تفاصيل أول طعن على «ضريبة الدخل»: القرار مخالف للقانون والدستور (مستند)
السبت، 25 أغسطس 2018 05:00 م
ينشر «صوت الأمة» تفاصيل أول طعن قضائى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة الضرائب المحصلة عند قيد الدعاوى القضائية.
الطعن المقام من كل من: «عمرو عبد السلام، وحميدو جميل، ووحيد الكيلانى، ومحمد نور، و محمد جمال الدين أبو زيد»، حيث اختصم الطعن الذى حمل رقم 57778 لسنة 72 كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونقيب المحامين بصفتيهما، أن القرار مخالف للقانون والدستور.
سرد الطعن وقائع الأزمة منذ بدايتها حيث أكد أنه فوجئ الطاعنين بصدور قرار من المطعون ضده الثانى وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بتعديل قرار وزير المالية رقم 530 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب المهن غير التجارية المستحقة على المحامين عند قيد الدعاوي القضائية أو توثيق المحررات الرسمية والذى جاء مخالفا للدستور والقانون.
اقرأ أيضا: في 5 أيام العيد.. «المحامين» تحشد أعضاءها للرد على قرار «ضريبة الدخل»
هذا القرار المتسرع-بحسب الطعن- يلقي سخطًا شديدا، سواء من المحامين أو المتقاضين، حيث أن القرار اشتمل على تعديل قيمة المبالغ المحصلة من المحامون أثناء قيد الدعاوى القضائية أو ممارسة اعمالهم المتعلقة بالمحاماة تحت حساب الضرائب المستحقة عليهم وقام بزيادة تلك المبالغ من 5، 10، 15 جنيها إلى 20 ، 50 ، 100 جنيها بحسب درجة قيد المحامى ابتدائى، استئناف، نقض.
فالقرار الطعين يتنافى مع تحقيق الصالح العام بل ينصب على تحقيق الربح المادى دون النظر للمعاناة التى يعانيها مستخدمى مرفق القضاء والاعباء الثقيلة التى وضعت على كاهلهم وإعاقة المحامون من ممارستهم لعملهم وحرمان بعض المتقاضين من ممارسة حق التقاضى، فإن القرار الطعين يشوبه البطلان لمخالفته الدستور والقانون ويلحقه عيوب عدم المشروعية واساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
لذلك فإن الطاعنين يطعنون عليه للأسباب الآتية:
أولا: بطلان القرار الطعين لمخالفته أحكام الدستور والقانون
حيث تنص المادة 97 من دستور 2014 على أن: «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة».
وكذلك تنص المادة 98 من الدستور على أن: «حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم».
اقرأ أيضا: المحامين على صفيح ساخن.. هل تسببت ضريبة الدخل في الوقيعة بين النقيب وأصحاب «الروب الأسود»؟
وتنص المادة 38 من الدستور على أن: « يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الإقتصادية، بحيث لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون، ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.
وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والأحكام فى تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة، وآداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.
من تلك النصوص الدستورية يتضح لنا الآتي:
أن تنفيذ هذا القرار الطعين- طبقا للطعن- سيؤدى إلى إهدار حق الدفاع ووضع عراقيل أمام حق التقاضي حيث أن زيادة المبالغ المحصلة أثناء قيد الدعاوى القضائية أو توثيق المحررات تحت حساب الضريبة على الدخل قد يمنع المتقاضين من اللجوء الى القضاء لاقتضاء حقوقهم لعدم توافر القدرة المالية فقط لدفع هذه المبالغ خاصة اذا كان المحامى متطوعا ولا يتقاضى ثمة اتعاب إذا رأى ان الظروف المادية للمتقاضى لا تسمح له بسداد اتعاب وبرغم ذلك قد لا يستطيع المحامى أداء رسالته فى الدفاع عن الحقوق اذا لم يكن بإستطاعة المتقاضى سداد مبلغ الضريبة التى فرضها هذا القرار والتى تصل الى مائة جنيها، هذا يمثل اهدارا لحق الدفاع وحرمان المواطن الفقير من حق التقاضى الذى كفله الدستور.
اقرأ أيضا: بعد انشقاقه عن نقيب المحامين.. محب مكاوى بين الانتقاد والقانون
كذلك ما ورد فى نص المادة 38 من الدستور من أن النظام الضريبى يهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية الاقتصادية «والقرار الطعين اهدر العدالة الاجتماعية حينما وضع اسس محاسبية لتحصيل الضرائب تقسم المحامون بحسب درجة القيد أمام المحاكم وليس على حسب حجم صافى الأرباح»، أيضاَ نصت تلك المادة على أن يكون أنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها بناء على قانون رغم ذلك فالقرار الطعين قام بتعديل قيمة المبالغ المتحصلة من المحامى أثناء قيد الدعوى «من تحت حساب الضريبة» وزيادتها بنسبة كبيرة دون صدور قانون بذلك ولكن بناء على قرار ادارى باطل وهو ما يعد انحراف بالسلطة من جهة الادارة مصدرة القرار.
والمشرع حين قرر التحصيل تحت حساب الضريبة لم يذكر درجة قيد المحامى ولم يفرق بين الاجراءات بحسب درجة القيد، وإنما اتجهت إرادته إلى تساوى تلك المبالغ المتحصله على كل المحامين دون اختلاف بناء على الأسس المحاسبية والشرائح الخاضعة.