فتاوى للجهات الحكومية.. ماذا يحتاج "الفتوى والتشريع" لسرعة إنجاز مهامه؟

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:00 ص
فتاوى للجهات الحكومية.. ماذا يحتاج "الفتوى والتشريع" لسرعة إنجاز مهامه؟
مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

خلال عامين انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من إصدار 1050 فتوى قضائية للوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وهى الفتاوى التي حددت كثيرا من النشاط التنفيذي.

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هي أحد أقسام مجلس الدولة، وقد نظرت الجمعية خلال الفترة بين الأول من يوليو 2016 ويونيو 2018 حوالي 1322 موضوعا محالا إليها من الجهات الحكومية المختلفة، أصدرت رأيها القانوني في 1050 منها خلال تلك الفترة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

من بين ما وضعته الجمعية العمومية من ملاحظات في تقرير نهائي صادر عنها حول العامين الماضيين، اقترحت إجراء بعض التعديلات، ووضعت عددا من التوصيات لسرعة إنجاز الفتاوى المعروضة عليها، وسرعة الرد على الجهات الحكومية، وقالت الجمعية إنه نظرًا لما تراءى لها من ضعف مستوى بعض التقارير المعروضة عليها خلال الفترة المشار إليها، فإنها تقترح عقد دورات تدريبية متخصصة للقضاة المنضمين حديثا لإدارات الفتوى لتدريبهم على كيفية إعداد التقارير المعروضة على اللجان والجمعية العمومية.

واقترحت الجمعية العمومية إدخال تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، بإضافة نص يسمح لرئيس الجمعية العمومية بحضور جلسات لجان الفتوى، كما أوصت بضرورة نقل اختصاص إدارة فتوى التضامن الاجتماعي إلى إدارة فتوى المالية؛ إذ تشير الإحصائيات إلى تكدس الموضوعات بإدارة فتوى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، لتقليص حجم التفاوت في الأعمال بين هذه الإدارات.

وتبين للجمعية العمومية أثناء مباشرتها الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأي الملزم في المنازعات التي تُثار بين الجهات الإدارية، أن العديد من هذه المنازعات تدور بشأن المطالبة بمبالغ مالية محدودة القيمة على وجه لا يتناسب وعرضها على الجمعية، بالنظر إلى الأعباء الملقاة على عاتقها، لذلك أوصت الجمعية في إطار الأفكار المثارة بشأن تعديل قانون مجلس الدولة، بأن يُعهد للجان قسم الفتوى بحسم المنازعات التي لا تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه، في حين تختص الجمعية العمومية بنظر المنازعات التي تزيد على هذه القيمة، والمنازعات غير محددة القيمة، ما يستلزم التوصية بتعديل نص المادتين (61 و66/ د) من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972.

واقترحت الجمعية العمومية صيغة التعديل لتكون كالتالي: "تضاف فقرة جديدة إلى المادة 61 والفقرة الأولى من البند (د) من المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، نصها "تختص لجان قسم الفتوى بنظر المنازعات التي تنشأ بين الوزارات، أو بين المصالح العامة، أو بين الهيئات العامة، أو بين المؤسسات العامة، أو بين الهيئات المحلية، أو بين هذه الجهات وبعضها بعضًا التى لا تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه" وتعديل البند (د) من المادة 66 ليكون "المنازعات التي تنشأ بين الوزارات، أو المصالح العامة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة، أو الهيئات المحلية، أو بين هذه الجهات وبعضها بعضًا، والتي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه، أو غير محددة القيمة".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق