ضوابط التنفيذ حتى الاستضافة.. من صاحب الحق في رؤية «المحضونين»؟
الأحد، 16 سبتمبر 2018 04:00 ص
في حالة ما إذا كانت الزوجية قائمة بين والد الصغير ووالدته أو في حالة إذا تم الطلاق بينهما ودخول الولد في حضانتها، أو في حالة وفاتها ودخول الولد في حضانة غيرها من النساء كأم الأم أو الخالة أو غيرهما، فإن الولد يبعد عن أبية ليعيش مع حاضنته، وهنا للوالد الحق في رؤية ولده إشباع لغريزة الأبوة وليطمئن قلبه عليه، وكذلك الأمر إذا انتهت الحضانة أو سقطت عن الأم لأي سبب وانتقل المحضون إلي حضانة غير الأم لأي سبب أو لحضانة أبية فإنه يحق لها وللأجداد في حالة عدم وجود الأم رؤيته إذا أرادت ذلك.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت إشكالية رؤية المحضونين من حيث صاحب الحق فى رؤية المحضون، والسند التنفيذي لأحكام الرؤية، وكيفية تنفيذ أحكام الرؤية، ونقل الحضانة المؤقت المترتب على عدم تنفيذ حكم الرؤية، والإستضافة-بحسب الخبير القانونى والمحامية يارا أحمد سعد-.
أولا.. الحق في رؤية المحضون:
يقرر الفقهاء أن رؤية المحضون حق لكل من والديه فإذا كان الولد في حضانة أمة فلا تجبر على إرساله إلي أبيه أو جده في حالة وفاة الأب أو غيابه لمرض أو سفر أو غيره لرؤيته ولكن عليها أن تخرجه إلي مكان يتمكن فيه من رؤيته، وكذلك الأمر إذا انتهت الحضانة أو سقطت عن الأم لأي سبب وانتقل المحضون إلي أبية فلا يجبر علي إخراجه، ولكن لا يمنعها أو والدها أو والدتها في حالة وفاة الأم أو غيابها لمرض أو سفر أو غيره من رؤيته ونصت على تلك المبادئ الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100لسنة 1985 علي أنه: «ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي علي أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ولكن إذا امتنع الذي بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيه لمدة يقدرها»-وفقا لـ«يارا»-.
ثانياً.. صاحب الحق في الرؤية:
نفرق في شأن صاحب الحق في رؤية المحضون وفقاً للنص سالف الذكر بين حالتين:
1-حالة وجود الأب أو الأم فهنا يكون حق رؤية المحضون للأب أو للأم دون غيرهما ولا حق للجدين في المطالبة برؤية الصغير
2-حالة وفاة الأب أو الأم أو سفرهما أو مرضهما مرضاً شديداً يمنعهما من رؤية المحضون فهنا ينتقل حق رؤية المحضون للجدين لأب أو لأم حسب الأحوال.
اقرأ أيضا: بعد دعوى عقيقة المولود..أغرب الدعاوى القضائية بين الشو الإعلامى والإجتهاد المحمود
ثالثا.. السند التنفيذي لأحكام الرؤية:
إذا لم يتفق الحاضن مع صاحب الحق في الرؤية على القيام بها فإن هذا الأخير له أن يلجأ إلى القاضي ليصدر حكمه بتمكينه من الرؤية وفى هذه الحالة يكون هذا الحكم هو السند التنفيذي الذي يخول للمحكوم له تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية- هكذا قالت «يارا».
2- وضع الصيغة التنفيذية على حكم الرؤية.
وهو ما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم (1) لسنة 2000 من أنه: على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.
ولكن يجب مراعاة الطبيعة الخاصة لبعض الأحكام والقرارات التي لا تطلب تنفيذها إتباع ذات الإجراءات الواردة في هذه الصيغة ومثال ذلك الأحكام والقرارات الصادرة طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فيما يتعلق برؤية الصغير أو الصغيرة فقد نصت المادة20 من المرسوم بقانون برقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1985 على أنه: «لا ينفذ حكم الرؤية قهراً»، وحددت إجراءات معينة لتنفيذ هذه الأحكام في حالة امتناع من بيده الصغير عن التنفيذ على النحو المبين بهذه المادة-طبقا لـ«يارا»-.
رابعاً.. كيفية تنفيذ أحكام الرؤية:
عملاً بالمادة 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي أنه: «يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرار بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك فهذه المادة تحدد أمرين هامين في تنفيذ هذه الأحكام هما:
الأول: الجهة المنوط بها تنفيذ هذه الأحكام:
فإذا كان نص الفقرة الأولي من هذه المادة جاء عاما في تجديد هذه الجهة وحصرها في المحضرين أو جهة الإدارة يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الفقرة الثانية منها قيدت تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك بما يصدره وزير العدل من قرارات تنظم إجراءات هذا التنفيذ وذلك مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بالصغير الصادر بشأنه الحكم.
وقد نصت المادة الثانية من قرار وزير العدل القرار رقم 1087 لسنة 2000 علي أنه يجري تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر إلي قاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
الثاني.. ضوابط تنفيذ أحكام الرؤية:
عملاً بالمادة 67 من القانون 1 لسنة 2000 انه ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في احد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
اقرأ أيضا: تعرف بـ«الدوطة»..قائمة منقولات الزوجية سلاح ضد المرأة وليس في صالحها
وقد أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادر برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه وهي كالآتي:
يجري تنفيذ هذه الأحكام والقرارات بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحق بمحكمة الأسرة المختصة فإن حدث مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر إلي قاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إذا لزم الأمر ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته عن التنفيذ ترفق بأوراق التنفيذ وإن كنا نري أن ما أورده نص القرار من أنه:« إن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر إلي قاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إذا لزم الأمر ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته عن التنفيذ ترفق بأوراق التنفيذ» تفيد هذه الإشارة إلي إمكانية تنفيذ أحكام الرؤية قهرا باستعمال القوة الجبرية إذا لزم الأمر بما يجعل هذا القرار مخالفا لنص المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 سالف الذكر.
خامساً.. نقل الحضانة المؤقت المترتب على عدم تنفيذ حكم الرؤية:
عملاً بالمادة العشرين من القانون 25 لسنة 1929 المعدل في فقرتها الرابعة أنه عذر. فذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضي فان تكرر ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، ومن المقرر في الامتناع، أن امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، للقاضي إنذاره، في حالة تكرار الامتناع، جواز القضاء بحكم واجب النفاذ بنقل الحصانة مؤقتا إلى من يلي الممتنع عن التنفيذ من أصحاب الحق فيه لمدة يقدرها القاضي. الفقرة الثالثة من المادة 20 من مرسوم رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985 وقضت أنه لما كان المطعون ضده قد أقام دعواه ضد الطاعنة بطلب ضم الصغير إليه تأسيسا علي عدم تنفيذها حكم الرؤية عملا بالفقرة الثالثة من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم25لسنة1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التي نظمت هذه الحالة بأحكام خاصة مؤداها أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضي فان تكرر ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يلي هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من أصحاب الحق فيها مدة يقدرها-بحسب «يارا»-
(الطعن رقم 215 لسنة 63 ق جلسة 17-5-1994 س 45 ج ص 857)
سادساً.. الاستضافة:
إذا رفعت دعوى من الأب أو الأم حسب الأحوال أو من الأجداد في حالة وفاة الأب أو الأم أو غيابهما أو عدم قدرتهما على رؤية الصغير وطلب أحدا من سالفي الذكر الحكم علي الحاضنة أو الحاضن حسب الأحوال بالسماح له باستضافة الصغير المحضون للمبيت معه على أن يظل بصحبته حتى اليوم التالي فإننا نشير أن المادة 20 /2 ،3 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 المعدل بالقانون 100 لسنة 85 تنص على: « لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، و إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا» ولم تنظم تلك المادة ولا أي من قوانين الأحوال الشخصية حق استضافة الآباء أو الأجداد للصغير في حضانة أمه ومن ثم فانه يتعين الرجوع في ذلك إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة عملا بنص المادة 3/1من مواد إصدار القانون رقم 1لسنة2000 كما يتعين الرجوع إلى قواعد الشريعة الإسلامية الغراء.
اقرأ أيضا: ماذا لو ارتدت الزوجة عن الإسلام؟..النفقة الزوجية من الاستحقاق لـ"المنع"
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية: «المنصوص عليه شرعا أن الصغير إذا كان عند حاضنته أما أو غيرها لا يجوز لها أن تمنع أباه من رؤيته ولا تجبر على أن ترسله إليه في مكان إقامته ولها الحق في عدم تمكينه من أخذه منها أو إخراجه من مكان إقامتها إلى مكان قريب أو بعيد وطبقا لهذه النصوص الشرعية لا تملك الأم منع والد الطفلين من رؤيتهما وإذا امتنعت أمرها القاضي بتمكينه من رؤيتهما في المكان الذي يتفقان عليه أو المكان الذي يحدده القاضي فى فترات متقاربة كل أسبوع مرة وليست الزوجة بملزمة شرعا بإرسالهما إليه لرؤيتهما فى مكان إقامته ولا استضافتهما فى العطلات الأسبوعية ولا الخروج معه أو المبيت عنده ولا أخذهما للتصييف معه ما دام فى حضانتها وإنما يمكن أن يتم ذلك بالتراضي بين الطرفين».
(الفتوى رقم 3408 - لسنة 1968 - تاريخ الفتوى 11/06/1968 - مجلد 20 - رقم الصفحة 7671)
ومن ثم فإن الحاضنة غير ملزمة شرعا بإرسال الصغير المحضون إلي أبيه أو جده حسب الأحوال لرؤيته في مكان إقامته ولا استضافته في العطلات الأسبوعية ولا الخروج معه أو المبيت عنده ولا أخذه للتصييف معه ما دام الصغير في حضانتها ومن ثم يكون الطلب باستضافة الصغير المحضون دون وجود إتفاق ينظم تلك الإستضافة لا سند له من الشرع ومن يتعين على المحكمة أن تقضى برفض الدعوى بطلب الإستضافة إذا رفعت بالمخالفة لما سبق.