حكمان متعارضان لـ«النقض» بشأن عدم تحديد المدة بعقد الإيجار أو «لفظ مشاهرة» (مستند)

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:00 ص
حكمان متعارضان لـ«النقض» بشأن عدم تحديد المدة بعقد الإيجار أو «لفظ مشاهرة» (مستند)
محكمة النقض
علاء رضوان

حصلت «صوت الأمة» على حكمين حديثين متعارضان لمحكمة النقض المصرية بشأن عدم تحديد المدة بعقد الإيجار أو «لفظ مشاهرة».

الحكم الأول :- لا اجتهاد مع النص وإذا لم تحدد مده لعقد الايجار فإن العقد ينتهى بالمدة المحددة لدفع الاجرة ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عـقـد الإيـجـار قـياساً على أحـكام الحـكـر إذ لا محـل للاجتهاد أو الـقـياس وهـناك نص قانونى يحكم الواقعة-بحسب الحكم الصادر لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد-.

الحكم الثانى المتعارض :-

أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو في حكم المؤبد فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تحديدها، انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقتة، فإذا قيست مدة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتاً ملزماً للمؤجر والمستأجر ما بقى المستأجر حياً بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة

وفى المبدأ الاول قالت محكمة النقض فى حيثيات الحكم الصادر لها بجلسة 24/5/2017

أن النص فى المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عُقِدَ العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفه تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعـين اعـتـبـار الـعـقـد مـنـعـقـداً للـفـتـرة الـمعـيـنة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة الذكر والتى جاء النص فيها صريحاً بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عـقـد الإيـجـار قـياساً على أحـكام الحـكـرإذ لا محـل للاجتهاد أو الـقـياس وهـناك نص قانونى يحكم الواقعة .  

(الطعن رقم 6590 لسنة 79 جلسة 2017/05/24)

أما المبدأ الثانى فمتعارض مع المبدأ السابق وفيه قالت محكمة النقض

أنه وإن كان عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو في حكم المؤبد فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تحديدها، انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقتة، فإذا قيست مدة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتاً ملزماً للمؤجر والمستأجر ما بقى المستأجر حياً بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة وذلك قياساً على الحكم الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدني.

[الطعن رقم 6993 - لسنة 77 - تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2009 - مكتب فني 60 رقم الصفحة 885 ]

 

37533667_1602759943185542_2221512576192217088_n
 
 
37559752_1602832613178275_980455954669633536_n
 
 
39151718_1602760633185473_6646393317112152064_n (1)
 
 
39151718_1602760633185473_6646393317112152064_n
 
 
39162672_1602831923178344_7446497625018204160_n
 
 
39169686_1602760833185453_6334826936237293568_n
 
 
39193588_1602832616511608_6912176742476021760_n
 
 
 

 

39207097_1602832716511598_9052592682488037376_n
 
 
39254960_1602760783185458_3700139803249999872_n

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق