22 نوفمبر 2012.. يوم قال المعزول مرسي للمصريين: أنا ربكم الأعلى
الجمعة، 22 يونيو 2018 01:00 م
محمد مرسى
كتب- عنتر عبداللطيف
أحدث قرار المعزول محمد مرسي العياط، بما أسماه الإعلان الدستورى انقساما حادا في المجتمع المصري، ففى حين أعلن أنصار الإخوان ومواليهم تأييدهم للقرار، اشتغل غضب جموع المصريين ضد حكم الإخوان.
كان الإعلان الدستورى الجديد الذي رفضته كافة القوى الوطنية، بمثابة شرارة أندلعت لتطيح بحكم الإخوان في (30 يونيو 2013)، وهى الثورة التي أسقطت حكم الجماعة الإرهابية، ويحتفل شعب مصر العظيم هذه الأيام بذكراها الخامسة.
خرج الآلاف ليتظاهروا أما قصر الإتحادية اعتراضا على حكم «مرسي»، وهي التظاهرات التي واجهتها جماعة الإخوان بالعنف، ما أسفر عن سقوط بعض معارضيهم شهداء.
اشعل المتظاهرون النيران فى صور الديكتاتور مرسى هاتفين «أرحل .. أرحل»، وهم يحملون أعلام مصر فى مشهد حضارى رافض لحكم الجماعة الإرهابية.
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كان قد وصف المعزول مرسى بـ«فرعون موسى»، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري للمعزول الإخوانى لا يقابله شيء فى التاريخ سوى كلمات فرعون التى قال فيها: «أنا ربكم الأعلى».
أكد «جمعة» فى مقال له أن الجماعة الإرهابية تنصب الفخاخ محذرا المصريين من الوقوع فى ذلك، لافتا إلى أن الإخوان ينتقمون من مخالفيهم فى الرأي فهم لا يعون معنى الوطن.
يذكر أن «محمد مرسي» كان قد ألغى في (8 ديسمبر 2012)، الإعلان الدستوري، الذي أصدره في (22 نوفمبر)، وتسبب في أزمة سياسية عنيفة، وعاد ليصدر إعلاناً جديداً، في ختام جلسات ما سمى بالحوار الوطني.
كان الإعلان الدستورى الملغى يقضي :"بمنع حل الجمعية التأسيسية، ويحصن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائية ونافذة، ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أي جهة قضائية".
نص الإعلان الدستوري الجديد الذي كان قد أعلنه محمد مرسى العياط جاء كالتالي: «إعلان دستوري، رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في (13 فبراير 2011)، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في (30 مارس 2011)، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في (11 أغسطس 2012)، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في (21 نوفمبر 2012).
قرر: (المادة الأولى) يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ (21 نوفمبر 2012)، ويبقى صحيحاً ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.
المادة الثانية
في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم القتل والشروع في القتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم (25 يناير 2011)، ويوم (30 يونيو 2012)، وكان ارتكابها بسبب ثورة (25 يناير) أو بمناسبتها أو متعلقاً بها.
فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانوناً، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.
المادة الثالثة
في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق (15 ديسمبر 2012)، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو، انتخاباً حراً مباشراً.
وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.
وفي جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت؛ على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعاً من رئيسها، يشتمل على نتيجة الفرز.
المادة الرابعة
الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية؛ وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
المادة الخامسة
ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. صدر برئاسة الجمهورية، في يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية، الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية.