لو هتدور على نصيبك في مدرجات كأس العالم.. الخطوات القانونية للزواج من أجنبية
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:00 صعلاء رضوان
أيام قليلة تفصل العالم عن بدأ فعاليات كأس العالم حيث العرس الكروي العالمي، والحديث المستمر من خلال الإعلانات والإعلام عن فرصة زواج الشباب المصري من الأجانب، ذلك مع تزايد تزوج المصريين من أجنبيات والعكس حيث وصل في السنوات الأخيرة إلى (17) ألف حالة زواج بين مصريين وأجنبيات.
«صوت الأمة» تقدم كيف تقوم بتوثيق زواج المصري من أجنبية أو العكس من خلال حسب قواعد قانون الأحوال الشخصية المصرية، حيث تتم عملية توثيق عقد الزواج الخاص بالأجانب في مصر من خلال توجه الزوج والزوجة بشخصهما إلى مقر مكتب توثيق الأحوال الشخصية بالطابق الرابع المبنى الجديد بوزارة العدل بميدان لاظوغلي والذي يختص نوعيا بتوثيق عقود زواج المصريين بالأجانب.
من جانبه، قال عبد المجيد جابر المحامي والخبير في مجال توثيق عقود زواج الأجانب في مصر، إن زواج الأجانب في مصر يتم في مكتب الشهر العقاري بوزارة العدل، حيث إن المأذون الشرعي مختص بتوثيق عقود زواج المصري بالمصرية، ولكن في حال وجود طرف أجنبي في عقد الزواج يكون من اختصاص مكتب الشهر العقاري بوزارة العدل المصرية ويجب تجهيز أوراق ومستندات قانونية لإثبات الحالة الاجتماعية واثبات الديانة واثبات الإقامة وموافقة السفارة.
وأضاف «جابر» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن زواج الأجانب في مصر يكون وفق الشرع والقانون، وفي بعض حالات الزواج يجوز توثيق العقود بموجب توكيل رسمي خاص بالزواج، وتمثيل الزوج في توثيق عقد الزواج والتوقيع نيابة عنه على عقد الزواج وقبول الشروط الشرعية، مؤكداَ أن عقود الزواج تكون وفق الشرعية الإسلامية المستمد منها تعليمات الزواج في مصر.
وأوضح «جابر» أنه يجب أن نعرف أن عقد الزواج يجمع بين زوج وزوجة علي كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم فيجب أن يعرف كل من الزوج والزوجة إن الزواج عقد وضعه الله سبحانه وتعالي وهو «الحلال في العشرة» بين رجل وامرأة علي سبيل الدوام ويحدد ما علي كل طرف علي الآخر من حقوق وواجبات.
وأكد أن عقد الزواج من العقود التي يجب أن يتوافر فيها المبادئ والأركان والشروط اللازمة لانعقاد وإنشاء الزواج والتي لا يمكن أن يبرم عقد الزواج بدونها وأيضا شروط صحة عقد الزواج وهي:
أولا: الإيجاب والقبول بين الزوج والزوجة.
ثانيا: حضور الشهود.
ثالثا: الإشهار أما بالنسبة لزواج المصرية من أجنبي فتحكمه ضوابط عدة نصت عليها المادة الخامسة(الفقرة الثانية) من القانون (103 لسنة 1976)، بتعديل بعض أحكام القانون (68 لسنة 1947)، بشأن التوثيق والواردة تفصيلا في المادة (119) من تعليمات الشهر العقاري من أنه تتولي مكاتب التوثيق بالشهر العقاري توثيق عقود الأجانب من مصريات.
فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي لمصرية أو التصديق عليه، فيجب على الموثق قبل بدء إجراء التوثيق أن يتثبت من توافر كل الشروط الآتية
1- حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد أو بوكالة خاصة في الأمور الزوجية.
2- ألا يجاوز فرق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين سنة.
3- تقدم الأجنبي بشهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم فيه وحالته الاجتماعية من حيث كونه قد سبق له الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله, وبشرط التصديق علي كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة
4- تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب علي الأجنبي تقديم أي وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب علي المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد.
واختتم «جابر» انه يجوز بناء علي قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن أو بعض هذه الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد، وهذه القواعد متعلقة بالنظام العام فلا يجوز الالتفاف حولها أو الاكتفاء يبعضها دون البعض الآخر.