تيسيرات وإعفاءات للمواطنين.. تعرف على مميزات قانون الضريبة العقارية الجديد

الجمعة، 24 أغسطس 2018 09:00 م
تيسيرات وإعفاءات للمواطنين.. تعرف على مميزات قانون الضريبة العقارية الجديد
وزارة المالية
أشرف أمين

 

الضريبة العقارية هي الضريبة المفروضة علي العقارات السكنية وكان يطلف عليها «العوايد» ليست ضريبة جديدة لكنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وتم تعديلها بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وأعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014 وهناك بعض الميزات ذكرها القانون الجديد.

 

حرص القانون على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها، وكذا كافة العقارات المبنية الخاضعة للضريبة، حيث قرر المشرع الإعفاءات التالية وفقا لنص المادة (18) من القانون.

- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها، أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها وكذلك أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى ربح و المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

 

- وبالنسبة للوحدة العقارية التي يتخذها الممول أو العميل سكنًا خاصًا رئيسيا له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والأولاد القصر.

 

- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة، ومراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة وكذلك العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

 

- الأماكن المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف أرباح وكذلك أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية، والمستشفيات والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية في نطاقها، وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أيًا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقا لما تقتضية اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

 

- أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد التقدير لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، بالإضافة إلى بعض الإعفاءات النوعية لبعض العقارات كمقار الاحزاب والنقابات ومراكز الشباب والرياضة.

ولكن تم وضع لهذه المؤسسات شروط  منها يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة أعمالها التي أنشئت من أجلها. أن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت لها.

أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا، وكذلك الشقق أو المحال الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة وكذلك أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف.

- بالنسبة للقطاع الطبي أن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصًا بها من الجهات المسؤلوة وكذلك أن تكون الملاجئ خاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية. ويشترط لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون أن تكون مسجلة وفقا للقانون وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي.

 

- ويشترط لإعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية التحقق من ملكيتها لتلك الجهات، وأن تكون المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها إذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأي وزير الخارجية، إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

 

- يشترط لإعفاء الدور المخصصة للاستخدام في مختلف المناسبات الاجتماعية، أن تكون لا تهدف إلى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من الضرائب المصرية.

 

- إذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرارًا للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة، اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه

 

- يوجب القانون الجديد الأخذ بالقيم الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وكذلك الإعفاءات المقررة لها وفقا لأحكام القوانين السارية في شأنها، وتشمل القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولن يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات إلا في حالة انقضاء العلاقة الإيجارية لأسباب قانونية، وسوف يستفيد من ذلك المالك المقيم والمالك المؤجر.

 

- يصل حد الإعفاء في القانون الجديد إلى 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية، وذلك لكل أسرة عن وحدة واحدة، وهو ما يعني أن كل العقارات التي لا تصل قيمتها حاليا في السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية فكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق