بعد بيع حمار بلدي على أنه وحشي للحديقة الدولية..

ماذا قال القانون عن بيع الحيوانات المغشوشة في الأسواق؟.. 15 مادة تجيب

الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:00 م
ماذا قال القانون عن بيع الحيوانات المغشوشة في الأسواق؟.. 15 مادة تجيب
حيوانات- أرشيفية
كتب ــ محمد أبو النور

أعادت واقعة توريد حمار بلدى، للحديقة الدولية بمدينة نصر في القاهرة منذ أيام، على أنه حمار وحشي، بعد تخطيطه وتلوينه، قصة بيع الحيوانات بعد غشها، وشهرة قرى ومدن بهذه الحيلة، إلى الدرجة التي يحذر فيها أهالي القرى والمدن من ارتياد أسواق بعينها لبيع وشراء الحيوانات، حتى لا يقعوا فريسة لشراء حيوانات مغشوشة.

كما تكررت هذه الواقعة أيضا، في التوريد لحدائق الحيوانات في مصر والعالم، حيث سبق طلاء حمير بلدية لتبدو وكأنها حُمير وحشية، في حديقة الحيوان بالجيزة في عام (2009)، كما ظهرت واقعة مشابهة لذلك في مدينة غزة بفلسطين المحتلة، وفي عام 2013 أيضا، وقعت حادثة مشابهة في حديقة حيوان صينية، حيث تم الكشف عن أحد الأسود المتواجد بالحديقة، وثبتت حقيقة الأمر على أنه كلب من فصيلة الدراوس التيبتية، نسبة إلى هضبة التبت.

غش الحيوانات بين الدين والقانون

6677777
الحمار البلدى وتظهر الخطوط بالألوان

لاجدال في أن الدين والقانون يحرما غش الحيوانات بيعاً وشراءً، ويؤكدا على إظهار عيوب ومزايا السلعة أو المُباع مهما كان، ومن الواجب أن يبين البائع ولا يغش من يشترون منه من الناس، مصداقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلّم: (من غشنا فليس منا)، وعلى البائع أن يقول عن الحيوان أنه مريض بكذا أو كذا، حتى يكون المشتري على بينة و بصيرة.

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في البيعين: (إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما)، أمّا القانون فهو أيضا لا يجيز ذلك، بل ويتم فسخ البيع تلقائيا إذا ثبت وجود غش فى المُباع أو السلعة، حيث يؤكد قانون قمع  الغش والتدليس رقم (48 لسنة 41) المعدل بالقانون رقم (281 لسنة 1994)، من خلال 15 مادة به على عدم جواز الغش فى البيع.

وكذلك طرق فسخ هذا البيع وعقوبة من يتجاوز هذه المواد،ومنها المادة (1) من القانون، والتى تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع  المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية).

tty666
الحمار البلدى بعد تخطيطه

بينما تنص المادة رقم (3) من القانون على غش الحيوانات، إذ تقول: «يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته من علمه بذلك».

وتستكمل المادة: «وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعاداً لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تُعدم تلك المواد على نفقته».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق