المحامين على صفيح ساخن.. هل تسببت ضريبة الدخل في الوقيعة بين النقيب وأصحاب «الروب الأسود»؟
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:00 م
حالة من الغضب العام تشهدها نقابة المحامين بمختلف أطيافها وشرائحها «مؤيدين ومعارضين»، إلا أن هذه المرة اجتمع المحامين على قلب رجل واحد بعد الأزمة المشتعلة داخل النقابة وتبادل الاتهامات فى بادئ الأمر بالتواطؤ من مجلس النقابة لصالح وزارة المالية بدخول تحصيل الضرائب على المحامين حيز التنفيذ.
البداية
بمجرد صدور التعديل الجديد من الدكتور محمد معيط وزير المالية، الذى يقضى بتحصيل مبالغ مالية تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين، قامت الدنيا ولم تقعد ولكن هذه المرة بعيداَ عن أى جبهات داخل النقابة كما كان يحدث من قبل.
إجتماع مسبق منذ 10 أيام
الغريب والعجيب بالنسبة لجموع المحامين طبقا للسؤال الذى تم طرحه أن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية جاء عقب اجتماعه مع نقيب المحامين سامح عاشور، السبت 11 أغسطس، أى منذ 10 أيام تقريباَ، ذلك الإجتماع الذى أسفر عن الإتفاق بين النقيب والوزير، تجديد بروتوكول تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، الموقع بين مصلحة الضرائب والنقابة، المتمثل فى طرح تحصيل الضريبة من خلال التحصيل الإلكترونى فى صورة دمغة مميكنة خاصة عند إقامة أى دعوى قضائية.
اقرأ أيضا: المالية تبدأ إجراءات حصار أصحاب المهن الحرة.. عن ماذا تبحث الوزارة؟
وبعد مرور 10 أيام تقريباَ أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم 281 لسنة 2018، يوضح كافة المبالغ المطلوب تحصيلها لصالح الوزارة على وجه التحديد، وطرق التحصيل والسداد، ليبدأ بذلك مرحلة جديدة لتحصيل الضريبة على فئات المهن غير التجارية، حيث جاء القرار الجديد بخصوص تعديل قرار وزير المالية رقم 530 لسنة 2005، بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين، طبقا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
المحامون يتساءلون
خرج المحامين عن بكرة أبيهم عقب صدور قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، ليتسألوا عن ما دار بين الوزير والنقيب العام منذ 10 أيام فى الإجتماع الذى عقد بينهما حتى يخرج وزير المالية بهذا القرار قبل عيد الأضحى بـ48 ساعة.
النقيب العام سامح عاشور-بحسب المحامى ناصر ربيع، عضو الجمعية العمومية، قابل وزير المالية الدكتور محمد معيط يوم 11/8/2018 الماضي حيث قام الوزير بعد المقابلة بخمسة أيام بتاريخ 16/8 باصدر قرار بتعديل جديد لضريبة دخل المحامين استناداً لقانون عام 2005، وكأن المقابلة دي كانت بالاتفاق بين النقيب والوزير علي المحامين ومن شروط تمرير قانون المحاماة هي وقرض المستشفيات والمول يعني صفقة كدة «وهذا الرأي الأول» ..«والرأي الثاني» أن هذا القرار يصدر بعد مقابلة النقيب مع الوزير يعد استهانة بالنقيب وبالمحامين .. فما تفسيركم لما حدث؟
لجنة الحوار تقرر الطعن
لجان نقابة المحامين هى الأخرى لم تقف مكتوفة الأيدى فى تلك الأزمة، حيث أنه مع صدور التصريحات واحداَ تلو الأخر للتعليق على أزمة قرار وزير المالية فى ظل ترقب ودراسة النقابة للموقف، خرج وحيد الكيلانى، مقرر لجنة الحوار بنقابة المحامين، ليؤكد أنه تابع الأزمة عن قرب حيث أنه لما كان ذلك كذلك وبعد الاطلاع علي:
قانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، تبين الآتي: نص مادة (8): والتي تؤكد علي إعفاء قطاع كبير من قانون الضريبة على الدخل قد نصت علي :
اقرأ أيضا: دستورك يا محامي.. حماية وضمانات المحامين في الدستور والقانون (مستند)
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :
الشريحة الأولى : حتى 8000جنيه في السنة معفاة من الضريبة .
الشريحة الثانية : أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%).
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%).
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%) .
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 (25%).
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
ويتضح الأتي وفقا لـ«الكيلانى» :
أولا / لا يخضع لتلك الضريبة من هم أقل دخلا عن٧٢٠٠ جنيه.
ثانيا / قرار وزير المالية فرض الضريبة بحسب القيد الخاص بالمحامين وليس بحسب خضوعة للضريبة من عدمة .
ثالثا/ أصبح قرار وزير المالية بفرض وتحصيل جزء من حساب الضريبة علي الدخل أثناء رفع الدعوي حسب قيد السادة المحامين مخالفا لنص المادة ٨ من قانون الضريبة على الدخل لان هناك محامين قيد استئناف ولا يخضعون للضريبة لانهم في حد الإعفاء .
ثانيا / بالاطلاع علي المادة (73) : من قانون الضريبة على الدخل والتي قررت :
لا تسري أحكام الخصم و الإضافة و التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة .
وهذا النص-بحسب «الكيلانى»- ورد بالقانون حازم وقاطع بعدم سريان القانون لمن يتمتعون بالاعفاء، وكان علي وزير المالية عدم مخالفة القانون بقرار يزيد الاعباء على السادة المحامين؛ ولما كان ذلك كذلك وكان يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح”.
(الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 )
اقرأ أيضا: محامى الشعب.. النيابة العامة من التكوين لـ«الاختصاصات»
ووفقا لـ«الكيلانى»: «فهذا القرار قد ولد مخالفا للقانون ولا بديل عن الطعن علي هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال المواعيد القانونية وسنبادر بالطعن عليه بصفتي صاحب مصلحة في الطعن، وأرجو أن تنضم نقابة المحامين مع أبنائها في ذلك الطعن فلا سبيل من الاجتماعات والقرارات سوي حديث القانون، وهذا هو الممر الآمن لجموع محامين مصر من عدم تنفيذ ذلك القرار».
نقيب المحامين يخرج عن صمته
وفى ظل هذه الأحداث، والتصريحات التى خرجت من هناك ومن هناك خرج نقيب المحامين عقب مرور 24 ساعة من صدور قرار وزير المالية، ليعلن عن رفضه قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، واصفاَ الزيادات بـ «غير المبررة» وأن قرار الوزير كان له بمثابة «المفاجأة».
نقيب المحامين سامح عشور بموقفه هذا قطع الطريق على كل من حاول سواء من داخل جبهة المعارضة أو خارجها أن يتهمه بالتواطؤ مع وزارة المالية ضد مصلحة المحامين حيث أعلن أيضاَ عن دعوته لأعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل عقب أجازه عيد الأضحى المبارك لتدارس ما يجب اتخاذه في هذا الشأن.
النقابة-بحسب بيان النقيب العام- ستتخذ الإجراءات في مسارين، الأول: التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع.
الثاني: اتخاذ كافة الوسائل القانونية للمنازعة في هذا القرار الجديد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، مع استمرار التفاوض المفتوح مع السيد وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى أفضل الحلول التي توفق بين حق الدولة في الضريبة وحق المحامي في عدم سداد غير المستحق عليه قانونا وواقعيا.