لو عملت الحاجات دي ما تتعشمش في الإفراج.. 6 جرائم لا يشملها قرار العفو الرئاسي

الإثنين، 23 يوليو 2018 04:00 ص
لو عملت الحاجات دي ما تتعشمش في الإفراج.. 6 جرائم لا يشملها قرار العفو الرئاسي
عفو عن المسجونين- أرشيفية

 
في كل مناسبة وطنية أو دينية يصدر رئيس الجمهورية قرار بالعفو عن قائمة من المسجونين، وهو الأمر الذي ينص عليه الدستور وينظمه القانون، ويجب أن تتوفر في المسجون عدّة شروط حتى يستفيد من مزاياه.
 
مؤخرا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المسجونين، بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952، وقد شكلت الأجهزة الأمنية لجانا فنية وقانونية لفحص مستحقي العفو، خاصة أن هناك أشخاصًا لا تنطبق عليهم الشروط، من المتهمين في قضايا تمس أمن البلاد واستقرارها.
 
بحسب القانون، تخضع قرارات العفو لشروط وقوانين تنفذها وتشرف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقب إصدار القرار من رئيس الجمهورية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة يتم عرض النتائج على رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وهناك شروط واجبة لتنفيذ قرارات العفو، سواء عن نصف مدة العقوبة أو العفو الشرطي، هي:
 
- تُشكّل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تفحص ملفات المسجونين في إطار القانون، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة أو الإفراج الشرطي.
 
- بعد الانتهاء من فحص ملفات المسجونين، يتم استثناء المتورطين في عدد من الجرائم التي لا تشملها قرارات العفو، وأبرزها: الاتجار في السلاح، والإرهاب، والحصول على حكم بالإعدام، وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات، وكل قضايا مخدر الهيروين حتى لو بكمية لا تتجاوز جراما واحدا، وقضايا الثأر، وذلك بهدف الحفاظ على المسجون وضمان عدم تجدد الخصومة وسقوط آخرين.
 
-يجب للتمتع بالعفو عن نصف مدة العقوبة أن يتوافر في المسجون شرط إتمام نصف المدة بحلول يوم تنفيذ العفو، وأن تتوفر فيه المعايير السابقة، إضافة إلى التمتع بحُسن السير والسلوك.
 
-العفو الشرطي مثل العفو عن نصف مدة العقوبة من حيث المعايير، لكن يجب أن يُتم النزيل ثلثي العقوبة، ويكون تحت المراقبة بعد الإفراج، بحيث يحضر لقسم الشرطة التابع له كل شهر لإثبات حضوره، وهي "العقوبة التكميلية"، وحال تغيبه يُحرر محضر ضده ويُعاد للسجن مرة أخرى.
 
بحسب صلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 155 من الدستور، فإن "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقرّ بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وتضمن البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو، هما: العفو عن العقوبة، والعفو الشامل.
 
وحددت المادتان 74 و75 من قانون العقوبات الفارق بين النوعين، بأن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحتاج قانونا لصدوره، أما المادة 76 من قانون العقوبات فقد حددت العفو الشامل بأنه "منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة" ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق