لو ليك دين عند المتحفظ على أمواله.. تعرف على خطوات استرداد حقوقك بالقانون

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:00 ص
لو ليك دين عند المتحفظ على أمواله.. تعرف على خطوات استرداد حقوقك بالقانون
الرقابة الادارية

لدى أصحاب الشركات المتحفظ على أموالها الكثير من الضحايا الدائنين الذين يبحثون عن أموالهم بعد التحفظ، لذا يتطلب من هؤلاء القدوم على بعض الإجراءات بحسب المستشار رفيق سلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية التي تثبت حقهم في الدين ومقداره والأحكام القضائية التي حصل عليها لصالحهم، وذلك أمام الجهة القضائية التي أمرت بمنع أصحاب الشركات من التصرف فيها.

وأكد «سلام» أن الجهة القضائية المسئولة عن المنع من التصرف تتمثل في ثلاث جهات هى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع ولجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى رعض الخطوات التي يجب أن يتبعها الدائنين في رد مستحقاتهم والتي تتمثل في تقديم طلب إلى لجنة التي تدير الأموال المتحفظ عليها برد المستحقات مرفق به شيكات أو إيصالات الأمانة التي تثبت حقه عليها.

وتابع أن بعد ذلك ستفحص اللجنة الأوراق والمستندات المقدمة ومطابقتها من الجهات المعنية، من ثم ستعرض تقرير بما انتهى إليه الفحص إلى الجهة التي قامت بالمنع من التصرف وهى إدارة التحفظ بالنيابة العامة أو لجنة التحفظ وإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية أو هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع للبت والموافقة على الطلب .

وأكمل أنه بناء على الموافقة على الطلب سيتم استدعاء صاحب الشأن خلال المدة التي يتم تحديدها لصرف المستحقات الخاصة به ، مؤكدًا أن رد الأموال المستحقة لأصحابها لا يحتاج إلى الحصول على حكم قضائي، لكن قد يتم الصرف مع الأموال المتحفظ عليها وفقا للمستندات التى يقدمها صاحب الشأن، كما أنه لا يوجد ما يمنع صرف المستحقات حتى وأن كان التحفظ على الأموال بشكل مؤقت ومؤبد بحكم محكمة الجنايات .

ويستلزم وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية والكسب غير المشروع وقانون لجنة التحفظ على أموال الجماعات الارهابية في عملية التحفظ على الأموال أو منع أصحابها من التصرف إنشاء لجنة لإدارة تلك الأموال، بحسب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، حيث تنص مادة 208 مكرر أ على أن «للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وألا اعتبر الأمر كان لم يكن».

وتستكمل المادة في نصها أنه : «لا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الإطلاع على هذا السجل».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق