حيثيات احكام المؤبد والمشدد في اقتحام قسم كرداسة

الإثنين، 23 يوليو 2018 01:14 م
حيثيات احكام المؤبد والمشدد في اقتحام قسم كرداسة
المتهمين فى احداث مركز كرداسه
علاء رضوان

- تحريات الأمن الوطني جاءت سليمة والدفع ببطلانها غير صحيح
- الدفع ببطلان أمر الإحالة ليس له أساس من الصحة 
- المحكمة تيقنت ان المتهمين استمعوا لكل تفاصيل الجلسة داخل القفص الزجاجي والنعي غير صحيح 
 
تنشر «صوت الأمة» على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ 6 متهمين والسجن سنوات لـ 5 آخرين، ومعاقبة "حدث" بالسجن 7 سنوات فى إعادة محاكمة المتهمين فى أحداث مركز كرداسة التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013، بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى، كما قررت المحكمة ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة عدا المتهم الحدث، وإلزام المتهمين بقيمة المصروفات والتلفيات التى أحدثوها فى موقع الأحداث.
 
وقالت المحكمة فى حيثياتها أنه عن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوجود حاجز زجاجي مانع للتواصل فمرددوه بأن الثابت للمحكمة وتيقنت منه على مدار انعقاد جميع الجلسات وجود مكبرات صوت داخل وخارج الحاجز الزجاجي يستمع من خلالها المتهمون ما يدور بداخل القاعة من طلبات أو مرافعات أو مناقشة شهود الأثبات أو النفي وكذلك تستمع المحكمة لما يدور فى القفص ومن ثم يكون الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون.
 
وأضافت المحكمة أنه عن الدفع ببطلان أمر الإحالة لحصولها من نيابة غير مختصة وكذا الدفع بالخطأ فى الاسناد والذى أثر على سلامة أمر الأحالة ووصمه بالقصور والبطلان وذلك لاستناده على واقعات ليس لها أساس فى الأوراق وأنه جاء قاصرا إلى حد الكفاية لتقديمه إلى المحاكمة فمردود أنه من المقرر أن النقض أو الخطأ الذي يشوب أمر الإحالة واختصاص مصدر ذلك الأمر باصداره لا يترتب عليه البطلان مادام ليس من شانه التشكيك فى شخص المتهم واتصاله بالدعوى الجنائية المقامة ضده ومن ثم يكون الدفع غير سديد.
 
وأشارت المحكمة أنه عن الدفع بعدم جواز تطبيق مواد التجمهر المثار بالأوراق لثبوت إلغاء القانون فمردوده أنه وفقا للمادة الثانية من القانون المدنى لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع فمن ثم يكون الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون وتلتفت عنه المحكمة.
 
وأوضحت المحكمة أنه عن دالدفع بعدم جواز محاكمة المتهمين الماثلين استادا لحجية صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لأخرين وعددهم 24 فى ذات المركز القانوني للمتهمين الماثلين فمردود بان مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى وبما حوته من تحريات وأقوال الشهود والتحقيقات يبين على وجه القطع أن ذلك الأمر قبل المستبعدين من أمر الأحالة هو فى حقيقته أمر بألا وجه لأقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل قبلهم ومن ثم يكون هذا القرار ذو أثر شخصي أى بني على أسباب شخصية وليست عينية الأمر الذى لا يجوز قبل المتهمين الماثلين ثمة حجية ويكون ما تساند عليه الدفاع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون جدير بالرفض.
 
ولفتت المحكمة أنه عن الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني استنادا لعدم نشر القرار بأنشاء جهاز الأمن الوطنى فمردود أن القرارات الإدارية لا تبطل بعيب شكلى إلا إذا نص القانون على البطلان لإغافل هذا العيب أو إذا كان هذا الإجراء جوهريا فى ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة ولما كان النشر هو إجراء تالى على صدور القرار لا يرتد أثره على هذا القرار أو ينال من صحته الأمر الذى يكون معه الدفع قد جانبه الصواب وغير سديد.
 
كما أنه عن الدفع بعدم اختصاص أعضاء جهاز الأمن الوطنى بأعمال الضبطية القضائية أو التحريات وفق قانون الجهاز وبالمخالفة للمادتين 21 و 23 من قانون الإجراءات الجنائية فمردوده انه طبقا لنص المادة المذكور 23 قد منحت اختصاص الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية لضباط مصلحة الأمن العام وشعب البحث الجنائي بمديريات الأمن ولما كان ذلك وكان سلامة الوطن من الداخل ومكافحة الإرهاب ليست محصوره فى مكان معين وإنما تستلزم طبيعة مقاومته ان يكون أعضاءه صفة الضبط القضائي على مستوى الجمهورية ومن ثم يضحي هذا الدفع قائما على غير أساس متعينا طرحه.
 
واستطرت المحكمة أنه عن الدفع ببطلان استجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وبطلان كل دليل استمد منه لأجرائها من قبل وكيل نيابة تقل درجته عن رئيس نيابة فمردوده أن وكلاء النيابة الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أومن يقوم مقامه تفويضا أصبح على هذا النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح فإن ما يثيره الدفاع من ببطلان إجراءات استجواب المتهمين لا يكون سديدا.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق