ننشر حيثيات تأييد إدراج 46 متهما في «اغتيال النائب العام» على «قائمة الإرهابيين»

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:08 م
ننشر حيثيات تأييد إدراج 46 متهما في «اغتيال النائب العام» على «قائمة الإرهابيين»
محكمة النقض
علاء رضوان

أودعت محكمة النقض اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد مصطفي نائب رئيس محكمة النقض، حيثيات الحكم  بتأييد قرار إدراج 46 متهمًا بقضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
 
واستندت المحكمة بعضوية كلا من المستشارين نبيل الكشكي وحسام خليل ومحمد عبده صالح، في حيثيات حكمها على العديد من الأسباب، حيث قالت إن القرار المطعون فيه، كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط الأمن الوطنى مجرى التحريات على النحو الذى شهد به وسطره القرار فى مدوناته، فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فى تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ويضحي ما يثيروه فى هذا الشأن غير مقبول.
 
وعن الآثار المترتبة على قرار الإدارج - بحسب المحكمة - على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين تترتب بقوة القانون ذاته ولا تقضي بها المحكمة وهذه الآثار تتمثل فى الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبى من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابي، متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابي وكانت هذه الأثار من قبيل التدابير الإحترازية التى استهدف المشرع بها منع الجرائم الإرهابية، مما ينفي عنها خصائص العقوبة فى معناها الجنائي ويكون النعي بأن القرار أوقع على الطاعنين عقوبات دون إجراء ثمة تحقيقات ودون سماع دفاعهم غير سديد. 
 
القانون لم يستلزم حضور من يطلب النائب العام إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية، وتفصل المحكمة فى الطلب منعقدة فى غرفة المشورة ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لايعد إخلالا بحق الدفاع ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير صائب وفقا للمحكمة.
 
وأشارت الحيثيات أن قانون تنظيم الكيانات الإرهابية قد أناط للقضاء العادى الاختصاص بإصدار قرارات الإدراج على قوائم الإرهابيين وإذ كان القرار المطعون فيه قد صدر من القضاء العادى ممثلا فى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على اختصاصاها بإصداره عملا بالقانون السابق ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن واردًا على غير محل.
 
ولفتت المحكمة إلى أن الجنايات حسبما هى معرفة به بالمادة العاشرة من قانون العقوبات، هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد او السجن المشدد أو السجن، وكان القرار المطعون فيه لم يصدر فى مادة جنائية فإن ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلا، لعدم حضور محام للدفاع عنهم رغم اتهامهم فى جناية يكون غير سديد.
 
واستطردت المحكمة فى حيثياتها قائلة إن النعى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأنه كان يتعين على محكمة الجنايات الأمتناع عن تطبيقه لعدم دستوريته هو نعي قائم على الافتراض من الطاعنين بعد دستورية القرار بقانون المذكور، ومفاد تطبيق المحكمة له أنها لم تجد فيه هذا العوار الدستورى الذى افترضوه فإن ما يثار فى هذا الصدد يكون غير سديد.
 
وأكدت المحكمة أنه كان من المقرر أنه لا يقبل أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن فساد القرار المطعون فيه فى استدلاله على وصف الكيان الإرهابي على جماعة الإخوان أو شمول القرار المطعون فيه اسما زعم الطاعنين وفاته قبل صدور القرار فإن ما يثيروه فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا 
 
وقضت محكمة جنايات القاهرة في يوليو الماضي برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء بإعدام 28 متهمًا لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
 
وعاقبت المحكمة 15 متهماً بالسجن المؤبد و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق