الدستور بيقول إيه.. كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة؟

الجمعة، 08 يونيو 2018 06:00 ص
الدستور بيقول إيه.. كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة؟
الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي
محمد أسعد

 

أعلنت اليوم، الخميس، رئاسة الجمهورية، عن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا للمهندس شريف إسماعيل. وتنظم عدد من المواد الدستورية، في دستور 2014، المعمول به حالياً، إجراءات وطرق اختيار رئيس الحكومة وتشكيل مجلس الوزراء.

وفي الفصل الثاني من الدستور، الخاص بالسلطة التنفيذية، جاءت المادة 146، التي تأتي ضمن: «الفرع الأول» الخاص برئيس الجمهورية، لتنص على أنه "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وتنص المادة  147 من الدستور على إنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

وتمنح المادة 148 من الدستور رئيس الجمهورية سلطة تفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء وغيره حيث تنص على أنه «لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».

وتنص المادة 149 من الدستور على أنه لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره».

أما المادة 150 فنصت على أنه «يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور، ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي، ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق