«التفتيش» من الأشخاص مرورا بالمنازل للأماكن العامة
الأحد، 26 أغسطس 2018 06:00 ص
تنوعت التعريفات الفقهية التى قيل بها بشأن التفتيش وهى لا تخرج عن أن التفتيش هو اجراء تقوم به جهة ما يخول لها القانون هذا التفتيش بهدف الوصول إلى أدلة مادية لجناية أو جنحة تحقق وقوعها لإثبات ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم، وتختلف أنواع التفتيش بحسب من يقع عليه التفتيش وبحسب من له الحق فى التفتيش.
والهدف من مباشرة هذا الإجراء هو الحصول على دليل مادى يتعلق بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات عنها أو التحقيق بشأنها لذلك قيل بحق أن التفتيش لا يمكن اعتباره دليلاً فى حد ذاته، وإنما الدليل هو ما نتج عنه من أدلة مادية سواء أتعلقت بالجريمة التى اتخذ هذا الإجراء من أجلها أم بجريمة أخرى كشف عنها هذا الإجراء فى إطار ضوابط محددة تهدف إلى أن يكون ضبط هذه الأدلة بطريقة عرضية.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى التفتيش بحسب من يقع عليه التفتيش سواء الأشخاص أو المنازل أو الأماكن العامة ومن له سلطة التفتيش وشروطه والفرق بينه وبين طلب الإذن، بحسب الخبير القانونى والمحامى مينا جوزيف.
التفتيش بحسب من يقع عليه التفتيش:
أولًا- تفتيش الأشخاص:
يقصد بالشخص كمحل قابل للتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادى وما يتصل به مما يرتديه من ملابس أو ما يحمله من أمتعة وأشياء منقولة أو ما يستعمله كمكتبه الخاص أو متجره أو سيارته الشخصية .
اقرأ أيضا: تفاصيل أول طعن على «ضريبة الدخل»: القرار مخالف للقانون والدستور (مستند)
ثانيًا- تفتيش المسكن:
السكن-وفقا لـ«جوزيف»- هو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف إلى توابعه كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن، ويمتد إلى الأماكن الخاصة التى يقيم فيها الشخص ولو لفترة محدودة من اليوم كعيادة الطبيب ومكتب المحامى، ولا تسرى حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن .
ثالثًا- تفتيش الأماكن العامة:
يجوز لرجال السلطة العامة فى دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء ادارى لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة .
والعبرة فى المحال العامة ليست بالأسماء التى تعطى لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها كالمقاهى.
التفتيش بحسب من له سلطة التفتيش:
أولًا - التفتيش القضائى:
- هو ذلك التفتيش الذى تقوم به سلطة التحقيق كأحد إجراءات التحقيق.
- التفتيش اجراء من إجراءات التحقيق التى تهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة من أجل إثبات إرتكاب الجريمة أو نسبتها إلى المتهم والمكان الذى يقيم فيه ويجوز أن يسند إلى أشخاص غير المتهمين ومساكنهم، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة فى القانون .
- يشترط لصحة التفتيش الذى تجرية النيابة العامة أو تأذن بإجرائه لشخص المتهم أو فى مسكنة أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلاله أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصالة بالجريمة .
- من له الحق فى التفتيش هم أعضاء النيابة العامة أو من يتم انتدابه من قبلهم ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
- سلطة النيابة مطلقة فى التفتيش فهى لا تتقيد بما جاء فى طلب الإذن الصادر من مأمور الضبط فلها أن تقيد ما طلبه أو تزيد عليه.
- مأمور الضبط القضائي المنتدب لإجراء التفتيش مقيد بما جاء فى إذن التفتيش ولا يجوز له تجاوز حدود الأذن .
- لا يجوز ندب مأمور ضبط غير من ورد اسمه صراحة فى اذن التفتيش إلا اذا اتى الإذن خاليا من تحديد اسم مامور الضبط فهنا يكون لأى من مأمورى الضبط أن ينفذ الأذن.
اقرأ أيضا: علاقة البائع بالمشتري.. كل ما تريد معرفته عن تسليم المبيع في ضوء أحكام النقض
شروط صحة تفتيش النيابة أو بإذن منها:
1- أن يكون رجل الضبط القضائي قد أجرى تحريات وجمع استدلالات تنبئ عن وقوع جناية أو جنحة .
2- وجود دلائل وقرائن وشبهات وأمارات كافية ضد شخص ما، وأن تكون هذه الدلائل والشبهات من القوة وتؤدى إلى صلة الشخص بالجريمة، مما يستتبع التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه بالتفتيش للوصول لعلاقتة بالجريمة.
3- لا يشترط أن يسبق التفتيش إجراء تحقيق.
لقاضي التحقيق تفتيش شخص غير المتهم بشرط تواجد دلائل قوية على اخفائه لأشياء تفيد فى الكشف عن الجريمة وتساعد فى توضيح الحقيقة وبنفس شروط تفتيش المتهم.
الفرق بين طلب الإذن والإذن بالتفتيش:
- طلب الاذن هو طلب مقدم من مأمور الضبط القضائى يطلب فيه من النيابة العامة الإذن له بالتفتيش وعليه أن يوضح فيه إسم الشخص المراد تفتيشه وهل التفتيش لشخصه أم لمنزله وسبب التفتيش.
- الإذن بالتفتيش يصدر من النيابة العامة أو قاضى التحقيق ولا يتقيد بما جاء بطلب الاذن، فلمحرر الاذن أن يزيد أو ينقص فى حدود الإذن.
- يجب أن يصدر الندب للتفتيش كتابيا و من عضو نيابة مختص مكانيا ولمأمور ضبط مختص مكانيا ولا يشترط تحديده بالإسم ويجوز أن يصرح لمأمور الضبط بندب غيره لتنفيذ الاذن .
- يجب أن يتضمن الاذن اسم ووظيفة مصدر الإذن وتاريخ وساعة صدوره، وإسم من سيتم تفتيشه وتحديد نوع التفتيش وتحديد وقت معقول لتنفيذ الإذن يجوز تجديدها أن لم يتم التفتيش، وأن يزيل بتوقيع مصدر الاذن.
- يجب أن يتم تسبيب الاذن تسبيبا شاملا من قبل مصدره، وأن يقسطوة حقه من التسبيب وأن يقيموه على أسباب شاملة للواقعة التى دلت عليها الأوراق ومستظهرة الدليل القائم فيها، وطبيعة الجريمة، وتكييفها القانونى، استجلاء لتوافر الجرم أو الجرائم المسوغة لتفتنيش المنازل قانونا، وبالجملة الإحاطة عن بصر وبصيرة وكل ما من شأنه أن يكشف عن اقتناع الأمر واطمئنانه عن قيام الجريمة وجدية الإتهام الماثل فيها.