محاميو الإخوان في ورطة.. هل يجوز الطعن أمام النقض في أحكام فض رابعة؟
الثلاثاء، 11 سبتمبر 2018 08:00 م
أعلنت اللجنة القانونية المكلفة بالدفاع عن قيادات الإخوان وعدد من المتهمين فى قضية «فض اعتصام رابعة»، أنها ستتقدم بالطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادره ضد موكليهم، فور صدور الحيثيات، لإلغاء الأحكام الصادره ضدهم.
اللجنة القانونية من المقرر أن تستند فى طعونها على عدة أسباب أبرزها: ««الفساد فى الإستدلال، والخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع» وغيرها من الأسباب، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأحكام الغيابية الصادرة، لا يجوز الطعن عليها بالنقض، وإن المحكوم عليه غيابياً حال القبض عليه، يقوم بعمل إعادة إجراءات، وتعاد محاكمته من جديد، وحال صدور حكم حضوري ضده، يكون له الحق في الطعن بالنقض.
القضية تضمنت أحكام بالإعدام والمؤبد والسجن المشدد ما بين 5 سنوات و 10 سنوات و 15 سنة، وانقضاء الدعوى لأخرين مع حرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وعزلهم من وظائفهم وضع الجميع عدا المؤبد والإعدام تحت المراقبة خمس سنوات .
اقرأ أيضا: بالمستندات.. الأحكام الكاملة لأخطر قضية إرهاب فى تاريخ الإخوان لـ«فض اعتصام رابعة»
وقائمة الأحكام جاءت كالتالى: «75 اعدام، و 47 متهم مؤبد بينهم محمد بديع وعصام سلطان وباسم عودة، و 374 مشدد 15 سنة، 1 أسامة نجل محمد مرسي 10 سنوات مشدد، و22 متهم حدث 10 سنوات، و215 مشدد 5 سنوات بينهم شوكان، وانقضاء الدعوى ضد 5 متوفين».
والسؤال هنا هل يجوز الطعن بالنقض أمام محكمة النقض المصرية فى المطلق لإلغاء الأحكام الصادره بحق المتهمين.
يرى أشرف فرحات، المحامى بالنقض والمحكم الدولى، أن المادة رقم (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على النصوص الآتية :
«لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية :
1 - إن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2 - إذا وقع بطلان في الحكم.
3 - إذا وقع في الإجراءات بطلان اثر في الحكم .
اقرأ أيضا: بعد حكم إعدامات رابعة.. كيف صدّق مفتى مصر على إعدام مفتى جماعة الإخوان ومرشدها؟
ووفقا لـ«فرحات» فى تصريح لـ«صوت الأمة» الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال من الأحوال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات على سبيل الحصر هى:
1 - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
2 - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.
3 - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4 - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
5 - لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
6 - لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.
7 - لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.
-فيما عدا ذلك يمكن الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى غير تلك الحالات سالفة الذكر.
اقرأ أيضا: قراءة مغلوطة وسطحية.. كيف ردت الخارجية المصرية على مفوضية الأمم المتحدة؟
ويلاحظ أنه :
يستثني من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية-طبقا لـ«فرحات»-.
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك فيحق للنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم، والأصل أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا ذكر في احدها أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.