كله بالقانون.. ما هي عقوبة المتهمين في حادث «أطفال المريوطية»؟
الإثنين، 16 يوليو 2018 10:00 م
أعلنت أمس، وزارة الداخلية، التفاصيل الكاملة لواقعة العثور على 3 جثث لأطفال المريوطية، وكشفت أسباب الجريمة، وتفاصيلها، فيما أمرت النيابة بحبس أم الأطفال الثلاثة، واثنان آخران «صديقتها وزوجها» 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفقا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، فإن الأم وصديقتها قامتها بوضع جثث الأطفال الثلاثة داخل أكياس بلاستيكية وإلقاءها في الشارع، بعد وفاتهما نتيجة احتراق إحدى الغرف في الشقة التي شهدت وفاة الأطفال نتيجة الاختناق الناتج عن حريق غرفتهم.
وزارة الداخلية ذكرت إنه، وتبين وجود آثار حريق بإحدى الحجرات وتبين أنها مستأجرة للأم «سها.ع.م»، تعمل بملهى ليلى، 38 عامًا، وعُثر على عقد الإيجار ووثيقة زواج «محمد.إ.س»، 28 عامًا، وأنهما يقيما بالشقة وبصحبتهما «أمانى.م.أ»، 36 عامًا، وشهرتها منال، عاملة بإحدى الفنادق.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأخيرة بمسكن زوجها «حسان.ع.إ»، مزارع، 65 عامًا، مُقيم بشبرا منت بالجيزة، وأنها متزوجه منه منذ خمس سنوات، ومنذ حوالى شهر تعرفت على المدعوة «سها»، من خلال ترددها على إحدى الملاهى الليلية بمنطقة الطالبية، وأقامت رفقتها وأطفالها الثلاثة «محمد حسان»، يبلغ من العمر 5 سنوات، و«أسامة حسان»، يبلغ من العمر 4 سنوات، و«فارس حسان»، يبلغ من العمر عامين، وغير مُقيد بسجلات الأحوال المدنية.
ومساء يوم الحادث توجهت والمدعوة «سها»، إلى أحد الفنادق الكائنة بشارع الهرم، ولدى عودتهما الساعة 6 صباحا للشقة اكتشفتا حدوث حريق بإحدى الغرف ووفاة الأطفال الثلاثة فقامتا بوضعهم داخل الأكياس والسجادة والتخلي عنهم بمكان العثور.
وتبين أن الطفل الأول من زوجها عرفياً «مبروك.أ.م» 47 عامًا، مطرب شعبي، ومُقيم بكرداسة، وأن الطفل الثاني من زوجها عرفيا «عيد.ع.خ»، 52 عامًا، مطرب شعبي، ومُقيم بمدينة النور بالهرم، وأنها قيدتهما باسم زوجها المدعو «حسان»، والطفل الثالث من زوجها عرفيا «عزام.م.ع»، 25 عامًا، عاطل، ومُقيم بكفر الجبل بالهرم.
وبالعودة لقانون العقوبات، يمكن حصر مجموع العقوبات وسنوات الحبس التي تنتظر الأم وزوجها وصديقتها في المواد التالية:
قد تواجه الأم العقوبة التي نصت عليها المادة 285 من قانون العقوبات، بتعريض حياة طفل للخطر، وهي عقوبة لا تزيد مدتها عن سنتين، حيث تنص المادة 285، على أن، كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وتنص المادة 238 كذلك على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
وتواجه الأم وصديقتها، تهمة إخفاء جثة، وتنص المادة 239 من قانون العقوبات، على أنه كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وتنص كذلك المادة 145 من القانون ذاته على أنه كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية "إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
وقال المستشار ميشيل حليم المحامى بالنقض، أنوالدة الأطفال الذين تم العثور على جثثهم بمنطقة المريوطية، سوف تواجه تهمتي القتل الخطأ نتيجة الإهمال، وإخفاء جثث أطفالها.
وأوضح ميشيل فى تصريحات صحفية أن هاتين الجريمتين ترتبطان ارتباطا وثيقا يبعضهما بما لا يقبل التجزئة، وبالتالي سيتم الأخذ بالعقوبة الأشد، مشيرا إلى أن جريمة القتل الخطأ نتيجة الإهمال عقوبتها الحبس، وأنها تتدرج من 3 حتى 7 سنوات، طبقا للفقرة الثالثة من نص المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات.
وأوضح أنه في حالة أم أطفال المريوطية فإنه سيتم مراعاة جزأين اثنين لدى إصدار عقوبة القتل الخطأ، الأول هو أنها فقدت أبناءها بسبب إهمالها، والثاني هو أن الضحايا عددهم 3 أشخاص فقط، وبالتالي فإن عقوبتها لن تزيد على الحبس 3 سنوات بوصفها جنحة، حيث إنه يتم تشديد العقوبة إلى 7 سنوات إذا كان ضحايا الإهمال أكثر من 3 وفيات.
وفجر ميشيل مفاجأة أخرى حول جريمة الإهمال الأسرى فان قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ فقط حافظ على مشاعر الأب والأم اللذان فقد طفلهم وخلا من عقاب في حاله الإهمال المتسبب في الوفاة وعاقب فقط في المادة الثامنة بالحبس مدة من ستة أشهر وحتى ثلاث سنوات في حالة انتهاك الطفل وفى النهاية السلطة تقديريه لقاضى الموضوع في تحديد العقوبة طبقا للظروف والملابسات، وهذا قصور تشريعي يتسبب في إفلات المجرم من العقاب.
وأكد ميشيل أن عقوبة إخفاء الجثث من خلال غطائهم بالسجاد ووضعهم داخل أكياس بلاستيك وإلقائهم أسفل كوبري المريوطية، فقد نصت المادة ٢٣٩ من قانون العقوبات أن أقصى عقوبة هي سنة مع الشغل وتلك العقوبة تشمل المتهمين بالاشتراك مع المتهمة الأولى التي ألقت بجثث أبنائها وتكون عقوبة المشترك هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي وهى سنة وللأسف خلت نصوص قانون العقوبات من نص يجرم التمثيل بجثة، وهذا أيضا قصور تشريعي، ويكون المتوقع أن أقصى عقوبة سوف تواجهها هذه المرأة التي تسببت بجريمتها عديمة الرحمة في إشعال الرأي العام، ثلاث سنوات أقصى عقوبة.