الحبس والغرامة عقاب آكلي الحقوق.. كيف تحصل المرأة على ميراثها الشرعي بالقانون؟

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:00 م
الحبس والغرامة عقاب آكلي الحقوق.. كيف تحصل المرأة على ميراثها الشرعي بالقانون؟
قضية مواريث

في وقت تناقش فيه دولة تونس الشقيقة مسألة مساواة المرأة بالرجل في الميراث، لا تحصل كثيرات من المصريات على حقوقهن الشرعية في المواريث، بسبب ممارسات ذكور كثير من العائلات.
 
في الوقت الراهن تمتلئ محاكم الأسرة في أنحاء مصر بآلاف من قضايا المواريث، أغلب هذه القضايا لنساء عجزن عن استيفاء حقوقهن والحصول على مواريثهن الشرعية، سواء من الأشقاء أو أسرة الزوج، ولم يكن أمامهن طريق إلا اللجوء إلى المحاكم، لكن المشكلة أن كثيرات من النساء قد لا يعرفن المسارات القانونية المتاحة للحصول على حقوقهن.
 
يبدأ الأمر باستخراج المرأة "إعلام وراثة" يتضمن الوارثين الشرعيين ودرجات قرابتهم، وبناء على هذه الوثيقة الرسمية يتم توزيع الميراث وفق الأنصبة الشرعية، وحال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث لأي من المستحقين، تبدأ الخطوات العملية والقانونية يتحرير محضر إثبات الامتناع، وحال ثبوت هذا الأمر بحق أحد الورثة فإنه يُعاقب وفق القانون.
 
عن هذا الأمر يقول علي رياض، المحامي، إن إعلام الوراثة الشرعي يحدد الورثة الشرعيين للمتوفَّى من أصحاب الفروض والعصبات والوصية الواجبة حال وجودها، ويُحدّد أنصبتهم الشرعية، ويمكن للمرأة مستحقة الميراث استخراج إعلام الوراثة عبر التقدم بطلب لرئيس نيابة الأسرة في محكمة الأسرة الكائن مقرها بالدائرة مكان الوفاة، مرفقة به شهادة وفاة المتوفَّى أو مستخرج رسمي منها، وصورة البطاقة الشخصية لمقدمة الطلب، ثم يُعلَن باقي الورثة بموعد الجلسة على يد مُحضَر.
 
في موعد الجلسة المُحدّد يجب حضور شاهدي عدل، على أن يؤكدا أن المتوفَّى رحل وترك هؤلاء الورثة الشرعيين المثبتة أسماؤهم في وثيقة إعلام الوراثة، وبعد ذلك يُصدر القاضي حكما بإثبات الوفاة في التاريخ المذكور، وحصر إرثه في ورثته الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية، وإذا كانت المرأة تعلم بوجود أرصدة بنكية لمورِّثها، سواء كان زوجها أو والدها أو غير ذلك، ولا تعلم في أي بنك، فإنها تتقدم للبنك المركزي طالبة الاستعلام القانوني، مقابل رسوم رمزية، ليتم تحديد البنك والحساب وقيمته.
 
ويوضح المحامي علي رياض، أنه في حال كانت الوارثة قاصرًا "أقل من 21 سنة" يُستصدر قرار وصاية بتعيين وصيّ عليها من أقاربها حال وفاة الأب "الولي الطبيعي"، أو عدم وجود الجد "الولي الشرعي" أو تنازله عن الولاية، ويُستخرج قرار الوصاية من محكمة الأسرة بعد التقدم لنيابة شؤون الأسرة للولاية على المال "النيابة الحسبية".
 
بعد عمل محضر جرد للتركة يشهد فحص عناصر التركة من أموال ومنقولات وأرصدة بنكية وغيرها، خلال 60 يوما من تاريخ الوفاة، وتجنيب حصة القاصر منها، وفي الغالب الأعم تكون الأم المستحق للوصاية بعد الولي الطبيعي والولي الشرعي، ويجوز حال التنازع بين الولي الشرعي والأم أن تثبت الأم عدم أهلية الولي الشرعي بالوصاية على صغيرتها بطلب للنيابة الحسبية.
 
ويواصل المحامي علي رياض حديثه بالقول، في هذه الحالة يُودع نصيب الوارثة القاصر في حساب باسمها بأحد البنوك الحكومية، يُحظر الصرف منه إلا بموجب خطاب من النيابة الحسبية، أو بلوغ القاصر سن الرشد. مؤكدا أن القانون يُجرّم الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، ففي يناير الماضي تم تعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، الذي حدّد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق