سلسلة المورايث (10).. الحالات التى ترث فيها الزوجة لزوجها بعد طلاقها أثناء فترة العدة
الأربعاء، 19 سبتمبر 2018 04:00 م
هناك العديد من الحالات التى ترث فيها الزوجة لزوجها بعد طلاقها أثناء فترة العدة وما يطرأ من عوارض حسب الشريعة الإسلامية فقها وقضاءا، أو ما يُعرف بميراث المطلقة الرجعية والبائن وانتقالها إلى عدة الوفاة إذا مات زوجها.
«صوت الأمة» يواصل رصد «سلسلة المواريث» من خلال الإجابة على السؤال وجود امرأة مطلقة طلاقا عرفيا «بدون عقد» وعندما توفي زوجها لم تعتد بحجة أنها مطلقة منه إلا أنها ورثت منه، فما الحكم في ذلك؟.
اقرأ أيضا: ميراث المرأة في 33 حالة.. القانون بيقول إيه؟ (سلسلة المواريث 8)
وللإجابة على السؤال، يقول محمد الصادق، الخبير لقانونى والمحامى، أن الحالات التى من المفترض أن ترث فيها الزوجة لزوجها، وذلك بعد طلاقها أثناء ما يُعرف بـ«فترة العدة»، وما يطرأ من عوارض حسب الشريعة الإسلامية فقها وقضاءا:
أولا :
من المتعارف عليه أن هناك امرأة مطلقة طلاقا عرفيا «بدون عقد»: «على ما يبدو أنك تعني به أن طلاقها أو هذا الطلاق لم يسجل في الأوراق الرسمية، وعدم تسجيل الطلاق لا يؤثر في الحكم، فليس من شرط وقوع الطلاق أن يتم تسجيله-بحسب «الصادق»-.
ثانيا :
أما فى حالة إذا طُلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها، ثم مات الزوج فلا تلزمها عدة الوفاة؛ ولا ترث منه؛ وذلك لأنها قد بانت من زوجها بانقضاء عدتها.
ثالثا :
بينما فى حالة إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق، فإنها ترث منه، وتنتقل إلى عدة الوفاة، فمن المفترض أن تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة.
اقرأ أيضا: سلسلة المواريث (9): ما المقصود بالمسألة العمرية في الميراث؟
رابعا :
وفى الحالة الرابعة-وفقا لـ«الصادق»- إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالطلقة الثالثة، ثم مات زوجها، وهي في العدة أو بعد انقضاء عدتها، فلا ترث ولا تعتد للوفاة، إلا أن يكون الزوج قد طلقها في مرض موته وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث كما سيأتي.
هذه الحالات الأربعة تعتبر حاصل حاصل ونتيجة ما قرره أهل العلم في ميراث المطلقة، وفي اعتدادها لوفاة زوجها.
ابن قدامة في «المغني» (8/94) : «وإذا مات زوج الرجعية، استأنفت عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشرا، بلا خلاف.
وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة، كغير المطلقة.
بينما إذا مات مطلق البائن في عدتها، بنت على عدة الطلاق [أي : لا تعتد للوفاة]، إلا أن يطلقها في مرض موته، فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء، فقد نص على هذا أحمد وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وقال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر : تبني على عدة الطلاق ; لأنه مات وليست زوجة له، لأنها بائن من النكاح، فلا تكون منكوحة.
وإن مات المريض المطلّق بعد انقضاء عدتها بالحيض، أو بالشهور، أو بوضع الحمل، أو كان طلاقه قبل الدخول، فليس عليها عدة لموته.
اقرأ أيضا: سلسلة المواريث (7).. متى يسقط الحق في الإرث واختلافه عن مدة تقادم ملكية أعيان التركه؟
وأما المطلقة في الصحة إذا كانت بائنا، فمات زوجها، فإنها تبني على عدة الطلاق، ولا تعتد للوفاة، وهذا قول مالك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر.
وينظر : «الموسوعة الفقهية» (10/291) ، (29/325).
وسئل أحدهم: هل ترث المرأة المطلقة التي توفي زوجها فجأة وكان قد طلقها وهي في فترة العدة أو بعد انقضاء العدة ؟
فكانت الإجابة: «المرأة المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو غير رجعي، فإذا كان الطلاق رجعياً فهي في حكم الزوجة، وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .
والطلاق الرجعي: هو أن تكون المرأة طلقت بعد الدخول بها بغير عوض، وكان الطلاق لأول مرة أو ثاني مرة، فإذا مات زوجها فإنها ترثه؛ لقوله تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف».
اقرأ أيضا: «سلسلة المواريث».. هل يجوز الرجوع فىي«الوصية» بعد إقرارها؟ (الحلقة السادسة)
وقوله تعالى :«يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبنية وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً»، فقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة، وقال : «لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» يعني به الرجعة.
أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقا بائناً مثل أن يكون الطلقة الثالثة، أو أعطت الزوج عوضا ليطلقها، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة-هكذا يقول «الصادق»- .
ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقا بائنا مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهماً بقصد حرمانها، فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج، فإن تزوجت فلا إرث لها "انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/53).
وفي حال أخذها ميراثا لا تستحقه فإنه يلزمها رده إلى الورثة، ولا يحل لها التمسك به.