الحبس والغرامة للتجار الجشعين.. كيف تتعامل مع مستغلي تحريك اسعار الوقود؟

السبت، 16 يونيو 2018 05:00 م
الحبس والغرامة للتجار الجشعين.. كيف تتعامل مع مستغلي تحريك اسعار الوقود؟
سوق - أرشيفية
علاء رضوان

يحاول قطاع من المنتجين والموزعين خلق حالة من البلبلة والفوضى بالسوق المحلية عن طريق عدم كتابة الأسعار أو وضع تسعيرة البيع على المنتجات الغذائية، وذلك بغرض استغلال المستهلك ليكون فريسة للجشع والممارسات واستنزاف جيوب المصريين بأسعار مرتفعة غير مبررة وهوامش ربح خيالية تحصل عليها التجار والموزعين.

تلك المحاولة التي وصفها المراقبون بأنها ستبوء بالفشل الذريع كالعادة، وذلك في محاولة لإغفال القرارات الخاصة بشأن وزارة التموين والتجارة الداخلية وعلى رأسها قرار الوزير الدكتور على المصيلحي بإلزام المنتجين بكتابة اسعار العبوات على المنتجات الغذائية الصادر منذ بداية عام 2018، ولكن الأمر لا يسلم من احتمال أن يحاول البعض استغلال قرار تحريك اسعار الوقود لتحقيق أرباح أكبر، وهنا عليك أن تعرف الضوابط القانونية والإجراءات والعقوبات الخاصة بالأمر، سعيا لاتخاذ موقف قانوني يضمن حقك، ويوقع العقوبة الرادعة على التاجر الجشع.

قرار الوزير 1

فقد أوضح المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح فى المادة 9 منه المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1975، أن العقوبة المقررة فى حالة عدم الالتزام بكتابة الأسعار على المنتجات تكون كالأتى: 

قرار 2

الحبس والغرامة

نصت المادة 13 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات، ولا تزيد على خمسين جنيهاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام القرارات التى تصدر بإعلان الأسعار والأجور. 

download (6)

تدوين سعر السلع

وتضمن قرار الوزير رقم 217 لسنه 2017 أن تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة «لمنتجات تعبأ محليا» والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين «سعر البيع للمستهلك» على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كل البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية، من قرار الوزير، أن يحظر على كل الجهات، التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.

images (4)

وأكدت المادة الثالثة أن يتم منح مهلة تنتهى فى 31/12/2017م لكل الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها «سعر البيع للمستهلك»، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.

مصادرة المنتجات حال المخالفة

وأوضح القرار فى المادة الرابعة أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.   

 قانون حماية المستهلك

من جانبه، قالت هبه علام، المحامية والخبير القانوني، أن قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 200، والذي ينص في الفقرة «ب» من المادة الثانية منه على حق المواطن في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريھا أو يستخدمھا أو تقدم إليه، فيما تنص الفقرة «ز» من نفس المادة على الحق في رفع دعاوى قضائية على من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك والإضرار بها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة دون تكلفة.   

images (5)

 

طريقة حساب المتلاعبين

 

وأضافت «هبه» في تصريح لـ«صوت الأمة» أن للمواطن حق اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك، دون البوح ببياناته أو دخوله في خصومة شخصية مع المخالفين وأصحاب المنتجات الفاسدة أو المرتفعة السعر، حيث تحظر المادة 18 من قانون جهاز حماية المستهلك على العاملين بالجھاز إفصاح أو إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرھا المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام ھذا القانون، والتي تم تقديمھا أو تداولھا أثناء فحص ھذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بھا، ولا يجوز استخدام ھذه المعلومات والبيانات ومصادرھا لغير الأغراض التي قدمت من أجلھا.   

 

كما يحظر على العاملين بالجھاز القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركھم للخدمة، لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ھذا التاريخ. 

قانون قمع الغش والتدليس

وبالإجابة عن سؤال كيف يحاسب القانون المتلاعبين بالأسعار أو باحتياجات ومتطلبات المواطن العادى؟ أجابت «هبه» يتكفل القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمسمى بقانون قمع الغش والتدليس، معاقبة تجار الفساد والموت، بعقوبات تبدأ من الحبس سنة حتى مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. 

2565a72b-ab24-4345-9ba9-9c4940348887

وأوضحت أن تلك المواد القانونية رادعة للجناة حال تطبيقها، مؤكداة أن هناك خلل في المنظومة القانونية بشكل عام، تفتح العديد من طرق التحايل، التي تتيح لبائعي المنتجات الفاسدة، فرصة العودة إلى أنشطتهم مرة أخرى، مقابل مبلغ من 50 إلى 200 جنيه فقط وكأن شيئاً لم يكن. 

 

وطالبت «هبه» بالفصل بين الغش في الأدوية والمنتجات الأخرى؛ حيث أن القانون لم يفرق في العقوبة، مؤكدة أن أغلب الأحكام القضائية لا تفّعل العقوبة المشددة بالقانون، علاوة على إتاحة درجات الاستئناف فرص تخفيض العقوبة للغشاشين، وعادة ما تقضي أحكام الاستئناف بإلغاء الحبس، وتكتفي بالغرامة، وأحياناً غلق النشاط التجاري وتشميع المكان في حالة تكرار الجريمة، وهو ما اعتبره أمراً هيناً لأنه ما أحب على التاجر أن يدفع غرامة، ولذلك فهم يسددون الغرامة ولا يتورعون عن العودة إلى الفساد مرة أخرى. 

 

وأكدت «هبه» أن الأزمة ليست في منظومة القانون وحدها، لكن تكمن كذلك في الفساد الإداري، وتغاضي مسئولين عن التفتيش على السلع الغذائية عن مهام عملهم، وانتدابهم للعمل لفترات طويلة من ستة أشهر إلى عام مع احتمال مد الفترة، في مكان واحد، بما يخلق نوعًا من الود بين الطرفين، مطالبًا بالرقابة على المختصين للتأكد من تطبيقهم للقانون.  

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق