هل يجوز ذبح المرأة في العيد؟.. دار الإفتاء تجيب على السؤال الساخن

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:00 ص
هل يجوز  ذبح المرأة في العيد؟.. دار الإفتاء تجيب على السؤال الساخن
سكين ودماء
عنتر عبداللطيف

هل يجوز  ذبح المرأة في العيد؟ وذبح المرأة هنا المقصود به قيام المرأة بنحر الأضحية، وهو السؤال الذى كان مثار جدل على مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك طوال الساعات الماضية وقبل صلاة عيد الأضحى المبارك

دار الإفتاء المصرية، كانت قد أكدت على جواز ذبح المرأة للأضحية مثل الرجل تماما وذلك في فتوى صادرة عنها تحت رقم (7361)، جاء نصها كالتالي: «لا حرج في ذبح المرأة ولا فرق بينها وبين الرجل، وهما في الأمر سواء».

تابعت دار الإفتاء،: «فقد روي عن سعد بن معاذ أن امرأة كانت ترعى غنمًا في زمن النبي، صلى الله عليه وسلم، اعتدى الذئب على واحدة منها فأدركت الشاة وهي حية فذكتها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها"؛ مما يدل على أن ذبح المرأة لا حرج فيه وأنه مثل ذبح الرجل، والله تعالى يقول: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}، وهذا يشمل المسلم سواء كان ذكرًا أو أنثى أو كتابيًّا أو كتابية من أهل الكتاب لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ}، سواء ذكاها رجل منهم أو امرأة، وكذلك من المسلمين».

16730185_274469302982876_6469165818739446693_n-480x364
 

وفى سياق متصل كانت دار الإفتاء قد قالت، إنه يجوز الاشتراك في الأضحية بشرطين: الأول: أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، ولا يجوز الاشتراك في الشياه.

جاء ذك خلال رد دار الإفتاء على سؤال "هل يجوز الاشتراك فى الأضحية؟ متابعة أن الشرط الثاني هو أن البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سبع الذبيحة، ويجوز أن تتعدد نيات السبعة، ويجوز أن يتشارك المسلم مع غير المسلم فيها، ولكل منهم نيته.

واستشهدت الإفتاء، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ".

الكبش-590x300

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق