قانون العقوبات ليس سيفا قاطعا طوال الوقت.. 14 حالة اختلاس يجوز فيها التصالح

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:00 م
قانون العقوبات ليس سيفا قاطعا طوال الوقت.. 14 حالة اختلاس يجوز فيها التصالح
اختلاس أموال

في الوقت الذي يُنظر فيه لجرائم العدوان على المال العام أو اختلاسه باعتبارها من الجرائم الفادحة، التي لا يستهين القانون والجهات القضائية في التصدي لها، هناك باب جانبي للتسامح والهروب من هذه القضايا.

ربما يتصور البعض أن قانون العقوبات سيفا قاطعا لا يعرف التسامح. هذا الأمر دقيق في بعض الجرائم، لكن تقديرا للمصالح العامة وسعيا لصيانة المال العام، فإنه يفتح بابا للتسامح في بعض قضايا اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وذلك بحسب نص المادة 18 مكرر أ/ ب من قانون العقوبات.

المادة المذكورة نصت على إمكانية التصالح مع عدد من جرائم الاختلاس والغدر والعدوان على المال العام، وبحسب نص المادة فإن قائمة الجرائم التي يجوز التصالح فيها جاءت كالتالي...

1- كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.

2- كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 "الجهات التي أموالها أموال عامة" أو سهّل ذلك لغيره بأية طريقة.

3- كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، أو مدير أو عامل بها، اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها، وُجدت في حيازته بسبب وظيفته، أو استولى بغير حق عليها أو سهّل ذلك لغيره بأية طريقة.

4- كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات ونحوها، طلب أو أخذ ما ليس مُستحقًّا أو يزيد على المستحق، مع علمه بذلك.

5- كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته.

6- كل موظف عام تعدّى على أرض زراعية أو فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119، بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها، أو شَغلها أو انتفع بها بأية صورة، أو سهّل ذلك لغيره.

7- كل موظف عام كان مسؤولا عن توزيع سلعة، أو عُهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام مُعيّن، فأخل عمدا بنظام توزيعها.

8- كل موظف عام أضرّ عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير.

9- كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها لتلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة.

10- كل من أهمل في صيانة أو استخدام الأموال العامة المعهود بها إليه، أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه على نحو يُعطّل الانتفاع به أو يُعرّض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر، أو ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.

11- كل من أخلّ عمدًا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة، ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو إحدى شركات المساهمة، وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ العقد. 

12- كل من استعمل أو ورّد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة، تنفيذا لأي من العقود سالفة الذكر. 

13- كل موظف عام استخدم بالسُّخرة عُمّالا في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو احتجز بغير مبرّر أجورهم كلها أو بعضها.

14- كل موظف عام خرّب أو أتلف أو وضع النار عمدًا في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها، للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو للغير، متى كان معهودًا بها لتلك الجهة.

قال الباحث القانونى محمد بشر إن المادة 18مكررأ/ب من قانون العقوبات، نصت على التصالح فى جرائم 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة