عميد "قصر العيني" يرد على اتهام "سرقة قرنية متوفى".. والأهالي ينتظرون تقرير الطب الشرعي

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:00 ص
عميد "قصر العيني" يرد على اتهام "سرقة قرنية متوفى".. والأهالي ينتظرون تقرير الطب الشرعي
جانب من داخل مستشفى قصر العيني
طلال رسلان

«لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الإتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أيه تجربة طبية أو عملية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون»... هكذا نصت المادة 60 من الدستور المصري.

ليلة أمس لم تنم مستشفى قصر العيني بكل من فيها، هرج ومرج داخل المستشفى وفي مكاتب المسؤولين، بلاغ في نيابة السيدة زينب على بعد كيلومترات من المستشفى من أهالي مواطن يدعى محمد عبد التواب عبد اللطيف، 48 عاما من عين شمس، بسرقة قرنية ابنهم والتسبب في مقتله بعد دخوله المستشفى الأشهر في القاهرة.

عقارب الساعة تقترب من منتصف الليل عندما رن هاتف أحمد عبد الفتاح أخرجه من ثبات نومه العميق بعد يوم طويل من المعاناة داخل أروقة مستشفى قصر العيني معالجا لأخيه، صوت يقطع الصمت "يا أحمد تعالى المستشفى أخوك تعيشك انت".

انهار أحمد من وهل الصدمة، رغم أن أخيه مريض باقلب ويحتاج إلى عمل قسطرة، لكنه قبل مغادرة المستشفى اطمأن على أخيه الذي استقرت حالته تماما، وأخبره الأطباء أنه لا يحتاج لعملية فقط سيحجز لفترة في المستشفى وسيكتب له العلاج المناسب وستكون الحالة مستقرة تماما.

مهرولا لا يعرف كيف وصل إلى باب المستشفى، ما حدث قد حدث هذا قضاء الله، أخذ أحمد تصريح الدفن من مكتب الصحة وعاد لاستلام جثة أخيه لكنه تسمر مكانه عندما رأى نزيفا في العين، لا إرديا صاح بأعلى صوته داخل ثلاجة الموتى، وراح يخبط كل باب "كلمولي النجدة.. هوديكوا في داهية.. أخويا .. أخويا".

هرج ومرج ومحاولات لتهدئة أهل الحالة أو إخراجهم من الباب الرئيسي لمستشفى قصر العيني لكنها كلها باءت بالفشل قبل أنت تحضر الشرطة بسرعة فور البلاغ لتحرر محضرا بالحالة، وتم تحويلها إلى نيابة قصر العيني التي أثبتت الحالة بعد أن وجدوا بها تشوهات بالعين فعلا".

خارج النيابة وقفت الزوجة المكلومة مرة على فقد زوجها وأخرى لتشويهه "مفيش ابن يرضى يشوف أبوه بالمنظر ده، إزاي عيل عنده 11 سنة آخر مرة يودع أبوه يشوفه بالمنظر ده ويبقى معقد نفسيًا.. دي سرقة.. دي جناية ومصيبة".

ساعات قليلةء، قبل أن تقرر النيابة نقل الجثة إلى الطب الشرعى بسيارة إسعاف، أخبر الطب الشرعي أهل المتوفى المنفجرين من الغضب، وفقا لقول شقيقه أحمد أنه "تم سرقة القرنية من المريض ولكن لم يخبرنا قبل وفاته أم بعدها، ونحن ننتظر الآن تقرير الطبيب الشرعى الذى سنتسلمه صباح اليوم كما سنستلم الجثمان لدفنه".

 


مدير قصر العيني: القانون يسمح

وفي رده على الواقعة دافع الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، قائلًا إن "المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفى، لكنه أخذ الطبقة السطحية للقرنية، وهذا لا يمثل إهانة له. القانون الصادر عام 2003 يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين".

وأضاف خضير "أن القانون يتيح للمستشفيات الحكومية التى بها بنك العيون، وتابع: "لو مخدناش الجزء السطحى هيكون فيه آلاف من المرضى هيعانوا من العمى ومش قادرين يتعالجوا لأن مفيش قرنيات، وفى نفس الوقت الشركات المستوردة للقرنيات تضع فيها مبالغ رهيبة من الدولارات".
 
وأوضح عميد كلية طب القصر العينى، أنه "تم شرح ذلك الأمر لأهل محمد عبد التواب عبد اللطيف، وتم إعطائهم نسخة من القانون الذى يسمح بالحصول على الجزء السطحى من قرنية عين المتوفى".
 
جدل حول القانون 
 
واتفق معه الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد قانون زراعة الأعضاء البشرية، موضحا أن زراعة القرنية لا تندرج تحت قانون زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، ولها قواعد وشروط خاصة قائمة بذاتها بخلاف اشتراطات زراعة الأعضاء البشرية.
 
وفسر "أباظة" سبب عدم الحاجة إلى الحصول على إذن من أهل المتوفي لانتزاع القرنية، بالقول: "في الأعضاء العادية نضطر لفتح البطن ويحدث تشوه للجثة، أما في القرنية لا يوجد أي تشوه، لأننا نأخذ نسيجًا شفافًا لا يؤثر إطلاقا على شكل الجثمان، ونضع مكان القرنية جسم شفاف يعطي نفس شكل العين، ومن وضوعوا القانون لم يشترطوا الحصول على إذن الأهل".
 
وأضاف: "هناك عرف بإبلاغ أهل المتوفي من الناحية الأخلاقية فقط، إنما من الناحية القانونية ليس هناك خطأ على المستشفى".
 
لكن على الجانب الآخر، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن "قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 يجرم ويمنع نقل أي عضو أو جزء من العضو أو أنسجة من مريض أو متوفى، ويكون بوصية وعلم الأهل، أي قانون سابق هو لاغي بصدور القانون الأخير الذي ينظم هذه الحالة".
 
وأضاف: "من يتحدث عن نقل أي عضو أو جزء من عضو من المتوفي بدون علم أهله أو وصية لا يعلم عن القانون شيئاً ويعد التفافاً على القانون، ويُحاكم من يرتكب ذلك بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه".

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق