لازم تفهم.. اجراءات الطعن على تقدير القيمة الايجارية
السبت، 11 أغسطس 2018 02:25 م
الواقع يؤكد أنه بعد تقدير القيمة الايجارية يتم النشر لهذه التقديرات بالجريدة الرسمية ثم يتم الإعلان عنها بالأماكن السالف الإشارة إليها ثم يتم إخطار المكلف على النموذج رقم«3» بهذه التقديرات.
السؤال الذى يطرح نفسه هنا، متى تبدأ مواعيد وإجراءات الطعن على تقديرات هذه اللجان لمحاولة إلغاؤها؟، وللإجابة على هذا السؤال يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم- .
1 ـ طبقاً لنصوص القانون ونصوص اللائحة فإن المكلف بالضريبة يكون له الحق في الطعن على تلك التقديرات خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار.
2 ـ يقدم طلب الطعن إلى مديرية الضرائب العقارية أو المأمورية المختصة الواقع في دائرتها العقار سواء كان التقدم بالطعن إلى المأمورية مباشرة أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.
3 ـ يجب أن يكون الطعن على النموذج رقم ( 4 ) وإلا كان معرضاً لعدم القبول من الناحية الشكلية .
4 ـ إرفاق إيصال سداد مبلغ خمسين جنيها تأمين لنظر الطعن وعدم سداد مبلغ الـتأمين أو سداده وعدم إرفاق دليل السداد يعرض الطلب لعدم القبول من الناحية الشكلية.
5 ـ يقدم الطعن من المكلف أو من يمثله قانوناً إلى جانب جواز الطعن من جانب مديريات الضرائب وذلك بمذكرة إلى الوزير المختص أو من يفوضه خلال ذات المواعيد المشار إليها دون أدائها مبلغ التأمين سالف الذكر.
اقرأ أيضا: هل قانون الضريبة العقارية مهدد بعدم الدستورية؟
نظــر الطــعن :ـــ
1 ــ تنظر الطعن المقدم من المكلف أو من مديريات الضرائب العقارية لجنة إدارية متخصصة بنظر هذه الطعون وهي ليست لجنة قضائية فلا تقييد بتحديد جلسة لنظر النزاع أو بتكليف الخصوم بالمثول ويجوز لها معاينة العقار على الطبيعة والاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة ولها استدعاء الطاعن لمناقشته وكل هذه الأمور على سبيل الجواز وليس حقاً للطاعن.
2 ــ تصدر اللجنة قراراً إدارياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن وإعلان الطاعن بنتيجة طعنه ويكون قرارها نهائياً على النموذج رقم ( 5 ).
3 ــ بصدور قرار لجنة الطعن النهائي يكون للمصلحة كل الحق المطالبة بدين الضريبة ولها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية سواء بالمطالبة أو بتوقيع حجوز إدارية أو حجزاً تحفظياً أو تنفيذاً أو حجز ما يكون للمكلف لدى الغير طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
4 ــ يكون للمكلف الحق في استرداد مبلغ التأمين إذا تقرر بقبول طعنه ويكون للجهة الإدارية مصادرة مبلغ الـتأمين إذا تقرر رفض هذا الطعن.
مرحلة النزاع القضائي
إذا صدر قرار لجنة الطعن وتم إعلانه للمكلف على النحو السالف بيانه فكل من المكلف ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن.
اقرأ أيضا: الجهل بالقانون هايضرك.. 9 أسباب لإسقاط «الحق في الشفعة»
2 ــ يقدم الطعن أمام القضاء الإداري ـــ محاكم مجلس الدولة ـــ ولا يكون لهذا الطعن أثر في حق المصلحة في المطالبة بالضريبة ولا يكون للممول الحق في الامتناع عن أداء هذه الضريبة بدعوى التذرع بالطعن على قرار اللجنة أمام القضاء الإداري.