ماذا قال البرلمان عن الحبس الاحتياطي في قضايا النشر؟
الأحد، 15 يوليو 2018 03:02 ممصطفى النجار
استجاب مجلس النواب في الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمطالب نقابة الصحفيين ولجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فيما يخص ملاحظاتهما على مشاريع قوانين تنظيم الصحافة والإعلام الثلاثة، وهو ما يُعد انتصارًا لحرية الصحافة والتعبير.
وقد شهدت إعادة مداولة بعض مواد مشروعات قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة ، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، نقاشات حادة حول حرية الصحافة والقواعد المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي.
وقد كان نصيب الجدل في النقاشات خلال الجلسة العامة من نصيب المادة 29 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فهي المعنية بحظر الحبس الاحتياطي للصحفي في جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، إلى أن تنتهي النقاشات لحذف عبارة «الحبس الاحتياطي»، والأخذ بنص المادة كما جاءت بالفقرة الأخيرة للمادة 71 بالدستور، وهو «لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».
وأكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على أن حذف عبارة «الحبس الاحتياطي»، جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحفيين، مضيفًا: تناقشنا مع نقيب الصحفيين حول هذه المادة، وطلب بدوره الأخذ نص المادة 71 من الدستور كما هو، وأما الجرائم الأخرى التي يحددها قانون العقوبات، تم الاتفاق على عدم توقيع عقوبة سالبة، ورغم أن هيكل يري أن النص الحالي للمادة أفضل قبل إعادة المداولة بشأنها ولكن عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين «عايز النص كما جاء في الدستور»- على حد قوله.
وردًا على حديث النائب أحمد طنطاوي، بالمطالبة بوضع ضوابط لمسألة الكفالة لأنها حتى لا تكون تعجيزية أمام الصحفيين، قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب: «هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة»، مضيفًا: «الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطي، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطي للصحفي يلقى ظلال الشك على دستوريته لأنه يخل بمبدأ المساواة، أحيانًا يكون فيها شريك غير صحفي في الجريمة، يخرج الصحفي ويتحبس الآخر».
وطالب النائب مصطفى بكري، بالاكتفاء بنص المادة مع حذف عبارة: «ما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد»، بتأكيده أن هناك قانونا للعقوبات يحاسب أي صحفي في حال ارتكابه هذه الأمور.
وأكد «عبد العال»، أنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية، وأنه تمت الاستجابة لكل ما طلبته نقابة الصحفيين، بنقل النص الدستوري لتفادى أي شبهة، نحن مع حرية الصحافة.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هناك خلطا بين الحبس كعقوبة لا يجوز توقيعه إلا فى حالات الدستور، أما الحبس الاحتياطي منظم في قانون الإجراءات الجنائية بسنة على الأقل.
وقد تم إعادة المداولة وفقا لأحكام المادة (172) من اللائحة الداخلية للبرلمان، ذلك على المواد (4 و19 و3 و28 و29 و35 و33 و40 و55 و73) من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والملاحظات الواردة على مشروعي قانوني الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
بدأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة الصباحية للبرلمان، بالتأكيد على أنه اطلع على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروعات تنظيم الصحافة والإعلام، مستنكرًا ما أسماه بـ«خروج بعض وسائل الإعلام عن المهنية»، وأن بعض المعلومات ذكرت مجتزأة ومقتطعة من سياقها، مشددًا على أن ملاحظات مجلس الدولة لم تمس جوهر القانون، ولا النصوص الأساسية له، كما أن الملاحظات جاءت بدرجة فنية ودقيقة في مسائل لا تمس مهنة الصحافة في ذاتها.
ولفت «عبد العال»، إلى عدم حيادية وسائل الإعلام أثناء تناول قانون الإعلام الجديد، مؤكدا أنه تم استطلاع رأي الجهات المعنية مثل نقابتي الصحفيين والإعلاميين والمجلس القومي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام ومجلس الدولة.
وأكد رئيس البرلمان، على أن لجنة الإعلام والآثار، أخذت بملاحظات مجلس الدولة في بعض النصوص، وأنه تم تعديل عدد من المواد استجابة لملاحظات مجلس الدولة وتتم إعادة المداولة بخصوص عدد من المواد استجابة لطلب نقابة الصحفيين. وأضاف أنه سيتم الاستجابة لطلبات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين.
من جانبه، تساءل مصطفي بكرى حول قيود التصوير في الأماكن العامة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «إذا ذهب الصحفي للتصوير في أماكن عامة مثل منطقة حادث قطار البدرشين، فكيف يقوم الصحفي لاستخراج تصريح قبل الانتقال لمكان الحادث، فعلى الزميل أسامة هيكل توضيح الأمر».
من جانبه، قال النائب أسامة هيكل، إن التصوير في الأحداث الطارئة لا يحتاج إلى تصريح كما في حادث البدرشين، لكن نتحدث على سبيل المثال بمنطقة أثار الأهرام فهي منطقة يحتاج لها تصريح، أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فالتصوير مسموح في أى وقت
وأضاف هيكل: "لسنا ضد حرية الرأي والتعبير بل نقول: إذا تطلب الأمر ذلك، فإنه يجب الحصول على تصريح للتصوير في الأماكن العامة".
من جانبه، عقب رئيس البرلمان، قائلاً: "لا يجوز تصوير الأشخاص إلا بالحصول على موافقة لحماية خصوصيته، كما انه لا يجوز التقاط صورة معينة نمطية، كذلك هناك أماكن أثرية كثيرة موجودة في جنوب البلاد".
ولم يحظى طلب النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل (25-30)، إلا بموافقة القليل من النواب الحاضرين للجلسة حول حذف ضوابط التصوير في الأماكن العامة الذي ورد في المادة رقم (12).
وتنص المادة رقم (12) بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، على أنه: «للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة».
وفي المادة (6) التي تنص على أنه: «لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع الكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن».
قال القسم: إن هذه المادة بنصها الحالي تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة الإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزاماً على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة، بحيث لا يكون قاصراً على النحو الذي جاءت عليه المادة ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلى.
وفي المادة (26) والتي تنص على أنه: «يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع بأسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويساءل المخالف تأديبياً، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها»، ذكر القسم: ضرورة حذف ما ينص على إلزام الصحفي برد تلك الأموال الواردة في المادة، باعتبار أن ذلك يخالف الدستور الذي نص على عدم التعدي على الأموال الخاصة أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.
وفي الفقرة الثالثة من المادة (54) الخاصة بتحديد رأسمال الشركات التي يرخص لها بالبث التلفزيوني أو الإذاعي، والتي تنص على أنه :«واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها»
وأكد الدكتور علي عبد العال على أن البرلمان استجاب لمطالب نقابة الصحفيين حفاظًا على حرية الرأي والتعبير المقرين في الدستور. لا يجوز تقييد سلطة النيابة العامة في التحفظ الاحتياطي والإفراج بكفالة، والدستور لم يحظر الحبس الاحتياطي بل حظره كعقوبة، وعدم الحبس الاحتياطي بيلقي بظلال من الشك على دستوريته، لأنه يخل بمبدأ المساواة، وفي الجريمة الصحفية يكون فيها شريك غير صحفي، ومع ذلك تأكيدًا لحرية الصحافة فإننا حذفنا هذا النص.
وعقب النائب أحمد طنطاوي، مقدم طلب التعديل في بعض مواد القانون، قائلا: «أعلم أن عدم تنظيم الحبس الاحتياطي قانونًا يعرضنًا لمشكلة».
من ناحيته، قال المحامى جمال الشريف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا يجوز تقييد حرية إنسان إلا بقانون وفكرة الحبس الاحتياطي جاءت بمحاذير وفلسفة، ولا يجوز حبس مواطن احتياطيا إلا إذا كانت هناك ضرورة لحبسه احتياطيا وهذا المبدأ يساء فهمه، فلا يجوز عيب دستوري في حبس او عدم حبس الصحفيين وهو لا يجوز ولا يتصور لمجتمع من المجتمعات أن يعيش بدون قضايا حرة.
وقال الدكتور علي عبد العال: «الحبس الاحتياطي موجود في كل دول العالم، بالعكس في دول تعطي الحق للشرطة للتحفظ على المتهم».
وتنص المادة 29، على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى للصحفيين فى قضايا النشر إلا فى 3 حالات نص عليها الدستور.
وقد نصت المادة (54) من الدستور، على أن: الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
في قانون العقوبات يوجد باب كامل للجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها، والذي يقع من المادة (171) إلى المادة (201)، واتفقنا مع نقابة الصحفيين انه لا يُوقع عقوبة سالبة للحريات في القانون، هذا ما أكد عليه أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان.
وقد شدد الدكتور علي عبد العال على: «نحن مع حرية الصحافة وضد كل العقوبات المقيدة للحرية التزامًا لنص الدستور، ونستجيب لمطالب نقابة الصحفيين».
وقد رفض المجلس ، خلال الجلسة، على اقتراح النائب مصطفى بكرى، الخاص بمد سن التقاعد بالنسبة للصحفيين إلى 65 سنة، ليكون كما هو الأن عند سن التقاعد 60 سنة، لإعطاء فرصة للشباب.
وأوضح الدكتور على عبد العال، موقف المجلس بأن: "المؤسسات مكتظة بالعاملين، ونريد أن نفسح المجال للشباب، حتى فى مجلس النواب هنا نفسح المجال لمن يريد الخروج معاش مبكر ونعطيهم مكافأة، بنعمل توازن ما بيبن شباب بيقول لازم ناخد فرصتنا وكبار أيضا لابد من الاستفادة منهم، ونوفق بين الشباب والخبرة، وهذا النص أفضل للإدارة وللعاملين، يوفق بين حاجتين، تمثيل الشباب، وفى نفس الوقت مينفعش تجاهل الشباب".
من ناحيته، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام: "إننا متمسكون بالنص لأسباب كثيرة منها أن المؤسسات تكتظ بالصحفيين والعاملين، ولابد أن نلتزم بالسن، وأن نفسح المجال للشباب، فلو تم المد للكل يبقى خسرت الكثير من الشباب، مش هينفع نمد للكل".
وعبر النائب مصطفى مصطفى بكرى، عن حزنه لرفض مقترحه، قائلاً: "كنت أتمنى مد السن لـ65 سنة، ونقابة الصحفيين قالت فى ملاحظاتها، إنها طالبت بالرجوع للمادة القديمة، بأنه يجوز المد سنة بسنة حتى الوصول لـ65 سنة، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة".
وفيما يخص أرباح المؤسسات الصحفية القومية للوطنية للصحافة، فقد وافق البرلمان، على المادة 25 من مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بعد تعديل البند الأخير من المادة والخاص بتحديد نسبة 1% من الإيرادات السنويية للمؤسسات الصحفية القومية.
"المؤسسات الصحفية مبتكسبش.. وهذا البند بشكله القائم يصطدم بالدستور ويؤدى بنا لشبهة عدم الدستورية، خاصة وأن الإيرادات السنوية يدخل فيها الأصول الثابتة ورأس المال وهذه الصياغة تعنى تآكل رأس المال والأصول"، هذا ما أكده الدكتور على عبد العال.
وعاد النائب مصطفى بكرى، ليقترح أن يتم تعديل البند ليصبح نسبة 5% من الأرباح السنوية للمؤسسات الصحفية القومية، وقد تم أخذ الرأى النهائى على هذا التعديل وتمت الموافقة عليه بصيغتهـ لتنص المادة في شكلها النهائي على: تتكون موارد الهيئة من الآتى:-
1. ما تخصص لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة.
2. مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج.
3. المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها وفقا للقواعد المقررة.
4. حصيلة نشاط الهيئة.
5. القروض التى تعقد لصالح الهيئة بعد اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
6. نسبة 5% من الأرباح السنوية للمؤسسات الصحفية القومية.
وقد داعب رئيس البرلمان النائب مصطفى بكرى أثناء مناقشة قانون الهيئة الوطنية للصحافة قائلا: يا مصطفي يا بكري عمال تتكلم شكلك عايز تبقي رئيس للهيئة الوطنية للصحافة ولا للإعلام"، ليرد عليه بكرى قائلاً: "كده أفضل"، فعقب عبدالعال (ضاحكا): ليه بس؟!، ليعود بكرى ليرد: "لخبطتني ياريس.. خلينا كده أحسن".
ورغم رفض الدكتور على عبدالعال، السماح للنواب لتقديم طلبات لإعادة المداولة أثناء الجلسة ، لأنه يري أن الغرض منها تعطيل أعمال المجلس، لكنه عاد للسماح بها، فقد سمح بالحديث للنائبة جليلة عثمان، وذلك لطلب المداولة في المادة ٧ من البند ٦ قانون الهيئة للوطنية للصحافة بالنسبة لممثل نقابة العاملين بالصحافة والطباعة، علي ان يكون من جريدة قومية وليس حزبية أو خاصة. بينما رفض «عبدالعال» طلب من النائب علي بدر للحديث.
وفي نهاية مناقشة القوانين الثلاثة والموافقة عليها في مجملها، طلب الدكتور على عبدالعال من المستشار بهاء ابوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، إرسال ما توصلت إليه لجنة القيم بخصوص النائب أسامة شرشر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده السابقة، جاء ذلك بعد تكرار وقوف "شرشر" ومحاولته مقاطعة أعمال الجلسة وتعطيل التصويت علي قوانين الصحافة والإعلام