لماذا رفض القانون تنفيذ حكم رؤية الأب لأبناءه فى السجن؟
الجمعة، 29 يونيو 2018 03:00 م
«حق الرؤية».. المجتمع المصري بصفة خاصة والمجتمعات العربية بصفة عامة عادة ما توصف بكونها مجتمعات ذكورية، إلا أن رغم ذلك الوصف فهناك ثغرة قانونية وحيدة قد تصيب الرجل فى مقتل، وتضعه تحت رحمة قانون الأحوال الشخصية المصرى، أو بمعنى أدق تحت رحمة «المرأة»، ذلك بقوة القانون.
والواقع أن هناك نحو 6 ملايين أب مطلق، يترددون من حين لآخر إلى المحاكم فى سبيل البحث عن حقهم المسلوب قانونياً، في رؤية أبنائهم وحضانتهم.
«صوت الأمة» رصدت في التقرير التالي: «حق رؤية الآبوين لأطفالهما في القانون المصري، وماهية وطرق الحصول على حق الرؤية فى قانون الأحوال الشخصية، والأثار المترتبة على عدم التنفيذ، وكذا الحضانة والسفر بالمحضون»، بحسب المحامي والخبير القانوني خالد محمد رجب.
ماهية وطرق الحصول على حق الرؤية
نصت المادة رقم (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن: «ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين».
وفقاَ لـ«رجب» أنه إذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، مؤكداَ أنه لا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا إمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذاره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
وفي 12 مايو عام 2013 صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوي رقم 37 لسنة 33 قضائية «دستورية» بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 سالفة الذكر، وبذلك أصبح من حق الأجداد إقامة دعوي رؤية احفادهم حتي في حالة وجود الأبوين.
الأثار المترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية
وأما عن الأثار المترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية، أجاب «رجب» فإن للصادر لصالحه الحكم في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية ثلاث خياراتتتمثل الأتى:
1- رفع دعوى بإسقاط حضانة الممتنعة عن تنفيذ حكم الرؤية.
«لكي يحكم القاضي بإسقاط الحضانة فأنه لا بد أولا أن يتأكد أن الحاضنة قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإذا كان الامتناع بعذر فإنه لا يحكم بإسقاط الحضانة».
2- أو جنحة إمتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
3- أو دعوي تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
حق رؤية الأبوين لأطفالهما في القانون المصري
تم النص علي حق الابوين في رؤية صغارهما وكذلك الاجداد في المادة 20 فقرة 2 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص علي أن : «لكلاً من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين و إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضي علي أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا».
كما أن رؤية الصغار حق ثابت لكل من من الآبوين شرعا حيث أن حرمان أحدهما من ذلك ضررا وأى ضرر وهو منهى عنه بعموم الأية الكريمة «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده »، فاذا رفض أحد الآبوين تنظيم الرؤية اتفاقا جاز للطرف الأخر اللجوء للقضاء لاستصدار حكم بتنظيمها قضاء.
ويثور التساؤل إذا كان الأب مسجونا فهل يجوز له استصدار حكم برؤية صغيرة في سجنه؟، فأجاب «رجب» بالنفى: قائلاَ: « حدد القانون علي سبيل الحصر أماكن تنفيذ حكم الرؤية فقد صدر قرار وزير العدل رقم (1087) لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام و القرارات الصـادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك».
وقد نصت المادة 4 من القرار علي أن : « في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير، يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقاً للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قدر الإمكان – وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل :
- أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية.
- أحد مراكز رعاية الشباب.
- أحد دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق.
- أحد الحدائق العامة.
وعليه فلا يجوز تنفيذ حكم الرؤية في السجن حفاظا علي مشاعر الصغير ونفسيته.
السفر بالطفل دون إذن من له الحق في رؤيته
وعن ماهية وعلاقة «الحضانة بالسفر» فى القانون، أكد «رجب» أنه إذا كان الطفل في المرحلة الأولى في حضانة النساء كان للأب الحق في أن يرى ولده في هذه الفترة وليس للحاضنة الحق، بأن تنقله وتسافر به إلى مكان بعيد بحيث لا يستطيع الأب فيه أن يرى ولده، وكذلك فإن من يتولى أمر الطفل بعد حضانة النساء إن كان أباً أو غيره من العصبات الرجال عليه أيضاً أن يمكن الأم من رؤية ولدها، ولا يُمكنه السفر به إلى بلد يمنع فيه من رؤية الأم ولدها ولا يخفى بأن السفر هو أعظم مانع لذلك، أي أنه متى كان الولد عند أحد أبويه لا يُمنع الآخر من النظر إليه ومن تعهده.
السفر بالطفل دون إذن من له الحق في رؤيته- بحسب «رجب»، يعد سبباً موجباً لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هي الحاضنة أم غيرها، أم أكان السفر بالمحضون أثناء أو بعد انفصام عُرى الزوجية، وبعد أن يتولى الأب أمر الطفل وسفره به، وبناء على ذلك نحن أمام الاحتمالات التالية:
1- سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية.
2- سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة.
3- سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون.
4- سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
أولا: سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية :
وهذا حكم الفقرة الأولى من المادة /148/ أحوال شخصية حيث نصت على أنه: «ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه».
وبناء على ذلك فإن السفر بالمحضون دون إذن أبيه يسقط الحق بالحضانة، فإن سافرت الأم الحاضنة به دون إذن أبيه تسقط حضانتها وينزع المحضون من يدها ويسلم للأب بحكم القاضي مع اعتبار الأم الحاضنة في هذه الحالة ناشزاً، لكن لها أن تثبت الإذن بجميع وسائل الإثبات، شرح أحكام الأحوال الشخصية، للمحامي الأستاذ محمد فهر شقفة.
فإذا أثبتت الحاضنة للمحكمة أنَّ سفرها بالمحضون كان بإذن من أبيه بالطرق المقبولة قانوناً، أو بإذن من القاضي بصفته الولائية في حال غياب أبيه لم تسقط حضانتها.
(في حال قيام الزوجية تمنع الزوجة من الانتقال بابنها من موطن أبيه إلا بإذنه).
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 430 قرار 463 تاريخ 9/11/1968 – سجلات محكمة النقض).
والسفر المعتبر هنا هو سفرها من مكان إقامتها إلى مكان آخر بصورة تكون معها مسافة السفر لا تمكن الأب من رؤية ولده فيها، والرجوع إلى موطنه قبل الليل.
السفر فى بلدة قريبة
ووفقاَ «رجب» إذا كان السفر إلى بلدة قريبة تمكن الأب من معاينة ولده والعودة إلى موطنه قبل الليل جاز لها ذلك، ولو لم تستأذن في ذلك الزوج، ولا يعتبر ذلك مسقطاً لحضانتها وإنما يعتبر ذلك مخالفاً لآداب الزوجية وافتئاتاً على حق الزوج بعدم خروج زوجته من مسكنه إلا بإذنه، فإذا خرجت به دون إذنه اعتبرت ناشزا.
السفر بموافقة خطية
«رجب» أوضح أنه للولي المحضون أن يطلب من الجهات المختصة منع سفر الأم مع ولدها إلا بموافقة خطية مسبقة منه، لكن إذا كان الولي مجهول الإقامة فلا فائدة من الإستحصال على إذنه إذ أنَّ قصد الشارع من منع الحاضنة من السفر بدون إذن وليه هو من أجل مشاهدة الولي للمحضون متى شاء .. نقض سوري - أساس 298 قرار 503 تاريخ 27/12/1965 – سجلات محكمة النقض .
وللزوج حق إنهاء الإذن بالسفر بالأولاد، وطلب العودة إلى مسكنه .. نقض سوري - أساس 6 قرار 11تاريخ 21/1/1967– سجلات محكمة النقض .
الزوجة المطرودة
وبالنسبة للزوجة المطرودة، قال «رجب» أنه لا تحتاج الزوجة المطرودة من دار زوجها إلى إذن من زوجها للسفر بمحضونها ما لم يطلبها للمتابعة، واعتبارها ناشزة، فعندها تسقط حضانتها، وقد تأيد ذلك بالاجتهاد القضائي .. نقض سوري - أساس 419 قرار 414 تاريخ 30/10/1965– سجلات محكمة النقض .
وإنَّ سفر الحاضنة بالصغير يسقط حقها بالحضانة إذا أصرت على السفر به، وإن الإصرار لا يتحقق إلا بسبق المنع من الولي للحاضنة بعد السفر ومخالفتها للمنع ثم السفر به .. نقض سوري - أساس10 قرار 84 تاريخ 10/3/1969- سجلات محكمة النقض .
ويقاس على ذلك أنه لا فرق في الحكم بين سفرها أولاً بدون إذن الزوج أو سفرها بإذنه ثم إصرارها على البقاء خارج موطن الزوج بالرغم من مطالبتها بالعودة إلى موطنه، وعدم امتثالها لطلبه، لأن موطن الزوجة في حضانة ابنتها هو موطن الزوج لا غير، يجب في هذه الحالة الحكم للأب باستلام ولده بعد إعطاء القرار بإسقاط حضانتها ونزع المحضون منها وتسليمه لوالده ..نقض سوري – أساس 16 والقرار 28 تاريخ 27/1/1970- سجلات محكمة النقض .
حالة حق سفر الأم بالمحضون
ثانياً : سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة :
وهذا حكم الفقرة الثانية والثالثة من المادة /148/ أحوال شخصية حيث نصت على أنه :
2- للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها.
3- ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة.
وبناء على ذلك فإن المشرع أجاز للأم بعد انقضاء عدتها أن تسافر بالمحضون بدون إذن وليه في حالات محددة لا يجوز التوسع فيها ، فقد أجاز لها السفر إلى غير موطن الأب شريطة أن يكون السفر إلى بلدتها الأصلية، وأن تكون تلك البلدة التي جرى فيها عقد نكاحها، وفي حال عدم التقيد بهذين الشرطين، تسقط حضانتها ما لم تثبت الإذن وتستطيع إثباته بالشهادة .
(ليس للحاضنة الأم السفر بالولد بلا إذن أبيه إلا إذا انقضت العدة وكان سفرها إلى بلدها الذي جرى عقد نكاحها فيها).. (نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 340 قرار 322 تاريخ 7/11/1960 - سجلات محكمة النقض).
على أن الاجتهاد أوجب على الحاضنة الأم أن تثبت الإذن إذا كان للولي مكان إقامة ثابت ومعروف، فإذا كان الأب أو الولي مسافراً خارج البلد ومجهول الإقامة ولا تعرف الحاضنة محلاً لإقامته، فإن لها السفر بالمحضون دون إذنه لاستحالة الحصول على الإذن قبل السفر.
للولى إنهاء الأذن
وقضى الاجتهاد أيضاً أن الولي ولو كان قد أعطى إذناً للحاضنة بالسفر بالأولاد فمن حقه إنهاء هذا الإذن ومطالبة الحاضنة بالعودة إلى موطنه فإن أبت سقطت حضانتها .. شرح أحكام الأحوال الشخصية ، للمحامي الأستاذ محمد فهر شقفة.
وفي نص آخر: يسقط حق الأم إن سافرت بالولد من وطن الأب بدون إذنه وهي غير مطلقة ويسقط حق سواها من الحاضنات بمطلق السفر بلا إذن الأب.. مختارات من أحكام الأحوال الشخصية السورية اللبنانية ، للأستاذ محمود زكي شمس.
خلاصة القول:
فى حالة العدة
- في حالة العدة: سواء أكانت معتدة من طلاق رجعي أم بائن ، أو في حالة وفاة لزوج فلا يجوز لها أن تخرج من مسكن الزوجية لأن اعتدادها في بيت الزوجية واجب وذلك لقوله تعالى : «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة » صدق الله العظيم.
فالأم تقيم مع طفلها حيث وجدت العدة وفق المادة /393/ لقدري باشا.
- بعد انتهاء العدة : يجوز لها أن تسافر بالمحضون دون إذن أبيه إذا توافر في المكان الذي تريد الانتقال إليه الشرطان التاليان:
1- أن يكون السفر إلى بلدتها الأصلية عملاً بالمادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية.
2- أن يكون عقد النكاح جرى في تلك البلدة عملاً بالمادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية.
فإذا فقد هذان الشرطان أو توافر أحدهما فلا يجوز للأم الانتقال بالمحضون دون إذن أبيه وليس للأب الحق بمنعها مهما بعدت المسافة بين بلد الأب وبلد الأم لأن الزوج حين عقد العقد على زوجته في بلدتها فالظاهر هنا رضا الزوج ضمنياً بحضانة الطفل فيها، لأن الولد يعد من ثمرات النكاح.
وقد أجازت المادة 148/3 سفر الأم إلى البلدة التي تعمل فيها إذا كانت تعمل لدى جهة عامة بشرط وجود محرم لها في تلك البلدة ، وهذا لا يتناقض مع ما سبق، لأن في ذلك مصلحة للحاضنة لا تتناقض مع مصلحة المحضون طالما أن الحضانة لها ، تطبيقاً لقوله تعالى: «لا تضار والدة بولدها» صدق الله العظيم.
وبهذا يتبين لنا أن القانون لم يجعل التنقل داخل القطر متضمناً في أحكام السفر التي نص عليها وذلك لتمكن الأب من متابعة المحضون ورؤيته وعدم انقطاع أخباره عنه- حسب قوله.
من جهة أخرى، لا يؤثر رضا الطرفين على خلاف ما تم ذكره سابقاً ، لتعلق حق الصغير فيها ، وباعتبار أن قضايا الحضانة من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها .. نقض سوري - أساس 317 قرار 308 تاريخ 28/6/1970- سجلات محكمة النقض، حيث يسري على المتوفى عنها زوجها ما يسري على المطلقة بعد انقضاء عدتها، وحق الولاية للجد في هذا الموضوع كحق الأب ذلك أن الراجح في المذهب الحنفي لم يفرق في الحكم بينهما.. نقض سوري - أساس 499 قرار 496 تاريخ 8/11/1967- سجلات محكمة النقض.
وتابع: «يجب أن لا يفسر منع الأم المطلقة من السفر بالمحضون، بأنه إسقاط لحضانتها وحرمانه من رعايته، إذ المنع فيه حفظ حق الأب بالإشراف على ولده فحسب، والمخالفات في الحضانة كالنشوز لها إنهاؤها والرجوع عنها وهو ما عليه النص والاجتهاد .. نقض سوري - أساس 250 قرار 240 تاريخ 27/6/1963- سجلات محكمة النقض».
ثالثا: سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون:
نصت المادة /149/ من قانون الأحوال الشخصية على أنه: «إذا نصت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه».
وبناء على ذلك فإنه إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه، فتسقط حضانة الحاضنة غير الأم في حال مخالفة النص.
إلا أن الاجتهاد كان استثنى من الحاضنات الجدة لأم، وأنزلها منزلة الأم ، فأجاز لها السفر بالولد إلى بلدة ابنتها التي جرى فيها عقد نكاحها.. نقض سوري – الغرفة الشرعية – قرار 318 أساس213 تاريخ 29/7/1968 - سجلات محكمة النقض.
وقد أضيف فقرة جديدة للمادة /148/ حيث أعطى المشرع للجدة لأم نفس الحق المعطى للأم حيث نصت على الفقرة الرابعة من المادة /148/ على ما أنه: «تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2-3 السابقتين».
وهذا يدل على أن الجدة لأم أصبحت تملك حق السفر إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها وليس إلى البلدة التي جرى فيها عقد نكاح ابنتها.. شرح أحكام الأحوال الشخصية، للمحامي الأستاذ محمد فهر شقفة.
وبهذا فإذا كانت الحضانة للجدة لأم، فهي لا تكلف بالإقامة في بلدة والد المحضون، ولها ممارسة حقها في حضانتها في بلدتها التي تقيم فيها.. نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 127 قرار 330 تاريخ 23/5/1983 - سجلات محكمة النقض.
رابعا: سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة:
نصت المادة /150/ من قانون الأحوال الشخصية على أنه: «ليس للأب أن يسافر بالولد في مدته حضانته إلا بإذن حاضنته».
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للأب الانتقال بالمحضون إلا برضا وإذن من الحاضنة مادامت حضانتها قائمة فإذا سقطت حضانتها ولا يوجد من ينتقل لها بالترتيب حق الحضانة عندها تنتقل إلى الأب فإذا أراد السفر جاز له ذلك.
وهذا النص لا يمكن إعماله إلا عند السفر إلى الخارج، إذ يتوجب على دوائر الأمن عدم منح تأشيرة السفر للأب مع الولد المحضون إلا بإذن خطي من الحاضنة.