تعرف على طرق سداد قيمة الضريبة العقارية في 11 خطوة

الإثنين، 30 يوليو 2018 10:00 ص
تعرف على طرق سداد قيمة الضريبة العقارية في 11 خطوة
عقار-صورة أرشيفية

منذ بضعة أيام، أعلنت وزارة المالية، موعد وطريقة دفع الضريبة العقارية المقرر تحصيلها خلال الأيام المقبلة. وكانت المالية أوضحت أن التأخر ينتج عنه فرض غرامات.
 
وكانت الموقع الإلكتروني ومركز اتصال للاستعلام عن الضريبة العقارية، التابعة لوزارة المالية، نشر مقطع فيديو، عن موعد وطريقة دفع الضريبة العقارية المقرر تحصيلها خلال الأيام المقبلة.
 
وقالت وزارة المالية في مقطع الفيديو: «على جميع السادة مالكي أو منتفعي الوحدات السكنية، وغير السكنية سرعة التوجه إلى مأمورية الضرائب العقارية بالمنطقة التابعة لها الوحدة، لسداد ضريبة العقارات المبنية المستحقة عليها، تجنبا لفرض غرامة التأخير واتخاذ إجراءات الحجز الإداري للتحصيل الجبري وتنفيذ للقانون».
 
وعلى جميع السادة مالكي الوحدات السكنية المتخذة سكنا خاصا إحضار صورة من عقد الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال وبطاقة الرقم القومي، وذلك للحصول على الإعفاء المقرر من هذه الضريبة، حال تخلق شروطه وفقا لأحكام القانون رقم (196 لسنة 2008) وتعديلاته.
 
وخلال السطور التالية، ترصد «صوت الأمة»، طريقة سداد قيمة الضريبة العقارية، خطوة بخطوة، حيث تعارف المجتمع المصري على «الضريبة العقارية»، بما يسمى «العوايد»، ولا يفرض القانون رقم (196 لسنة 2008) بشأن الضريبة العقارية ضريبة جديدة، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم (56 لسنة 1954) وأعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي.
 
- المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد- مكلفا بأداء الضريبة- وإنما يعد متضامنًا مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه.
 
- تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام ويعنى هذا أن كافة المباني القائمة حاليًا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيًا كان موقعها الجغرافي.
 
- تفرض الضريبة أيضًا على الأراضي الفضاء المستغلة جراجاتـ مشاتلـ مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة .
 
- تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.
 
- سعر الضريبة موحد (10%) من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم (30%) مصاريف للسكنى، (32%) لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
 
- تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه، بعد تقديمه طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.
 
- تعفى كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.
 
- يقدم المكلف إقراره الضريبي في حالة الحصر الخمسي «العام» مرة واحدة كل 5 سنوات، وذلك في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها، وإذا كان المكلف عقاره مستجداً أو أضيفت وحدات على عقاره أو أحدث في عقاره تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضًا كانت فضاء، فيجب عليه تقديم إقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات .
 
- يجوز مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية المنوه عنها أعلاه بقرار من الوزير بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.
 
- تتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان تسمى «لجان الحصر والتقدير» تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار.
 
- تستحق الضريبة العقارية في الأول من يناير من كل عام، وتحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيو والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق