مش كل إنذار بيتنفذ: إنذار الطاعة ومشكلته القانونية.. تعرف عليه

السبت، 11 أغسطس 2018 06:00 م
مش كل إنذار بيتنفذ: إنذار الطاعة ومشكلته القانونية.. تعرف عليه
انذار الطاعة-صورة أرشيفية
علاء رضوان

 

الكثير من السيدات اللاتي تتضرر من جراء المشاكل مع أزواجهن، ما يؤدى بهن إلى اللجوء لبيت أهلها، ويقوم زوجها بإرسال أو رفع إنذار للطاعة، تعتقد أنها ملزمة بتنفيذ هذا «الإنذار» والرجوع لمنزل الزوجية، أوتتعرض للمسائلة القانونية، كما صورت الأعمال الفنية إنذار «بيت الطاعة».

 

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى انذار الطاعة من حيث: «بيانات الإنذار، والاعتراض على انذار الطاعة، وإذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة، وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته، وأثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة..وغيرها»- بحسب خالد محمد رجب.

 

إنذار الطاعة:

«إنذار الطاعة».. إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية، وامتنعت عن طاعة زوجها فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم-وفقاَ لـ«رجب». 

 

اقرأ أيضا: فى 3 حالات.. التفريق للعيب والضرر وسوء العشرة بين الفقه والقانون

ـ بيانات الإنذار:

 

القانون اشترط أن يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.

 

ـ إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا اثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج. 

 

124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

 

ـ الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً، اتهام الزوجة بإرتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها آثره عدم التزامها بالطاعة.

 

الاعتراض على انذار الطاعة:

 

ـ يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لأن الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة.

 

ـ والاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين أسباب اعتراضها وهى أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو أنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا أو أنه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو أنه موحش كما لو كان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة، اضف لذلك أسباب ترجع إلى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أوالسب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.

 

ـ لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض وشهود الزوجة لابد أن يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية. 

 

اقرأ أيضا: لو جوزك مابيصرفش عليكي.. التفريق بين الزوجين بسبب عدم الإنفاق بين القانون والفقه

 

ـ إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة:

 

فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته أى من تاريخ إنذار الطاعة.

 

ـ وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.

 

ـ نشوز الزوجة لا يسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة:

 

ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أوالمتعة عند طلاقها.

 

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوزـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذارالطاعة وهو 30 يومأ وإذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

 

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: «إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه».

وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض:

 

الأول: حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون.

 

الثاني: إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك.

 

الثالث: قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة. 

 

 

128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

 

ـ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه لانتفاء شرط المصلحة المادة 3 مرافعات:

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية

ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ أثره ـ عدم الاعتدادبإعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن.

علة ذلك لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه.

أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة:

إن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.

 

أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة:

 

أن الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها، و الأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق. 

 

اقرأ أيضا: لو الزوج طال غيبته.. التفريق بين الزوجين لغيبة الزوج أو حبسه بين القانون والفقه

 

أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر:

أن دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر وأن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.

 

وعن شروط طاعة الزوجة لزوجها:

1- أن يفي الزوج لزوجته بعاجل صداقها «المهر».

2- أن يعد لها المسكن الملائم.

3- أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا.

 

وبالنسبة للشروط الواجب توافرها فى مسكن الطاعة، قال «رجب» أن يكون صالح للسكني وتـأمن فيه الزوجة علي نفسها ومالها، وأن يكون خالياَ من سكني الغير مثل  أهل الزوج، إلا إذا كانت هي قبلت بذلك فى بداية الزواج، فضلاَ عن أن يكون مسكن الطاعة بين جيران صالحين ومزود بكافة المرافق.

 

وعن ماهية إنذار الطاعة، أجاب قائلاَ: «لو سبتي منزل الزوجية بارادتك أو بسبب طرد الزوج ليكي فمن حقه أنه يعملك إنذار بالطاعة ويدعوكي للرجوع لمنزل الزوجية ولازم يوضع في الإنذار ده عنوان المسكن ووصفه وأنه شرعي». 

 

28601-28601-28601-النفقة

 

أما عن المفترض أن تقوم به الزوجه عند قيام الزوج بإنكار للدخول في طاعته، أكد «رجب»: يجب أن تقوم الزوجة بالإعتراض على إنذار الطاعة خلال فترة 30 يومًا من تاريخ استلام الإنذار علي أن تذكر في الإعتراض أسباب إمتناعها عن الرجوع والدخول في طاعته، والتى تكون عادة أن الزوج غير أمين عليها ودائم التعدى عليها أو أنه رافض الإنفاق عليها، أو أن المسكن المذكور فى إنذار الطاعة غير شرعى وغير ملائم ولا تأمن على نفسها فيه.

 

وتابع: «وفي حالة لو رفض إعتراض الزوجة علي إنذار الطاعة فيحق للزوج رفع دعوى نشوز لاسقاط نفقتها، أما في حالة قبول الإعتراض ورفض إنذار الطاعة فمن حق الزوجة المطالبة بنفقتها كاملة».

 

وبالسؤال هل يجوز إجبار الزوجة علي الدخول في طاعة الزوج؟، أجاب «رجب» : «هذا الكلام غير صحيح ولا يجوز إجبار الزوجة علي الدخول في طاعة زوجها كما كان يحدث في السابق».

 

أما عن التطليق للشقاق، فأجاب قائلاَ: «يحق للزوجة أثناء نظر الاعتراض علي إنذار الطاعة طلب التطليق للشقاق وهذا فقط طريق قانوني مقرر أثناء نظر الاعتراض على إنذار الطاعة».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق