حكم هام للنقض بشأن إكراه التوقيع على عقد إيجار... تعرف عليه (مستند)
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:00 م
أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ حديثاَ بشأن الإكراه على التوقيع على عقد إيجار، قالت فيه: « الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المُكرَه بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى».
صدر الحكم من الدائرة المدنية والتجارية برئاسة المستشار عبد الله عصر، وعضوية المستشارين عطية زايد، وعلاء أحمد، ومصطفى عبد الرحمن، وأحمد السيد عثمان، وأمانة سر جبيلى سيد محمد.
المحكمة قالت فى حيثيات الحكم، أنه المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المُكرَه بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قِبل له باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة يبعثها المُكرِه فى نفس المُكرَه بغير حق فتحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً .
وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى نفس المتعاقد، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، هذا إلى أن تقديرها لكون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مما يخضع لرقابة محكمة النقض-وفقا لـ«المحكمة»-
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 12/2/2014 لتوقيعها عليه تحت تأثير الإكراه لحرمانها من ميراثها الشرعى، وطلبت ندب خبير لتحقيق دفاعها وإذ عرض الحكم المطعون فيه عن ذلك، واتخذ من الحكم الصادر فى الدعوى صحة توقيع الورق بصحة توقيعها على عقد بيع العقار الكائنة به شقة النزاع بذات تاريخ عقد الإيجار سند الدعوى دليلاَ على انتفاء الإكراه الواقع عليها.
والتفت عن تحقيق طلبها بندب خبير فى الدعوى لتحقيق عناصرها رغم أن ما انتهى إليه الحكم لا يصلح رداَ عليه ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث لباقى أسباب الطعن-طبقا لـ«المحكمة».
(الطعن رقم 13695 لسنة 86 جلسة 2017/05/04)