اقرأ أيضا: المحامين تكشف تفاصيل أزمة اقتحام "ضابط" لنادي النقابة.. وعاشور: لابد من المحاسبة
ويتفضل مشكورا-وفقا لـ«رجب» فى تصريح لـ«صوت الأمة» بكتابة مذكرة تفصيلية كافية لما حدث ثم تذكر وجه الإهانة قول أو فعل أو إشارة ثم تسبغها بالنصوص التالية:-
مادة 198 من الدستور لسنه 2014: «المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه اثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون».
مادة 1 من قانون المحاماه رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 197 لسنه 2008 :-
«المحاماه مهنه حره تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم»، وكذا مادة 55 من نفس القانون سالف الذكر: «حق المحامي في أن يعامل بالإحترام الواجب للمهنة»، المواد 327.328.587.588.589.590.592.594 من كتاب تعليمات النيابة العامة، وفي مجملها إحترام المحامي وحظر إهانته.
وبعد أن تنتهي من المذكرة تقوم بكتابة التالى: «نرجوا من سيادتكم إتخاذ اللازم قانونا إعمالا لما ورد بنص الماده 133 من القانون رقم 58 لسنه 1937المعدل بالقانون 95 لسنه 2003 المعدل بالقانون 100 لسنه 2015 عقوبات مصري»، حيث تنص في فقرتها الأولي والثانية علي: «فإذا وقعت إهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه»، إعمالا لما ورد بنص المادة 54 من قانون المحاماة.
تعليمات النيابة العامة بشأن التعامل مع المحامين
وعن تعليمات النيابة العامة بشأن التعامل مع المحامين، يقول أشرف فرحات، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن هناك حزمة من مواد القانون الصادره من النيابة العامة الخاصة بطريقة التعامل مع المحامى تتضمن التالى:
اقرأ أيضا: علشان نفهم.. لماذا يُطلق لقب «مستشار» على المحام وليس القاضى؟
مادة 586: على النيابات الكلية أن تقيد ما يرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة اقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان وإثبات الإجراءات التي تقدم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور، واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل فيجب إرسالها فوراً الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها.
مادة 587 : إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فوراً لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث او أخطرت به ان تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء في التحقيق ولايجوز للنيابات أن تكلف الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، واذا اقتضى التحقيق حضور المحامي الى مقر النيابة فيجب طلبة بكتاب خاص يرسل إلية مباشرة او بالاتصال به بطريق التليفون ولايجوز طلب المحامي الى النيابة عن طريق الشرطة-وفقا لـ«فرحات»-.
مادة 588 : «اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا اذا اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت انه غير جدية فيتعين حفظها مالم يرى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها».
مادة 589: «إذا اتهم المحامي بإنه إرتكب جناية أو جنحة أو أنه اخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيرة في اعمال مهنته أو غيرها فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذى تجرية في ذلك إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الراي قبل التصرف فيه وعليه إرسال الأوراق الى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية او التأديبية»-طبقا لـ«فرحات»-.
مادة 590: « إذا وقع من المحامي أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستدعى مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله إلى النيابة ويرسل المحضر فوراً الى النيابة الكلية المحامي العام لتلك النيابة أو رئيسها بمجرد استلام هذا المحضر أن يباشر بنفسة تحقيق ما تضمنته أو يندب أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان لتحقيقه مع مراعاة إخطار مجلس نقابة المحامين قبل البدء في التحقيق ليوفد من يمثله ويرسل التحقيق بعد الفراغ منة الى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف الذى يقوم بإرساله الى مكتب النائب العام مشفوعاً بمذكرة للتصرف فيه وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات الجنائية إذا ما وقع من المحامي جريمة معاقباً عليها في قانون العقوبات أو أن يحيله إلى الهيئة التأديبية أو مجلس النقابة اذا كان ما وقع منة مجرد إخلال بالواجب أو النظام ولايجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو احد اعضائها عضواً في الهيئة التي تحاكم المحامي تأديبياً».
مادة 591: «على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونه من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت أو غير مهنية مع بيان إسم المحامي ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها».
مادة 592: «لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا إذا وقع منة أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته جنائياً».
مادة 593: «لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة أن يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب، فإذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبه من المحامين حضور التحقيق ولمجلس نقابة المحامين ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور من التحقيق بغير رسوم».
مادة 594: «إذا اقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات أو اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب ان يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها بعد إخطاره بالحضور ولا يجوز بأي حال أن يندب مأموري الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة للقيام بأحد الإجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة».
اقرأ أيضا: دستورك يا محامي.. حماية وضمانات المحامين في الدستور والقانون (مستند)
ثانياً : تعليمات النيابة العامة بشأن حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق
مادة 600: «المحامون شركاء القضاء ينهضون برسالتهم إسهاماً في تحقيق موجبات القانون وتيسيراً للعدالة على المواطنين».
مادة 601: «للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع أنواعها، ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات آلتي يمارس المحامي مهنته أمامها».
مادة 602: «في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز لعضو النيابة المحقق في الجنايات ان يستجوب أو يواجه المتهم بغيرة من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامية إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محامية بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحامية أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان».
مادة 603: «يتعين على عضو النيابة المحقق في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يثبت في محضر الاستجواب إما حضور محامى المتهم أو دعوته للحضور إن وجد أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه، ويكفى مجرد دعوة المحامي للحضور ولا يشترط حضوره بالفعل بشرط ان تكون الدعوة في وقت مناسب يمكنه من الحضور ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالاستجواب أو المواجهة إلا بعد مضى هذا الوقت».
مادة 604: «لا يلتزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق إلى الموعد الذى يقترحه المحامي اذا رأى أن هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق».
مادة 605: «يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقاً لما يقتضية صالح التحقيق، ويكون السماح للمحامي بالاطلاع على ملف التحقيق كاملاً متضمناً كافة الإجراءات التي يؤشر بها ولو كانت قد تمت في غيبة المتهم، ويحق للمتهم أن يطلع على التحقيق قبل استجوابه أو مواجهته إذا لم يكن له محام وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه أثناء التحقيق».
مادة 606: «يجوز للمتهم الاختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور احد من رجال السلطة العامة».
مادة 607: «للمحامي تحت التمرين حضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابة في المخالفات والجنح بأسمة الخاص ، وفى الجنايات باسم المحامي الذى يتمرن بمكتبه».
مادة 608: «للمحامي سواء كان خصم أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور محامياً أخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص منه، وذلك في حدود القانون مالم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك».
مادة 609: «إذا حضر محامى المتهم فلا يجوز له ان يتكلم إلا إذا إذن له عضو النيابة المحقق فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر ولا تسمع من المحامي مرافعة أثناء التحقيق وتقتصر مهمته على مراقبة حيدة التحقيق وإبداء ما يعلن له من دفوع وطلبات وملاحظات على أقوال الشهود كتابة او شفاهه واذا أبدى المحامي دفعاً فرعياً بعدم الاختصاص أو غير ذلك من أوجه الدفوع ورأى عضو النيابة عدم وجاهته وجب علية إثباته في المحضر والاستمرار في التحقيق».
اقرأ أيضا: لو عاوز تفتح شركة محاماة.. خطوات التسجيل ومواد عقد التأسيس في 10 أسئلة
مادة 610: «لا يسمح للمحامي بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدى ما يشاء من أسئلة على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق، ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساساً بالغير، فإذا أصر المحامي على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه اليه».
مادة 611: «للنيابة ان تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيرة من المحبوسين وبألا يزوره أحد وذلك دون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنة دون حضور أحد وفى هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو المحامي الوكيل أو المحامي المنتدب».
مادة 612: «لعضو النيابة المحقق في حالة الضرورة والاستعجال أن يباشر إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالاطلاع على التحقيق والأوراق المثبتة لإجراءاته».
مادة 614: «عاقب كل تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة».
مادة 616 : «على أعضاء النيابة ان يقدموا للمحامين التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانونى، ويراعى انه يجوز للمحامي ان يصدر توكيلاً لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلام الأحكام وتنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات».