لو شغال مقاول أو مهندس خلي بالك.. المحكمة بتحملك مسئولية «متانة البناء» (مستند)
الجمعة، 13 يوليو 2018 02:00 م
قضت محكمة النقض المصرية، فى حكم حديثاَ لها بمسئولية المقاول والمهندس عن التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي يترتب عليها تهديد سلامة، ومتانته مدة الضمان العشري من تاريخ التسليم: «تقادم الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ حصول التهدم أو ظهور العيب».
مسئولية المقاول من الباطن
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادتين 651، 654 من القانون المدنى أن المشرع ألزم المقاول فى المادة 651 بضمان سلامة البناء من التهدم الكلى أو الجزئى أو العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته، وحدد لذلك الضمان مدة معينة هى عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى، ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة، على أن القانون قد حدد فى المادة 654 مدة لتقادم دعوى الضمان المذكورة، وهى ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب، وبذلك فإنه وإن كان يشترط لتحقق الضمان أن يحصل التهدم أو يظهر العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء، إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضى ثلاث سنوات على انكشاف العيب أو حصول التهدم، فإذا انقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم.
(الطعن رقم 3727 لسنة 76 جلسة 2017/01/26)
إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه، أنه قد خلص من أوراق الدعوى وتقريرى الخبرة المودعين فيها، إلى أن التسليم النهائى للوحدات مثار النزاع تم بتاريخ 15/10/1985 وأن حصول التهدم، وانكشاف العيب كان فى تاريخ 1/1/1995 وأن تاريخ 28/4/1986 كان مجرد انكشاف لعيوب التشطيبات الخارجية دون عيوب المبانى فى تنفيذها، ورتب على ذلك قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بشأن تحقق التهدم خارج نطاق سريان مدة الضمان، وبرفض الدفع بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى لتحقق التهدم قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ إقامتها الحاصل 8/1/1997، إذ كان ذلك، وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً وله معينه بالأوراق ويكفى لحمل قضائه، ويتضمن الرد على دفاع الطاعن، فإن النعى عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 3727 لسنة 76 جلسة 2017/01/26)
المقاول-2
المقاول-3
المقاول-4
المقاول-5