يا بتوع الصحافة.. حكم جديد بالتعويض عن القذف والتشهير عبر الصحف (مستند)

السبت، 21 يوليو 2018 12:00 م
يا بتوع الصحافة.. حكم جديد بالتعويض عن القذف والتشهير عبر الصحف (مستند)
محكمة النقض
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكما حديثا بشأن قضايا التعويضات قالت فيه: «التعويض عن القذف والتشهير بطريق الصحف بما يمس الشرف والاعتبار ويحط من كرامة الإنسان».

المحكمة قالت فى حيثيات الحكم أن الإتهام بالعمالة لجهة أجنبية وإتهام الغير القتل لا يدخل ضمن حرية الرأي والفكر والنقد والبحث التاريخي، لأنه إذا لم تكن الواقعة محل المقال أو البحث ثابتة وصحيحة أو عجز صاحبها عن إثبات، ما ادعاه فلا يجوز له التمسك بحرية الرأى والتعبير.

إن حرية الرأى والفكر من النعم التى أنعم الله بها على الإنسان، وبها امتاز على كثير من المخلوقات، وهذه الحرية هى المدخل الحقيقى لممارسة الكثير من الحريات والحقوق العامة الفكرية والثقافية وغيرها كحق النقد والبحث التاريخى، وأنه وقد كفل الدستور هذه الحرية إلا أنها ليست حرية مطلقة ذلك أنه قيدها بأن تكون فى حدود القانون أى فى حدود احترام حريات الآخرين وهى قيود تستلزمها الوقاية من سطوة الأقلام التى تتخذ من الصحف أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء لأن هذه الحرية لا يمكن قيامها بالنسبة لجميع الأفراد إلا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره وفقاَ لـ«المحكمة» .

 وإذ كانت هذه الحرية-بحسب المحكمة- تخول للأفراد – أيضاً – حق البحث التاريخى وسرد الوقائع المتصلة بالأشخاص وبالرؤساء السابقين دون أن يعتبر ذلك سباً أو قذفاً أو تشهيراً إلا أن ذلك كله مرهون بأن تراعى الأمانة فى أقصى درجاتها وأن يتم توخى الصحة والاحتياط والتثبت ممــــــــــــا يتناوله الباحث، فإذا ما تضمن البحث أو المقال عبارات تستقل عن الوقائع التاريخية – محل البحث – وكان من شأنها المساس بكرامة الغير عُد ذلك تشهيراً، ذلك أن الحقيقة ليست بنت التهويل والتشهير بالشخص والمبالغة بل هى بنت البحث الهادئ والجدل الكريم، فإذا لم تكن الواقعة محل المقال أو البحث ثابتة وصحيحة أو عجز صاحبها عن إثبات ما ادعاه فلا يجوز له التمسك بحرية الرأى والتعبير، ذلك أن الوقائع الملفقة أو التى يتوهم الباحث حدوثها لا تصلح موضوعاً للتعليق أو البحث التاريخى بل يعتبر نشرها ضرباً من ضروب ترويج الباطل وخداعاً للرأى العام وتضليلاً له مما قد يُستخلص منه سوء نية الباحث ويستتبع مساءلته ويحق لمن أضير من جراء ذلك طلب التعويض عما لحقه من أضرار.  

(الطعن رقم 14992 لسنة 78 جلسة 2017/05/08)

صحف 1

 

صحف 5

 

صحف 4

 

4
 
 
 
صحف 2

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق