دليلك لفهم قانون الضريبة العقارية الفئات المطالبة والمعفية من السداد
الإثنين، 30 يوليو 2018 12:00 ص
عادت وزارة المالية مرة أخرى لاتخاذ إجراءات تنفيذية من أجل تطبيق قانون الضريبة العقارية على الممولين ممن ينطبق عليه الشروط وفقا للقانون رقم 196 لسنة 2008، وآخر تعديلاته عام 2014.
ويعرض "صوت الأمة" أبرز المعلومات المتعلقة بالضريبة العقارية والمطالبين بالسداد من عدمه، والقواعد التي تحكم العقارات التي تخضع للضريبة ومن لا تخضع لها.
الضريبة العقارية بديل العوايد على العقار:
تعتبر الضريبة العقارية ضريبة كانت مفروضة بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وتعارف عليها المجتمع بمفهوم "العوايد"، ولكن القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية أعاد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى، وهو ما يعني أن القانون لا يفرض ضريبة جديدة، لأنها مفروضة بالفعل.
من هو المطالب بسداد الضريبة:
كل شخص طبيعى أو إعتبارى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعتبر مطالب بسداد الضريبة.
ما هي العقارات التى تخضع للضريبة العقارية:
تطبق هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر فيما عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المطالب بأداء الضريبة بنفسه وعلى اختلاف حالتها سواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، وهذا يشمل كافة المبانى القائمة حالياً سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات أياً كان موقعها الجغرافى .
وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة "جراجات ـ مشاتل مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة، وتضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
ما هي العقارات التى لا تخضع للضريبة العقارية:
- العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة كنفع عام.
- العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولكن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية
- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
- العقارات المبنية التى تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها.
- الأحواش ومبانى الجبانات.
- المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.
- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .
- المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .
- الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ويخضع ما زاد عن ذلك للضريبة.
- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
- الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
- أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى .
سعر الضريبة:
سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
إجراءات إعفاء المسكن الخاص:
تعفى الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، بعد تقديمه طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التى يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية .
حد الإعفاء المقرر للوحدات غير السكنية:
تعفى كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.
وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018/2019، رفع حصيلة الضرائب العقارية بنحو 55%، مقارنة بمتوقع العام المالي الحالى 2017/2018، لتصل جملة الحصيلة إلى 5.4 مليار جنيه تساوى نحو 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى.
وربطت الموازنة الجديدة توقعات زيادة الحصيلة نتيجة العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية، من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية بالتعاون مع هيئة البحوث الفنية، والتى سيتم استخدامها فى الحصر الخاص بالمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة إلى العمل بنظام التحصيل الإليكتروني للضريبة العقارية والذى تم تفعيله فى إبريل 2017.
وبدأت الحكومة فى تطبيق الضريبة العقارية، بإرسال وزارة المالية نحو 3 ملايين إخطار للمكلفين بأداء الضريبة على مستوى الجمهورية.
وصدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون 117 لسنة 2014 بتعديل القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية.