الدستورية العليا ترفض بعض أحكام الأحوال الشخصية
السبت، 02 يناير 2016 01:40 معماد أبو العينين
حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 186 لسنة 34 ق "دستورية" والتي أنصب على نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، فيما نص عليه من أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما".
وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور.