مجلس النواب ينهي الجدل بشأن عقوبة حبس الصحفيين.. ماذا فعل؟
الأحد، 15 يوليو 2018 12:51 م
انهى مجلس النواب الجدل الدائر بشأن المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، واستجاب لمطلب نقابة الصحفيين بإلغائها بعد إجراء تعديلات على المادة 92 من القانون.
وبعد إجراء التعديلات أصبح نص المادة مطابقا لنص المادة 71 من الدستور: «لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد».
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إنه تم اخذ النص الدستورى للمادة تفاديا لشبهة عدم الدستورية، لافتا إلى أن الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطى وانما حظر الحبس الاحتياطى كعقوبة.
وأضاف، أن النص على عدم الحبس الاحتياطى للصحفى يلقى بظلال بالشك على دستورية المادة القانون لانه يخل بمبدأ المساواة بين الصحفى والمواطنين لانه يمكن أن يكون فى الجريمة مع الصحفى مواطن عاددى فيحكم على الصحفى بعدم الحبس ويتم حبس المواطن.
وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة أن تعديل المادة جاء بعد الاتفاق مع نقيب الصحفيين ووبعض الصحفيين،
يذكر أن النص الذى كان موجودا فى مشروع القانون ووافق عليه مجلس الدولة فى مراجعته للقانون كان كالاتى"لايجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى اعراض الافراد".
ورفض المجلس طلب أحد النواب بالنص على عدم جواز فرض كفالة مادية لاخلاء سبيل الصحفى، وأوضح عبد العال أن نصوص الدستور يجب أن تفسر وحدة واحدة وان هناك اختصاصات للنيابة العامة بشان اتخاذ الاجرءات التحفظية لايجوز تقييدها.