لو عايز تفتح مصنع.. الدستورية تعفي السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات نهائيا

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:00 م
لو عايز تفتح مصنع.. الدستورية تعفي السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات نهائيا
المحكمة الدستورية العليا
علاء رضوان

أرست المحكمة الدستورية العليا، مبدأ قضائيا جديدا، بشأن "عدم الاعتداد بحكم محكمة النقض القاضي بخضوع السلع الرأسمالية للضريبة العامة على المبيعات".

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف، وبولس فهمى اسكندر، وحاتم محمد بجاتو، والدكتور محمد عبد العزيز سالمان، والدكتور طارق عبد الجواد شبل.

المحكمة في حيثيات حكم الدعوى رقم 50 لسنة 38 قضائية منازعة تنفيذ الصادر لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب، قالت إنه قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن 14628 لسنة 79ق بجلسة 26/4/2011 قضائية والذي ألغى حكم محكمة الاستئناف الذى قضى بعدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة العامة على المبيعات.

وقالت المحكمة الدستورية إنه إذا ثبت أن الآلات تم استيرادها بغرض الإنتاج وليس بغرض الاتجار فلا ضريبة مبيعات عليها وأنه يتضح بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى عدم إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغير غرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، ولذلك ربط دومًا في تحديده نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده.

وأضافت المحكمة أن حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 26/4/2011 فى الطعن رقم 14628 لسنة 79 قضائية، قد قضى بنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 29 يونيو 2009 فى الاستئناف رقم 42408 لسنة 124 قضائية، القاضى بإلزام المدعى عليهما - فى الدعوى الموضوعية - برد قيمة ما تم سداده من الضريبة العامة على المبيعات على السلع الرأسمالية، كما قضى فى موضوع الدعوى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضى برفض الدعوى.

وقد قام هذا القضاء- بحسب الحيثيات - على خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات، أياَ كان الغرض من استيرادها، مخالفاَ بذلك لمقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا السالفة البيان، بعدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة على المبيعات، ومن ثم فإن هذا الحكم يُعد عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية المشار إليها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإزالتها.

المحكمة أكدت أنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار إليه، فإنه يعد فرعاَ من أصل النزاع، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فيه، فإن قيام هذه المحكمة بمباشرة اختصاص البت فى هذا الطلب، يكون قد بات غير ذي موضوع.

 
 
 
سع
 
 
 

 

سعد 2
 
 
سعد 3
 
 
سعد 4
 
 
سعد 5
 
 
سعد
 
 

 

العمالية 7العمالية 6

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق