الشهادة لا تعفي صاحبها من الإعدام.. حالتان يعاقب عليهما قانون العقوبات بـ«الشنق»
الأحد، 12 أغسطس 2018 06:00 م
حدد القانون المصري جريمة القتل في حالة سبق الإصرار، والذي يعنى وجود نية القصد المصمم عليه قبل ارتكاب الفعل من قبل المتهم، سواء كانت جنحة أو جناية، والتي يكون الغرض منه هو إيذاء شخص معين، أو أي شخص غير معين، وجده أو صادفه، سواء كان هذا القصد معلق على حدوث أمر أو مرتبط بشرط ما لارتكاب الجريمة.
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد كما عرفها المشرع، هي أن يقوم الشخص المتهم مرتكب الفعل بالتربص بإنسان في جهة أو عدة جهات لفترة زمنية قصيرة كانت أو طويلة، حتى يتم فعله بقتل الشخص أو إيذائه سواء بالضرب، فيما يعاقب الشخص مرتكب الفعل، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة، في حالة قيامه بارتكاب الجريمة أو الواقعة «جريمة القتل» دون سبق إصرار أو ترصد.
جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد كما عرفها المشرع، هي أن يقوم الشخص المتهم مرتكب الفعل بالتربص بإنسان في جهة أو عدة جهات لفترة زمنية قصيرة كانت أو طويلة، حتى يتم فعله بقتل الشخص أو إيذائه سواء بالضرب، فيما يعاقب الشخص مرتكب الفعل، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة، في حالة قيامه بارتكاب الجريمة أو الواقعة «جريمة القتل» دون سبق إصرار أو ترصد.
أما إذا اقترنت جريمة القتل في هذه الحالة أو سبقتها أو تلتها جريمة أخرى، فتكون العقوبة القانونية في هذه الحالة هي «الإعدام شنقا»، وفي حالة ارتكاب جريمة القتل بغرض إرهابي يكون الحكم على الشخص مرتكب الفعل، والمشاركين فيه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
ثانيا: جنحة الشهادة الزور إذا أدت إلى الإعدام
وتصل هذه العقوبة إلى الإعدام، وذلك في حالة ما إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم المشهود عليه بعقوبة الإعدام، وتم تنفيذ هذه العقوبة عليه، فإنه يحكم على المتسبب في هذه الحالة وهو الشاهد الزور بنفس العقوبة الفتى نفذت في الشخص المشهود عليه، وهى الإعدام.
وفى غير هذه الحالة فإن العقوبة تتراوح بين السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة والحبس، ذلك حسب نوع الجريمة، أو الدعوى القضائية التي شهد فيها، وذلك بنص المادة 295 من قانون العقوبات المصري.