دائن أو مدين.. أنواع الرهن في القانون من الحيازي لـ"الرسمى" وشروطه وآثاره
الأربعاء، 19 سبتمبر 2018 10:00 ص
الرهن فى القانون من الحقوق العينية التبعية المنصبة على عين تخصص لضمان تنفيذ الالتزام الأصلي حيث يثبت للدائن حق الأفضلية في اقتضاء دينه من ثمن هذه العين وهي الرهن الحيازي والرهن الرسمي.
فى التقرير التالى نرصد «الرهن فى القانون» من حيث الماهية وخصائص عقد الرهن، وأنواعه، بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض أشرف الزهيرى-.
تعريف الرهن الحيازي:
نصت المادة 1096 مدني على أن: «الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئاً يرتب عليه الرهن حقاً عينياً يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يدٍ يكون».
ويؤخذ من هذا النص أن الرهن الحيازي تغير عما كان عليه في التقنين المدني القديم، ففي التقنين المدني القديم، كان الرهن الحيازي عقداً عينياً «به يضع المدين شيئاً في حيازة دائنه أو في حيازة من اتفق عليه العاقدان تأميناً للدين» ( م 540 فقرة أولى / 662 فقرة أولى مدني قديم )، كما لا يتم الرهن الحيازي، إلا إذا وضع المدين الشيء المرهون في حيازة الدائن ( أو في حيازة أجنبي يتفق عليه المتعاقدان )-وفقا لـ«الزهيرى»- .
أما في التقنين المدني الجديد، فتسليم الشيء المرهون لم يعد ركناً في العقد، بل صار مجرد التزام يتولد من العقد بعد تمامه في ذمة المدين، أي أن الرهن الحيازي أصبح عقداً رضائياً ينعقد بمجرد تبادل الإيجاب والقبول المتطابقين دون حاجة إلى التسليم، بعد أن كان في التقنين المدني القديم لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول والتسليم، وفي هذا تقول المادة 1096 مدني جديد، كما رأينا ، «الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص . . . أن يسلم إلى الدائن . . . شيئاً . . .». فوضح من ذلك أن التسليم أصبح الآن مجرد التزام، ولم يعد ركناً كما في الماضي، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي: «يلاحظ من تعريف الرهن الحيازي أن رهن الحيازة يختلف عن الرهن الرسمي في أنه عقد رضائي، وقد أصبح التسليم فيه التزاماً لا ركناً . . .»-هكذا يقول «الزهيرى»- .
وإلى جانب الحيازة وأنها ضرورية فقط لنفاذ الرهن الحيازي في حق الغير لا لانعقاد الرهن، يوجد أيضاً الحبس، فالرهن الحيازي ، كما يؤخذ من التعريف المتقدم، يستلزم أن حبس الشيء المرهون يثبت للدائن المرتهن حتى يستوفي الدين .
أما بقية التعريف، وأن الدائن المرتهن رهن حيازة يستوفي دينه متقدماً ومتتبعاً، فهذه المعاني مشتركة بين الرهن الحيازي والرهن الرسمي .
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد:
«رهن الحيازة يختلف عن الرهن الرسمي . . .في أن العين المرهونة قد تكون عقاراً أو منقولا، وفي أن الحيازة ضرورية لنفاذ الرهن في حق الغير، وفي أن الحبس ثابت للدائن حتى يستوفي الدين.
اقرأ أيضا: خللى بالك.. ما هو موعد الوفاء بالأجرة الذى يهدد المستأجر بالإخلاء حال تأخيره؟
أمّا ترتيب حق عيني على الشيء المرهون يستوفي بمقتضاه الدائن الدين متقدماً ومتتبعاً ، فهذه المعاني مشتركة بن الرهن الحيازي والرهن الرسمي».
ونرى من ذلك أن التعريف جعل فرقاً بين الرهن الحيازي والرهن الرسمي في الحيازة وأنها التزام في الرهن الحيازي، وفي الحبس وأنه يبقى لحين استيفاء المرتهن رهن حيازة دينه، وفي أن الشيء المرهون يصح أن يكون في رهن الحيازة منقولا أو عقاراً، وفيما عدا ذلك، من حيث التقدم والتتبع، حكم الرهن الحيازي هو حكم الرهن الرسمي.
خصائص عقد الرهن الحيازي :
ثلاث خصائص
ومن خصائص عقد الرهن الحيازي أنه:
( 1 ) عقد رضائي ملزم للجانبين.
( 2 ) عقد تابع .
( 3 ) عقد غير قابل للتجزئة .
1 - الرهن الحيازي عقد رضائي ملزم للجانبين:
لم يكن الرهن الحيازي عقداً رضائياً في التقنين المدني القديم، بل كان عقداً عينياً كما قدمنا، فكان لا ينعقد، إلا إذا تم تسليم الشيء المرهون تسليماً فعالياً إلى الدائن أما في التقنين المدني الجديد، فقد أصبح الرهن الحيازي عقداً رضائياً، ينعقد بمجرد تبادل إيجاب وقبول متطابقين، ولا ضرورة لتسليم الشيء المرهون إذ التسليم التزام لا ركن.
وكان الرهن الحيازي، عندما كان عقداً عينياً في التقنين المدني القديم وكان تسليم الشيء المرهون ركناً لا التزاماً، يعتبر في الغالب عقداً ملزماً لجانب واحد، هو جانب الدائن المرتهن، فإن هذا الدائن يلتزم بالمحافظة على الشيء المرهون واستثماره ورده عند انقضاء الرهن وتقديم حساب عن ذلك، أما المدين فكان لا يلتزم حتى بالتسليم لأن التسليم كان ركناً لا التزاماً.
أما في التقنين المدني الجديد، فلا شك في أن الرهن الحيازي عقد ملزم للجانبين، إذ إلى جانب التزامات الدائن المرتهن التي سبق ذكرها يلتزم المدين الراهن بتسليم العين المرهونة، منقولا كانت أو عقاراً، إلى الدائن المرتهن، فقد أصبح التسليم التزاماً في ذمة المدين لا ركناً في العقد . فيختلف الرهن الحيازي عن الرهن الرسمي في ذلك، فإن الرهن الرسمي هو عقد ملزم لجانب واحد، هو جانب الراهن ، أما الدائن المرتهن فلا يلتزم بشيء .
2- الرهن الحيازي عقد تابع :
فهو يستلزم وجود التزام أصلي يضمنه، شأنه في ذلك شأن الكفالة والرهن الرسمي وحق الاختصاص، وهذا الالتزام الأصلي، إذا كان باطلا أو قابلا للإبطال أو انقضى، يتبعه الرهن الحيازي في ذلك فيكون باطلا أو قابلا للإبطال أو منقضياً.
وإذا كان الالتزام الأصلي تجارياً، كانت المنازعات الخاصة بانعقاد الرهن وتنفيذه من اختصاص المحكمة التجارية، ولو كان من قرر الرهن ليس بتاجر، ولا يشترط في الرهن التجاري شكل خاص، ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات .
والالتزام الأصلي الذي يضمنه الرهن الحيازي يصح أن يكون محله، كما هو الغالب، مبلغاً من النقود، ولكن يصح أيضاً أن يكون محله التزاماً بعمل، أو بالامتناع عن عمل، أو بنقل حق عيني .
ويصح أن يكون الالتزام الأصلي مقروناً بأجل، أو معلقاً على شرط، وعند ذلك يكون الرهن الحيازي ذاته مقررناً بنفس الأجل، أو معلقاً على نفس الشرط .
وفي أكثر الأحوال، يضمن الرهن الحيازي قرضاً كالتزام أصلي، ولكن قد يعقد الرهن الحيازي لضمان التزامات ناشئة عن بيع أو إجازة أو شركة أو أي عقد آخر.
وقد يضمن الرهن الحيازي التزاماً أصلياً هو التزام مستقبل أو احتمالي، كالتزام الناتج من فتح اعتماد، ويسقط الرهن إذا كان الالتزام الأصلي لا يتولد، وقد نصت المادة 1040 مدني على ما يأتي : «يجوز أن يترتب ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي كما يجوز أن يترتب ضماناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار، على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين» .
3- الرهن الحيازي عقد غير قابل للتجزئة :
وتنص المادة 1041 مدني على ما يأتي :
«كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون العقار أو العقارات المرهونة كملها، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك» .
فإذا كان الدين المضمون بالرهن الحيازي جزءين متساويين، وكان الشيء المرهون عقاراً أو منقولا متساوي القيمة، كان كل جزء من الدين مضموناً بكل الرهن، وكان كل جزء من الرهن ضامناً لكل الدين .
اقرأ أيضا: افهم لو هتأجر أو تشترى.. ما هى حجية الأحكام التى تصدر ضد البائع على المشترى منه؟
فلو قسم الدين المضمون إلى جزئيه المتساويين وحُوّل كل جزء منهما إلى شخص، لم يجز لأي شخص من الشخصين المحال لهما أن يدفع نصف الدين ليخلص جزءه، بل إن جزءه مضمون بكل الرهن لا بنصفه فقط، وما لم يدفع كل الدين وبقي منه نصفه مثلا، فإن الرهن كله يبقى ضامناً لهذا النصف الذي لم يدفع .
ولو قسم الشيء المرهون، فأعطي العقار لشخص والمنقول لآخر، ودفع من أخذ المنقول نصف الدين، لم يخلص منقوله بذلك، بل يبقى مرهوناً على نصف الدين الذي لم يدفع .
وهكذا يصدق القول بأن كل جزء من الدين مضمون بكل الرهن، وبأن كل جزء من الرهن ضامن لكل الدين، وهذا هو المعنى المقصود من القول بأن الرهن الحيازى عقد غير قابل للتجزئة.
وعدم تجزئة الرهن الحيازي من طبيعة الرهن لا من مستلزماته، فيجوز الاتفاق على عكس ذلك وعلى ان بعض المرهون يتخلص بوفاء بعض الدين.
أنواع الرهن الحيازي:
رهن الدين
- المواد الخاصة برهن الدين :
أورد المشرع سبع مواد خاصة برهن الدين، نخصص لكل منها فقرة ، وهذه هي :
1- م 1123 وهي خاصة بنفاذ رهن الدين في حق المدين وفي حق الغير .
2- م 1124 وهي خاصة برهن السندات الاسمية والسندات الاذنية .
3- م 1125 وهي خاصة بعدم جواز رهن الدين غير القابل للحوالة أو للحجز .
4- م 1126 وهي خاصة بحقوق والتزامات الدائن المرتهن للدين .
5- م 1127 وهي خاصة بدفوع المدين في الدين المرهون .
6- م 1128 وهي خاصة بحلول الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن .
7- م 1129 وهي خاصة بحلول الدين المرهون وحلول الدين المضمون بالرهن .
نفاذ رهن الدين في حق المدين وفي حق الغير – نص قانوني :
وقد نصت المادة 1123 مدني على ما يأتي :
"1- لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه، أو بقبوله له، وفقاً للمادة 305" .
"2- ولا يكون نافذاً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول" .
وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
"يقع الرهن الحيازي على الدين باعتباره منقولا، غير أن الرهن في هذه الحالة تتحور بعض أحكامه بما يتفق مع طبيعة الدين، فمن ناحية انعقاد الرهن ونفاذه يكون رهن الدين بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن، ولكنه لا ينفذ في حق المدين للراهن إلا بإعلانه أو قبوله كما هو الأمر في حوالة الدين، ولا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن للدين، ويكون ذلك بحيازة سند الدين، وتحسب مرتبة الرهن بالتاريخ الثابت للإعلان أو القبول . . . وتعتبر السندات لحاملها كالمنقولات المادية ، وتجري عليها أحكام هذه المنقولات".
ويتبن من النص سالف الذكر أن رهن الدين يجب أن يكون نافذاً في حق المدين في الدين المرهون، ويكون ذلك بإعلان الرهن إليه أو بقبوله إياه كما في حوالة الدين، ويكون للإعلان أو للقبول تاريخ ثابت، إذ هذا التاريخ الثابت يحدد للرهن مرتبته .
ويجب أيضاً أن يكون نافذاً في حق الغير، ويكون ذلك بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين، فالدين غير المكتوب في سند لا يجوز رهنه.
وتعتبر السندات لحاملها بمثابة المنقولات المادية، فتداولها يحصل بتسليمها فلا يشترط في رهنها شرط غير تسليم السند، وعلى ذلك يجب، لنفاذ رهنا في حق الغير، إلى جانب انتقال الحيازة، أن يدون الرهن في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها الحق المضمون بالرهن والمال المرهون بياناً كافياً ( م 1117 ) .
رهن السندات الاسمية والسندات الإذنية – نص قانوني :
وقد نصت المادة 1124 مدني على ما يأتي :
"السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات ، على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان".
وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
«أما في السندات الاسمية والسندات الاذنية، فإن الرهن يتم بالطريقة الخاصة لحوالة هذه السندات، أي بالقيد في سجلات الشركة للسندات الاسمية والتظهير للسندات الاذنية، على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن» .
والنص السالف الذكر يتكلم في رهن السندات الاسمية والسندات الاذنية، فيجعل رهنها كحوالتها بالقيد في سجلات الشركة في السندات الاسمية وبالتظهير في السندات الاذنية، على أن يذكر في الحالتين أن الحالة قد تمت على سبيل الرهن، فيتم الرهن بذلك، دون حاجة إلى إعلان المدين في هذه السندات بالرهن .
عدم جواز رهن الدين غير القابل للحوالة أو للحجز – نص قانوني :
وقد نصت المادة 1125 مدني على ما يأتي :
«إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز، فلا يجوز رهنه».
وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي، في خصوص هذا النص، ما يأتي :
«ويشترط في الدين حتى يمكن رهنه أن يكون قابلا للحوالة وللحجز، فلا يجوز الرهن في دين النفقة ولا المعاش ولا الديون الأخرى التي لا يجوز للحجز عيها».
ويتبين من النص سالف الذكر أن الدين حتى يجوز رهنه يجب أن يكون قابلا للحج عليه ولحوالته، حتى يمكن التنفيذ عليه إذا ما رهن .
فالدين غير القابل للحجز عليه، أو غير القابل للحوالة، لا يجوز رهنه .
وعلى ذلك لا يكون جائزاً رهن دين النفقة ولا دين المعاش، لأن هذين الدينين لا يجوز الحجز عليهما .
وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نص المادة 1567، وكانت تجري على الوجه الآتي : «الدين المرهون لا يجوز أن ينقضي بالاتفاق إلا إذا قبل الدائن المرتهن، وكذلك الأمر في كل تعديل يتناول هذا الدين ويكون من شأنه أن يضر بحق الرهن»، فالاتفاق على انقضاء الدين المرهون، والنزول عنه وتخفيض قيمته بحيث يصبح أقل من الدين المضمون بالرهن، كل هذا لا يجوز إلا بقبول الدائن المرتهن، وهذا الحكم واضح وتمليه القواعد العامة، لذلك لما عرض هذا النص على لجنة المراجعة، حذفته اللجنة اكتفاء بالقواعد العامة .
اقرأ أيضا: للحفاظ على تحويشة العمر.. 8 نصائح فى عقود البيع أثناء التعامل مع "الكحول"
ومما جاء في مذكرة المشروع التمهيدي، في خصوص هذا النص المحذوف، ما يأتي : "ويخالف الضمان، ضمان الرهن للدين ) أن ينهي الراهن الدين المرهون بدون موافقة المرتهن، كأن يبرئ المدين أو يجدد الدين أو يدخل أي تعديل فيه من شأنه أن يضر بحقوق المرتهن كأن يتنازل عن الفوائد أو ينقص منها أو يمد الأجل أو يتنازل عن رهن يضمن الدين المرهون» .
- حقوق والتزامات الدائن المرتهن للدين – نص قانوني :
وقد نصت المادة 1126 مدني على ما يأتي :
"1- للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن، وكذلك له أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية التي لهذا الدين، على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق علي غيره" .
"2- ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن، كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك".
وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي في خصوص هذا النص، ما يأتي :
"التزامات الراهن والمرتهن في رهن الدين هي نفس التزاماتهما في رهن الأشياء الأخرى، فيجب على الراهن أن يسلم سند الدين، وأن يرتب حق الرهن، وأن يضمنه . . . ويلزم المرتهن أن يحافظ على الدين ، فيقطع التقادم، ويقيد رهناً يضمن الدين المرهون ويجدد القيد، ويقتضي الدين في الزمان والمكان المحددين ويبادر بإخطار الراهن بذلك .
وللمرتهن أن يقبض غلة الدين، فستولي على الفوائد التي تحل بعد الرهن وعلى كل الاستحقاقات الدورية الأخرى، ويخصم ذلك مما هو مستحق له بالترتيب الذي تقدم ذكره، ويلزم المرتهن أيضاً برد الدين «أو سنده إذا كان لم يحل بعد استيفاء حقه» .
ويؤخذ من النص سالف الذكر أن على الراهن والمرتهن، في رهن الدين، نفس الالتزامات التي على الراهن والمرتهن في الأشياء الأخرى .
فعلى الراهن أن يسلم سند الدين، وأن يرتب حق الراهن وأن يضمنه، وعلى المرتهن أن يحافظ على الدين ، فيقطع تقادمه، وأن يقتضي الدين في الزمان والمكان المحددين وأن يبادر إلى إخطار الراهن بذلك .
وإذا كانت هناك فوائد أو استحقاقات دورية مستحقة على الدين، بادر الدائن المرتهن إلى الاستيلاء عليها، وخصمها من المصروفات، ثم من الفوائد، ثم من أصل الدين الذي له، ما لم يتفق على غير ذلك .
ثم على الدائن المرتهن أن يحافظ على الدين المرهون، وإذا كان له أن يقتضي منه شيئاً اقتضاه في الزمان والمكان المحددين، وبادر إلى إخطار الراهن بذلك .
- دفوع المدين في الدين المرهون – نص قانوني :
ونصت المادة 1127 مدني على ما يأتي :
"يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التي كون له قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بقادر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن
يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه".
وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص، ما يأتي :
"1- للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، فلو كمان العقد الذي نشأ عنه هذا الحق باطلا كان الرهن باطلا كذلك، وللمدين أن يتمسك بالبطلان قبل الدائن المرتهن، وكذلك لو كان هذا لاحق قد انقضى بأي سبب من أسباب انقضاء الحقوق ، فللمدين أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأن الحق المضمون بالرهن نفسه قد انقضى تبعاً لانقضاء الحق، وهذا تطبيق للقاعدة التي تقضي بأن المدين في الحوالة يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة بالمحال إليه وحده ( م 439 من المشروع )" .
"2- وللمدين في الدين المرهون كذلك أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع التي له قبل الدائن الأصلي، فلو كان العقد الذي نشأ عنه الدين المرهون باطلا، كان للمدين أن يتمسك بهذا البطلان قبل الدائن المرتهن بالقدر الذي يجوز له قبل الدائن الأصلي، وكذلك لو كان الدين المرهون قد انقضى، فللمدين أن يتمسك بالانقضاء قبل الدائن المرتهن بالقدر الذي يجوز له قبل الدائن الأصلي، وهذا أيضاً تطبيق للقاعدة التي تقضي بأن المدين في الحوالة يجوز أن يحتج على المحال إليه بالدفوع التي له – وقت نفاذ الحوالة في حقه – أن يحتج بها على المحيل ( م 439 من المشروع )" .
ويؤخذ من كل ذلك أن المدين في الدين المرهون له أن يتمسك بنوعين من الدفوع :
1- الدفوع المتعلقة بالحق المضمنون بالرهن، فلو كان هذا الحق قد نشأ من عقد باطل، أو كان قد انقضىن فللمدين أن يتمسك بكل ذلك قبل الدائن المرتهن .
2- الدفوع المتعلقة بالدين المرهون نفسه، فلو كان هذا الدين قد نشأ من عقد باطل، أو كان قد انقضى، فللمدين أن يتمسك بكل ذلك قبل الدائن المرتهن .
- حلول الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن – نص قانوني :
وقد نص المادة 1128 مدني على ما يأتي :
"1- إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معاً، ولكن من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه" .
"2- وعلى المرتهن والراهن أن يعاونا على استغلال ما أداه المدين، وأن يكون ذلك على انفع الوجوه للراهن دن أن يكن فيه ضرر للدائن المرتهن، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن" .
وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
"إذا حل الدين المرهون قبل حلول الحق المضمون، فلا يقبض إلا الراهن والمرتهن معاً، ولا يجوز للمرتهن أن يستغل بقبضة الحيازة لأن الحيازة لا تثبت إلا على دين في الذمة، ويجوز لأي منهما أن يطلب من المدين أن يودع ما يؤديه عند أمين يتفقان عليه ويصح أن يكون أحدهما، وينتقل حق الرهن إلى ما أداه المدين، فإن كان المودع مبلغاً من النقود، وجب أن يتعاون الراهن والمرتهن في استغلاله على خير وجه، دون أن يكون في ذلك ضرر بالدائن المرتهن كأن يستغل لآجال طويلة يصعب معها أن يصفي في الوقت الملائم لهذا الدائن . فإذا رؤى أن يكون الاستغلال بشراء عين، وجب على الراهن أن ينشئ رهناً جديداً على هذا العين لمصلحة المرتهن" .
ويتبين من النص سالف الذكر أنه إذا حل الدين المرهون ولم يحل الدين المضمون بالرهن، فإن وفاء الدين المرهون يجب أن يكون للراهن والمرتهن معاً، لأن الراهن هو صاحب الدين والمرتهن له حق رهن حيازة فيه .
ولكل من الراهن والمرتهن أن يطلب من المدين إيداع الدين، إما في خزانة المحكمة أو في مصرف أو عند أمين يتفق عليه الراهن والمرتهن ويصح أن يكون أحدهما، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه .
وعلى الراهن والمرتهن أن يتعاونا على استغلال المبلغ الذي أداه المدين، على خير وجه نافع للراهن، دون أن يكون في ذلك ضرر بالمرتهن . فإذا رؤى أن يكون الاستغلال بشراء عين، اشتريت العين ملكاً للراهن، وبادر الراهن إلى رهن هذه العين إلى الدائن المرتهن رهن حيازة، ويبقيان هكذا ، أحدها يملك عيناً، والآخر يرتهنها، إلى أن يصفيا مركزيهما عند حلول أجل الدين المضمون بالرهن .
اقرأ أيضا: لكل مالك ومستأجر.. دعوى الإخلاء لتكرار التأخر أو الامتناع عن سداد الأجرة
- حلول الدين المرهون وحلول الدين المضمون بالرهن – نص قانوني :
وقد نصت 1129 مدني على ما يأتي :
"إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، جاز للدائن المرتهن ، إذا لم يستوف حقه، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له، أو أن يطلب مع بيع هذا الدين أو تملكه وفقاً للمادة 1121 الفقرة الثانية".
جاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
"وإذا حل الدين المرهون بعد حلول الحق المضمون ، فللمرتهن إذا لم يكن قد تقاضى حقه أن يتولى قبض الدين، أو أن يبيعه، أو أن يتملكه طبقاً للمادة 1562"
ويتبين من النص سالف الذكر أنه إذا حل الدين المرهون ولم يحل الدين المضمون بالرهن، فإن وفاء الدين المرهون يجب أن يكون للراهن والمرتهن معاً، لأن الراهن هو صاحب الدين والمرتهن له حق رهن حيازة فيه .
ولكل من الراهن والمرتهن أن يطلب من المدين إيداع الدين، إما في خزانة المحكمة أو في مصرف أو عند أمين يتفق عليه الراهن والمرتهن ويصح أن يكون أحدهما، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه .
وعلى الراهن والمرتهن أن يتعاونا على استغلال المبلغ الذي أداه المدين، على خير وجه نافع للراهن، دون أن يكون في ذلك ضرر بالمرتهن، فإذا رؤى أن يكون الاستغلال بشراء عين، اشتريت العين ملكاً للراهن ، وبادر الراهن إلى رهن هذه العين إلى الدائن المرتهن رهن حيازة، ويبقيان هكذا، أحدها يملك عيناً، والآخر يرتهنها، إلى أن يصفيا مركزيهما عند حلول أجل الدين المضمون بالرهن .
حلول الدين المرهون وحلول الدين المضمون بالرهن – نص قانوني :
وقد نصت 1129 مدني على ما يأتي :
"إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، جاز للدائن المرتهن، إذا لم يستوف حقه، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له، أو أن يطلب مع بيع هذا الدين أو تملكه وفقاً للمادة 1121 الفقرة الثانية" .
جاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص، ما يأتي :
"وإذا حل الدين المرهون بعد حلول الحق المضمون، فللمرتهن إذا لم يكن قد تقاضى حقه أن يتولى قبض الدين، أو أن يبيعه، أو أن يتملكه طبقاً للمادة 1562".
ويتبين من النص سالف الذكر أنه إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، ولم يستوف الدائن المرتهن حقه من الراهن، فقد أصبح حقه والدين المرهون ، كل مهما، مستحق الأداء، فيستطيع الدائن المرتهن أن يستوي حقه بأحد الوجه الثلاثة الآتية :
1- يقبض من الدين المرهون ما يكن مستحقاً له، هذا إذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد .
2- فإن لم يكن من جنس واحد، فللدائن المرتهن أن يطلب بيع الدين المرهون، حتى يستوفي حقه من ثمنه .
3- أو يطلب تملك الدين المرهون وفقا للمادة 1121/2، على أن يحسب عليه بحسب تقدير الخبراء، وقد نصت المادة 1121/2 على ما يأتي : "ويجوز له أيضاً أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين، على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء".
-من أنواع الرهن الحيازي
رهن المنقول
- المواد الخاصة برهن المنقول :
أورد المشرع ست مواد خاصة برهن المنقول ، نخصص لكل منها فقرة ، وهذه هي :
1- م 1117 وهي خاصة بنفاذ رهن المنقول في حق الغير .
2- م 1118 وهي خاصة بسريان الآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات لحاملها على رهن المنقول .
3- م 1119 وهي خاصة بطلب المرتهن أو الراهن الترخيص له في بيع المنقول المهدد بالهلاك أو التلف أو انتقاص القيمة ، ونقل الرهن من المنقول إلى ثمنه .
4- م 1120 وهي خاصة بطلب الراهن الترخيص له في بيع المنقول كصفقة رابحة قبل حلول أجل الدين .
5- م 1121 وهي خاصة بطلب الدائن المرتهن ، عند حلول أجل الدين ، الترخيص في بيع المنقول أو الأمر بتمليكه إياه بثمنه بحسب تقدير الخبراء .
6- م 1122 وهي خاصة بوجوب عدم العارض مع الأحكام الخاصة بالرهن التجاري وبيوت التسليف وأحوال خاصة في رهن المنقول .
- نفاذ رهن المنقول في حق الغير – نص قانوني :
نصت المادة 1117 مدني على ما يأتي :
"يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة ، أن يدور العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً . وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن" .
وقد قدمنا أن انتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن حيازة ضرورية ، حتى يكون رهن الحيازة سارياً في حق الغير .
وإلى جانب انتقال الحيازة ، يجب أيضاً ، حتى يكون رهن المنقول سارياً في حق الغير أن يدون عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ . وهذا التاريخ الثابت هو الذي يحدد في أي وقت بحسب سريان الرهن بالنسبة إلى الغير ، أي يحدد مرتبة الدائن المرتهن . فإذا كان هناك دائنان مرتهنان لمنقول واحد ولكل منهما تاريخ ثابت ، فالأسبق في هذا التاريخ هو الذي يتقدم على المتأخر .
ويبين في الورقة ثابتة التاريخ التي دون فيها عقد الرهن ، المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة ، بياناً كافياً .
وقد أوجب القانون ، لنفاذ رهن المنقول في حق الغير ، تدوين عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ ، أي أن يكون العقد مكتوباً ورقة عرفية ثابتة التاريخ ، وليس من الضروري أن تكون ورقة رسمية . ولكن من الضروري أن تكون هناك ورقة عرفية حتى في المسائل التي يجوز فيها الإثبات بالبينة ، وأن تكون هذه الورقة العرفية ذات تاريخ ثابت .
والغرض من ذلك حماية الغير من الغش ، الذي قد يرتكب إضراراً به بتقديم تاريخ الرهن أو زيادة قيمة الدين أو إبدال الشيء المرهون .
ويصح أن يكون الاتفاق على الرهن محرراً في السند العرفي المقرر للالتزام المضمون بالرهن.
وإذا كان الالتزام غير محدد القيمة ، يجب على الأقل بيان حده الأقصى .
والواجب بيان المبلغ المضمون ، فلا داعي لذكر تاريخ حلول الدين أو تاريخ عقد الدين أو جنس الدين .
وإذا شمل الرهن جملة أشياء ، وبين بعضها دون بعض ، فالعقد يكون نافذاً في حق الغير فيما يختص بما بُيِّن من هذه الأشياء دون ما لم يبين .
والمحاكم هي التي تقدر ما إذا كان البيان كافياً أو غير كاف .
- سريان الآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات لحاملها على رهن المنقول – نص قانوني :
نصت المادة 1118 مدني على ما يأتي :
"1- الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول" .
"2- وبوجه خاص يكون للمرتهن ، إذا كان حسن النية ، أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون ، كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقاً لتاريخ الرهن" .
وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
"حيازة منقول بحسن نية تعدل كثيراً من أحكام الرهن ، ويظهر ذلك بنوع خاص في أمرين :
أولهما أن الدائن قد يرتهن المنقول م غير المالك وهو حسن النية ، فيترتب له حق الرهن ، لا بمقتضى العقد ، بل بمقتضى الحيازة .
والأمر الثاني أن المنقول المرهون حيازة قد يترتب عليه حق عيني آخر لحائز حسن النية ، فيقدم هذا الحق على حق المرتهن" .
ويؤخذ من النص سالف الذكر أن رهن الحيازة في المنقول قد تتعارض أحكامه مع أحكام قاعدة قانونية أخرى ، وهي "الحيازة في المنقول سند الملكية" . ويظهر هذا التعارض من وجهين، إذ تقول الفقرة الثانية من المادة 1118 مدني ما يأتي : "وبوجه خاص يكون للمرتهن، إذا كان حسن النية، أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون، كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقاً لتاريخ الرهن"
ويتبين من ذلك أن هذين الوجهين هما :
1– إذا كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون بأن كان لا يملك المنقول ورهنه على أنه هو المالك له ، أو كان الراهن لا أهلية له أنه بالغ سن الرشد يغر محجر عليه . فإذا كان المرهون له حسن النية ، واعتقد أن الراهن مالك للمنقول المرهون أو أنه يملك رهنه لأنه بالغ غير محجور عليه ، أن حق الرهن يترتب مع ذلك ، بالرغم من أن الراهن لا يستطيع أن يرتبه . وهو يترتب ، لا بعقد الرهن لأن هذا العقد صادر ممن لا يملك الرهن ، بل بقاعدة الحياة في المنقول فإن المرهون له حسن النية فملك الرهن في المنقول بالحيازة .
2- إذا كان الراهن يملك رهن المنقول ورهنه، وزعم المرهون له وهو حائز للمنقول أن هذا المنقول ملكه وباعه لشخص حسن النية، فإن المنقول المرهون تنتقل ملكيته للمشتري، لا بعقد البيع لأن المرهون له غير مالك فلا يستطيع أن ينقل الملكية بالبيع، لكن بالحيازة لأن المشتري وقت أن اشترى وحاز كان حسن النية والحيازة في المنقول سند الملكية .
ويجوز أيضاً أن المرهون له لا يبيع المنقول ولكن يؤجره، فيعمد المستأجر إلى الظهور أمام الناس بأنه مالك للمنقول لا مستأجر إياه، ويبيع المنقول باعتباره مالكاً إياه إلى مشتر حسن النية اعتقد أن المستأجر مالك وحائز المنقول عند ذلك تنتقل ملكية هذا المنقول إلى المشتري، ولكن لا بعقد البيع لأن البيع صادر من مستأجر، بل بالقاعدة التي تقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية .
- طلب المرتهن أو الراهن الترخيص له في بيع المنقول المدد بالهلاك أو التلف وانتقال الرهن من المنقول إلى ثمنه – نص قانوني :
المادة 1119 مدني على ما يأتي :
"1- إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن، ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله، جاز للدائن أو الراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق".
"2- ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع ، وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه".
وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
"ويصل اليسر في بيع المنقول أن يباع قبل حلول الدين . وهذا جائز في حالتين :
( أ ) إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن كان المنقول مهدداً أن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص في القيمة ، ولم يطلب الراهن أن يستبدل به شيئاً آخر ، فيجوز للمرتهن أن يطلب الترخيص في بيعه بالمزاد أو بسعره في البورصة أو السوق ، وينتقل حق الرهن إلى الثمن ، وينظر القاضي في إيداعه فقد يودع في مصرف أو عند الدائن .
( ب ) . . . . ." .
ويتبين من ذلك أنه قد توجد حاجة إلى بيع الشيء المرهون قبل حلول أجل الدين ، وقبل انقضاء الرهن . ويكون ذلك مثلا بأن يكون الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو بأن تنقص قيمته نقصاً كبيراً بحيث يصبح بعد نقص قيمته غير كافٍ لضمان الدين كما كان يضمنه من قبل . وكان الراهن يستطيع في هذه الحالة أن يطلب رد المنقول على أن يقدم بدلا منه تأميناً آخر ، فلم يفعل .
عند ذلك لا يجوز ترك المنقول المرهون عرضاً للهلاك أو التلف ا نقص القيمة ، وقد يهلك أو يتلف ا تنقص قيمته نقصاً كبيراً قبل أن يحل الدين .
فأعطي القانون للدائن المرتهن ، وللراهن ، أن يطلب أي منهما الترخيص له في بيع المنقول ، قبل حلول أجل الدين ، إما بالمزاد العلني ، أو بسعره في البورصة إن كان ورقاً مالياً ، أو بسعره في السوق إن كان سلعة .
فإذا رخص القاضي في بيع المنقول على هذا الوجه ، بعد التحقق من الخطر الذي يتعرض له المنقول من عدم بيعه ، نظر القاضي عند الترخيص في بيع المنقول أين يودع ثمنه حتى يحل أجل الدين ، فيتقاضى الدائن المرتهن الدين الذي له من الثمن :
أيودع الثمن في أحد المصارف لحساب المرتهن والرهن؟
أم يودع الثمن عند الدائن المرتهن ، حتى يتقاضى حقه منه عند حلول أجل الدين؟
أم يودع الثمن خزانة المحكمة ، حتى توزعه بين المرتهن والراهن عند حلول أجل الدين؟
أم يودع الثمن مكاناً آخر؟
وفي جميع الأحوال ، متى بيع المنقول المرهون وتحول إلى ثمن ، حل الثمن حلولا عينيا محل المنقول ، ومن ثم يتحول الرهن من المنقول إلى ثمنه .
- طلب الراهن الترخيص له في بيع المنقول كصفقة رابحة قبل حلول أجل الدين – نص قانوني :
نصت المادة 1120 مدني على ما يأتي :
"يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع فرصة رابحة ، أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ، ويحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع ويفصل في أمر إيداع الثمن" .
وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
"ويصل اليسر في بيع المنقول أن يباع قبل حلول الدين ،وهذا جائز في حالتين :
( أ ) . . . . . .
( ب ) إذا تحقق نفع من
بيع المنقول ، بأن وجدت فرصة ملائمة فيرخص القاضي في البيع ، ويضع الشروط ، ويفصل في إيداع الثمن".
ويتبين من النص سالف الذكر أنه يجوز بيع المنقول المرهون ، ولو قبل حلول أجل الدين ، لا دفعاً لضرر كان في الحالة السابقة ( م 1119 مدني ) ، بل جلباً لنفع .
فقد تعرض فرصة طيبة لبيع المنقول المرهون يخشى أن تضيع ، كأن يظهر راغب في شراء المنقول بثمن عال ، وقد يكون ذلك قبل حلول أجل الدين .
فإذا تراخى في يع المنقول ، فقد تضيع هذه الفرصة ، وقد لا تتجدد .
لذلك أعطي القانون للراهن وحده ، دون المرتهن ، الحق في أن يطلب من القاضي أن يرخص له في بيع المنقول الرهون ، الحق في أن يطلب من القاضي أن يرخص له في بيع المنقول المرهون ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن ، حتى يستطيع الراهن أن ينتفع بهذه الفرصة الطيبة .
وعند ذلك ينظر القاضي في هذا الطلب، فإذا تحقق من أن هذه فرصة طبية لبيع المنقول المرهون، رخص للراهن في البيع، وفصل مع الترخيص في البيع في أمرين : ( 1 ) تحديد شروط البيع، فقد يحدد شروطاً للبيع تجعله مجزياً ومحققاً للفرصة الطيبة .
( 29 الفصل في أمر إيداع الثمن، وبخاصة إذا كمان البيع قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن ، فقد يجعل إيداعه عند الدائن المرتهن أو في خزانة المحكمة أو في أحد المصارف .
وبديهي أنه عند بيع المنقول وقبض الثمن ، يتحول الرهن من المنقول إلى ثمنه الذي حل محله حلولا عينياً .
- طلب الدائن المرتهن عند حلول أجل الدين الترخيص له في بيع المنقول أو الأمر بتمليكه إياه بثمنه بحسب تقدير الخبراء – نص قانوني :
نصت المادة 1121 مدني على ما يأتي :
"يجوز للدائن المرتهن ، إذا لم يستوف حقه ، أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق" .
"2- ويجوز له أيضاً أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين ، على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء" .
وقد ورد في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
"المنقول المرهون حيازة بيعه في الدين أيسر من بيع العقار . إذ يجوز للمرتهن أن يطلب بيع المنقول بسعره في البورصة أو في السوق، فيتجنب بذلك إجراءات البيع الجبري . بل يجوز له دون رضاء الراهن أن يطلب من القاضي تمليكه المنقول وفاء للدين، على أن تحسب قيمته حسب تقدير القضاء، هذا هو شرط التمليك عند عدم الوفاء، وقد تقدم أنه يجوز بعد حلول الدين بشرط رضاء الراهن، أما في المنقول فرضاء الراهن غير ضروري وللقاضي أن يأمر بالتمليك" .
وظاهر من النص سالف الذكر أننا قد وصلنا إلى آخر الشرط، وأن الدين المضمون بالرهن قد حل أجله، وأن الدائن المرتهن لم يستوفه، وأنه يسعى الآن لاستيفاء الدين الذي له ولو ببيع المنقول المرهون .
فإذا وصلنا إلى هذا الحد، فإنه يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع المنقول .
وهذه إجراءات تختلف بعض الشيء عن إجراءات التنفيذ الجبري ،لأن المنقول المرهون قد تتبع فيه إجراءات أخف من الإجراءات التي تتبع في التنفيذ الجبري على العقار .
فيجوز للدائن المرتهن أولا أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع المنقول المرهون بالمزاد العلني، فإذا أذن له في ذلك، باعه بالمزاد العلني، وتقاضى الدين الذي له من الثمن .
اقرأ أيضا: متى يجوز لأغلبية ملاك المال الشائع التصرف بالبيع دون الرجوع للباقين من للورثة؟
ويجوز للدائن المرتهن ثانياً أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع المنقول المرهون، لا بالمزاد العلني، بل بيعاً ودياً بسعر المنقول في البورصة أو في السوق، إن كان الشيء المرهون ورقاً مالياً أو سلعاً، فإذا رخص له القاضي في البيع على هذا النحو، تقاضى الدائن المرتهن الدين الذي له من الثمن الذي قبضه، ورد الباقي إلى الراهن .
ويجوز للدائن المرتهن ثالثاً أن يطلب من القاضي تمليك المنقول المرهون وفاء للدين، على أن يحسب ثمن المنقول بحسب تقدير الخبراء وقت البيع، فإن بقي في ذمته شيء من الثمن بعد استيفائه الدين الذي له دفعه إلى الراهن .
ويلاحظ أن هذا هو شرط التملك عند عدم الوفاء في صورته المحللة، وهي بعد حلول الدين المضمون بالرهن، ولا يشترط في المنقول رضاء الراهن، ويكفي ترخيص القاضي في تمليك المنقول للدائن المرتهن وهذا الترخيص من القاضي يقوم مقام رضاء الراهن .
وفي أية طريقة من هذه الطرق الثلاث ، يحصل الدائن المرتهن على ثمن المنقول ، فإن بقي من هذا الثمن شيء يزيد على حق الدائن المرتهن ، دفعه الدائن المرتهن إلى الراهن .
- وجوب عدم التعارض مع الأحكام الخاصة بالرهن التجاري وبيوت التسليف وأحوال خاصة في رهن المنقول – نص قانوني :
نصت المادة 1122 مدني على ما يأتي :
"وتسري الأحكام المتقدمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية، والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها في الرهن، وأحكام القوانين
تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية، والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها في الرهن، وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول".
وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي، في خصوص هذا النص ما يأتي :
"هناك أحكام خاصة برهن المنقول في حالات معينة، أهمها الأحكام المتعلقة ببيوت التسليف المرخص لها في الرهن والأحكام المتعلقة بالرهن التجاري" .
والنص السالف الذكر يلفت النظر إلى أن الأحكام المتقدمة في رهن المنقول يجب عدم العمل بها إذ تعارضت مع أحكام الرهن التجارية أو مع أحكام بيوت التسليف المرخص لها في الرهن، والأحكام المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول .
وهذه هي إما قوانين تجارية لا شأن لنا بها هنا، أو أحكام خاصة برهن المنقول .
ونذكر على سبيل المثال الأمر العالي بشأن البيوت المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات والصادر في 23 مارس 1901، والقانون رقم 28 لسنة 1940 الخاص بالرهن الحيازي الذي يعقد لبنك التسليف الزراعي المصري .
أما قانون 23 مارس سنة 1901، فتقضي المادة الأولى منه بأنه لا يجوز إنشاء بيت مالي لتسليف النقود على رهونات إلا بإذن الحكومة، إلا ما استثناه هذا القانون، وتقضي المادة 2 بأن تصدر الرخصة نم نظارة الداخلية، وتقضي المادة 4 بأنه عند تسليم النقود إلى المستلف يعطي له وصل يشتمل على بيانات معينة، وتقضي المادة 6 أن تكون السلفيات لمدة ثلاث شهور أو ستة شهور ويجوز تجديدها باتفاق المسالف والمستلف، وتقضي المادة 7 بأنه في حالة عدم الدفع عند حلول الميعاد تباع الأشياء المرهونة طبقاً للقواعد المقررة في القانون بخصوص الرهن التجاري، وتقضي المادة 8 بأنه إذا زاد المبلغ المتحصل من البيع على المستحق على المستلف من رأس مال وفوائد وعوائد حف ومصاريف بيع فتحفظ الزيادة تحت طلبه مدة ثلاث سنوات بدون فائدة فإذا لم يطلبها في الميعاد المذكور صارت حقاً للمسلف .
وأما قانون رقم 28 لسنة 1940، فتقضي المادة الأولى منه بأن يكون الرهن الزراعي الذي يعقد لبنك التسليف الزراعي المصري صحيحاً ولو لم يكن للمكتوب الذي يدون فيه العقد تاريخ ثابت، ويكون الرهن صحيحاً ولو بقيت الحاصلات الزراعية المرتهنة لصالح البنك في مخازن مدينه الخاص، وإنما يشترط أن تختم أبواب تلك المخازن بالشمع وان تعلق عليها بطريقة ظاهرة ألواح يثبت فيها اسم البنك
من أنواع الرهن الحيازي
الرهن العقاري-مواد ثلاثة خاصة بالرهن العقاري: أورد المشرع مواد ثلاثاً خاصة بالرهن العقاري، هي :
1- مادة أولى ( م 1114 مدني ) خاصة بنفاذ الرهن العقاري في حق الغير .
2- مادة ثانية ( م 1115 مدني ) خاصة بجواز أن يؤجر الدائن المرتهن العقار المرهون إلى الراهن .
3- مادة ثالثة ( م 1116 مدني ) خاصة بحفظ الدائن المرتهن للعقار المرهون ودفع ما على العقار من ضرائب وتكاليف .
فنعالج كل مسألة من هذه المسائل الثلاث في فقرة مستقلة.
-نفاد الرهن العقاري في حق الغير – نص قانوني:
نصت المادة 1114 مدني على ما يأتي :
"يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن ، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي" .
ومعروف أن الرهن الحيازي لا ينفذ في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن .
فإذا كان الرهن الحيازي واقعاً على عقار ، وجب أيضاً لنفاذه في حق الغير ، إلى جانب انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن ، أن يقيد عقد الرهن الحيازي .
وعقد الرهن الحيازي العقار يقيد على الوجه الذي يقيد به عقد الرهن الرسمي وتتبع نفس الأحكام ، وقد تقدم بيان ذلك .
ويلاحظ أن المادة 30 من قانون تنظيم الشهر العقاري نصت على بيان خاص بالرهن الحيازي العقاري يجب أن تشمله قائمة قيد هذا الرهن، وهو بيان خاص بالتكليف وبالإيجار إلى الراهن إذا نص عليه في عقد الرهن.
وفيما يتعلق يمحو القيد، أضافت المادة 45 من قانون تنظيم الشهر العقاري حكماً خاصاً بحالة محو القيد الخاص بالرهن الحيازي العقاري
وبحقوق الامتياز العقارية، فقررت أنه يكتفي لمحو قيد هذه الحقوق بإقرارات عرفية مصدق على التوقيع فيها، إذ أن هذه الحقوق يجوز إنشاؤها بمحررات عرفية فلم تكن هناك حاجة إلى إيجاب التقرير الرسمي لمحو القيد الخاص بها .
والقيد لا يغني عن انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن، كما أن انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن لا يغني عن القيد
.-جواز إيجار الدائن المرتهن العقار المرهون إلى الراهن – نص قانوني:
نصت المادة 1615 مدني على ما يأتي:
"يجوز للدائن المرتهن للعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن، دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير، فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن، وجب ذكر ذلك في القيد ذاته، أما إذا اتفق عليه بعد الرهن، وجب أن يؤشر به في هامش القيد، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً".وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي، في خصوص هذا النص ما يأتي:
"يجوز للمرتهن أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير، على أن يشهر الإيجار إما بذكره في القيد نفسه إذا اتفق عليه عند الرهن، أو بالتأشير به على هامش القيد إذا اتفق عليه بعد ذلك، ولا يكون تجديد التأشير ضرورياً، إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً، أما في رهن المنقول، فخروج العين من يد المرتهن إلى الراهن، بإيجار أو بغيره، لا يبطل الرهن، ولكن يجعله غير نافذ في حق الغير كما تقدم" .
فيجوز إذن للدائن المرتهن أن يؤجر العقار المرهون لغير الراهن، وللراهن نفسه. فإذا ما أجره وسلمه للمستأجر، اعتبر هو الحائز القانوني، ولا يخل الإيجار بنفاذ الرهن في حق الغير ما دام الدائن المرتهن هو الحائز القانوني.
وإذا أجر الدائن المرتهن العقار المرهون للراهن، فإنه يجب شهر الإيجار في القيد. فإن تم الإيجار عند الراهن، وجب ذكر ذلك في القيد ذاته. وأن تم الإيجار بعد الرهن، وجب أن يؤشر بالإيجار في هامش القيد .
وتجديد الإيجار تجديداً ضمنياً إيجار جديد، وكان الواجب التأشير به في هامش القيد، لأنه لا يكون إلا بعد الرهن، ولكن القانون أعفى الدائن المرتهن والراهن من شهر التجديد الضمني بالتأشير به في هامش القيد، فإذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً، فإنه يكتفي بشهر الإيجار الأصلي نفسه في القيد أو في هامش القيد، ولا حاجة إلى التأشير بالتجديد الضمني .
حفظ الدائن المرتهن للعقار المرهون ودفع ما على العقار من ضرائب وتكاليف – نص قانوني:
نصت المادة 1116 مدني على ما يأتي :
"1- على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه ، وأن يدفع ما يستحق سنوياً على العقار من ضرائب وتكاليف ، على أن يستنزل من الثمار التي يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفي هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون" .
"2-ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن" .
وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
"تزيد التزامات مرتهن العقار بأن يدفع ما يستحق سنوياً على العقار من ضرائب وتكاليف، على أن يستنزل ذلك من الثمار أو من العقار ، ويستطيع الراهن أن يتحلل من
الالتزامات كلها بالتخلي عن حق الرهن، وهذا صحيح في العقار والمنقول" .
ويتبين مما تقدم أن الدائن المرتهن لعقار، يلتزم بحفظ هذا العقار وصيانته ودفع المصروفات اللازمة لذلك، وهذا التزام عام، يلتزم به كل دائن مرتهن، سواء لعقار أو لغير عقار، وقد تقدم بيان ذلك .
ويلتزم الدائن المرتهن للعقار أيضاً بأن يدفع ما يستحق سنوياً على العقار من ضرائب وتكاليف، فإن كان العقار أرضاً زراعية دفع المال ، وإن كان بناء دفع العوايد ، ويدفع التكاليف أيضاً كأجر الخفر والضرائب المؤقتة .
وله أن يرجع بكل ذلك إما على غلة العقار إن كانت تفي ، فإن كانت لا تفي رجع على ثمن العقار نفسه ، واعتبر ذلك مضموناً بالرهن وفي نفس المرتبة .
على أن الدائن المرتهن عليه التزامات أخرى غير ما تقدم، وقد أحصيناها وتكلمنا فيها تفصيلا عند الكلام في التزامات الدائن المرتهن .
فيستطيع أن يتخلص من كل هذه الالتزامات، بما في ذلك الضرائب والتكاليف على العقار، إذا هو تخلى عن حق ارهن وتركه دون مقابل، فيتخلص المال، عقاراً مكان أو منقولا، مما يثقله من حق الرهن، وهذه قاعدة عامة تنطبق سواء كان المال المرهون عقاراً أو منقولا أو ديناً .
الرهن الحيازي والرهن الرسمي :
يختلف الرهن الحيازي عن الرهن الرسمي فيما يأتي :
1– من حيث العقد :
الرهن الحيازي عقد رضائي فلا تشترط فيه الرسمية ، فأي إيجاب وقبول متطابقين على رهن حيازي يكفيان في عقد الرهن الحيازي .
أما الرهن الرسمي، فقد رأينا أنه يشترط فيه أن يكون العقد رسمياً ، فلا ينعقد بعقد عرفي .
2- من حيث المحل :
محل الرهن الحيازي يصح أن يكون عقاراً وأن يكون منقولا، وليس القيد ضرورياً لسريان الرهن الحيازي في مواجهة الغير إلا إذا كان محل الرهن الحيازي عقاراً .
أما الرهن الرسمي، فلا يكون محله إلا عقاراً، ولا يقع على منقول، ولذلك يكون القيد ضرورياً في الرهن الرسمي ليكون الرهن نافذاً في حق الغير، ولا يرهن منقول رهناً رسمياً .
3- من حيث المضمون :
يخول الرهن الحيازي حبس الشيء المرهون، منقولا كان أو عقاراً، حتى يستوفي الدائن دينه، أما الرهن الرسمي، فلا يخول الدائن حق الحبس، وكل ما للدائن إذا حل دينه هو أن ينفذ على العقار المرهون رهناً رسمياً، متقدماً ومتتبعاً .
4- من حيث الحيازة :
في الرهن الحيازي يوجد التزام على الراهن هو أن يسلم الشيء المرهون، منقولا كان أو عقاراً، للدائن المرتهن «أو أجنبي» يحافظ عليه ويديره ويستغله، أما في الرهن الرسمي، فيبقى العقار المرهون في حيازة الراهن، ولا ينتقل منه إلى أحد .
ويشترك الرهن الحيازي مع الرهن الرسمي فيما يأتي:
1– كل من الرهن الحيازي والرهن الرسمي لا ينشأ إلا من عقد، فلا ينشأ بحكم كما في الاختصاص، ولا بنص في القانون كما في حقوق الامتياز.
2-كل من الرهن الحيازي والرهن الرسمي يتضمن حقاً عينياً، أي سلطة مباشرة على مال معين، فينفذ قبل الكافة.
3-كل من الرهن الحيازي والرهن الرسمي يتضمن حقاً تبعياً، فيتبع الحق المضمون وجوداً وعدماً .
ويجوز للراهن أن يتمسك قبل المرتهن بكل الدفوع التي تؤثر في الحق المضمون «وإذا تقرر بطلان الدين بسبب عدم أهلية المدين، فإن الرهن المقدم من غير المدين تأمينا لهذا الدين يبطل تبعاً لذلك، ويتعين رد المرهون إلى الراهن.
( استئناف مختلط 6 يناير سنة 1908 م 20 ص 49 )
4- كل من الرهن الحيازي والرهن الرسمي يتضمن حقاً لا يتجزأ، فتبقى سلطة الدائن المرتهن على المال المرهون كله، حتى يستوفي كل الدين المضمون.
( استئناف وطني 30 مايو سنة 1905 الاستقلال 4 رقم 404 ص 459 – استئناف مصر 23 فبراير سنة 1925 المحاماة 5 رقم 429 ص 515 .) .
5- كل من الرهن الحيازي والرهن الرسمي يخول الدائن المرتهن أن ينفذ على العين المرهونة، مستعملا في ذلك حقي التقدم والتتبع .
ووأضح أن عقد الرهن الحيازي سبق عقد الرهن الرسمي في الوجود، فعقد الرهن الحيازي موجود في الشرائع القديمة، وكان بعض هذه الشرائع لا يعرف الرهن الرسمي، وقد عرفت الشريعة الإسلامية رهن الحيازة، وكانت الحيازة تنتقل فيه بدلا من انتقال الملكية التي كانت تنتقل في أول الأمر، ولا تكاد الشريعة الإسلامية تعرف الرهن الرسمي .