"التبرع بالأعضاء" يتصدر المشهد من جديد.. ماذا قالت وزيرة الصحة عن قانون "انقاذ حياة المرضى"؟

الثلاثاء، 18 سبتمبر 2018 08:00 م
"التبرع بالأعضاء" يتصدر المشهد من جديد.. ماذا قالت وزيرة الصحة عن قانون "انقاذ حياة المرضى"؟
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
مصطفى النجار

 
عاد قانون التبرع بالأعضاء البشرية ليتصدر المشهد من جديد، وذلك بعد تصريحات وزيرة الصحة اليوم تحت قبة البرلمان.
 
 الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قالت إن الإطار التشريعى للتبرع بالأعضاء متاح بضوابط ولا توجد أى قيود عليه سوى موافقة المتبرع وهذا الأمر متبع فى كل دول العالم.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة بشأن ما أثير حول وفاة ثلاثة مرضى غسيل كلوى وإصابة ما يقرب من 12 مريضاً ما بين حالات إعياء شديد وإغماء بمستشفى " ديرب نجم المركزى بمحافظة الشرقية.
 
وتابعت " زايد" للأسف ثقاقة التبرع بالأعضاء ليست منتشره فى مصر، ولكننا بنوصل أن البعض "بيعاير اللى يتبرع"، لافتة إلى أن المواطن فى دول العالم متبرع بأعضاءه مالم يحدث العكس فى أن يكتب أنه غير متبرع.
 
ولفتت وزير الصحة إلى أننا لو حاسين بالمعاناه التى يعانى منها مرضى الغسيل الكلوى مثلا، سنعمل على تفعيل التبرع لهم بتلقائية ، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على توحيه رسائل إعلانية وإعلامية بشأن ثقافة التبرع خلال الفترة المقبلة ،وتابعت:"مش حاسين بالمرضى ...والتبرع أحسن وثقافة جيدة".
 

وكان مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ، على نص قانون تعديلات قانون زراعة الأعضاء و يتضمن تعديل بعض مواد قانون تنظيم زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 على أن يستبدل بنصوص المواد "17، 18، 19، 20، 23، 24" من القانون رقم 5 لسنة 2010 النصوص الأتية:

مادة 17يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2، 3، 4، 5،7" من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات.

وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتزيد على مليون جنيه.

مادة 18دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين "17، 19" من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد مليونى جنية كل من اجرى او ساعد فى اجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشأت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاه المتبرع او المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.

 

 

 

 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة