«انتصارا لحقوق الدولة».. النيابة توجه بتذييل أحكام الشيكات بصيغتها التنفيذية
الإثنين، 11 يونيو 2018 04:13 م
أصدرت النيابة العامة كتاباَ دورياَ يطالب بتذييل الأحكام في قضايا الشيكات بالصيغة التنفيذية، وذلك عقب ورود كتاب المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة المؤرخ 26 مارس 2018.
وذكر أن كتاب المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة تضمن أن الهيئة تتدخل في جنح الشيكات باعتبارها النائب القانوني عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى للمطالبة بقيمة الشيكات إعمالاَ لنص المادة 539 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وتقضى المحكمة في الدعوى المدنية التبعية للدعوى الجنائية إلا أنه عند قيام الهيئة باستخراج الصور التنفيذية للأحكام الصادرة في هذه الدعوى المقضي فيها بالإلزام بأداء قيمة الشيك فإن النيابة العامة ترفض إعطاء الصيغة التنفيذية على تلك الأحكام.
وأضاف أنه لما كان ذلك وكانت المادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه: «يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاَ لما هو مقرر بهذا القانون، والأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقاَ لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية».
وكانت المادة 539 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد جرى نصها على أنه: «يجوز لحامل الشيك الذي أدعى مدنياَ في الدعوى الجنائية تطبيقاَ للمادة 534 من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك، وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية».
وقد نصت المادة 280 من قانون المرافعات على أنه: «لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومهين المقدار وحال الأداء .
والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها الصيغة التنفيذية التالية: «على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طُلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك»، والحكم هو أقوى أنواع السندات الواجبة التنفيذ من حيث تقرير ثبوت الدين لأنه يصدر بناء على خصومة حققت فيها المحكمة مزاعم الخصوم وحسم قضاؤها النزاع بينهم.
وطبقاَ لأحكام المادة 280 من قانون المرافعات المشار إليها سلفاَ فإن الأحكام التى تصلح أن تكون سنداَ تنفيذياَ هي أحكام الإلزام وحدها دون الأحكام المقررة أو الأحكام المنشئة، ويجب أن تكون أحكاماَ نهائية أو مشمولة بالنفاذ المعجل.
وتطبيقاَ لما تقدم ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تذييل الأحكام النهائية التى تصدر فى الدعوى المدنية التبعية للدعوى الجنائية تطبيقاَ للعاملين 534، 539 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالصيغة التنفيذية إذا توافرت الشروط المقررة لذلك فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتسليمها إلى هيئة قضايا الدولة حتى تتمكن من تنفيذ تلك الأحكام لصالح الدولة.