في أول رد على حكم «الدستورية».. «التضامن»: «احنا مبنحلش جمعيات من غير حكم قضائي»

السبت، 02 يونيو 2018 01:59 م
في أول رد على حكم «الدستورية».. «التضامن»: «احنا مبنحلش جمعيات من غير حكم قضائي»
غاده والى
أمل غريب

 

في أول رد من وزارة التضامن الاجتماعي، على قرار المحكمة الدستورية، بعدم أحقية الوزارة في حل الجمعيات الأهلية ومجالس إدارتها، أكد محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن، أنه تجري الأن اجتماعات لبحث موقف الوزارة بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم أحقية الوزارة بحل الجمعيات الأهلية.

وتابع العقبي قائلا: «لا تعليق على أحكام القضاء.. أحنا مبنحلش الجمعيات.. والوزارة جهة تنفيذية.. ولا يمكن أن نسعى لحل أي جمعية أهلية إلا بعد صدور قرار نهائي من المحكمة».

وعن موقف وزارة التضامن من جمعية، «أهل الخير الإسلامية»، صاحبة الدعوة التي صدرت بشأنها حكم المحكمة الدستورية اليوم، أكد العقبي، أن الوزارة الأن تجري دراسة موقف بعد صدور قرار المحكمة الدستورية.

كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت اليوم السبت، بعدم دستورية نص المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق فى حل الجمعيات الأهلية، حال تغييرها النشاط أو تلقى أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.

 
وتخالف المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، المواد 2 و10 و47 و50 و64 و75 من الدستور، حيث تنص المادة رقـم 75 على "للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكـون لهـا الشخصـية الاعتباريـة بمجـرد الإخطـار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى".
 
وبذلك أبطلت المحكمة سلطة وزير التضامن الاجتماعي في حل الجمعيات الأهلية حال تغيير نشاطها أو تلقي أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.
 
واختصمت الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة جمعية أهل الخير الإسلامية وزير التضامن الاجتماعي وآخرين وذلك في الدعوى رقم 160 لسنة 37 دستورية.
 
كما قضت المحكمة بسقوط نصوص المواد أرقام (92 حتى 96) من اللائحة التنفيذية من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 
وأقامت المحكمة قضاءها استنادًا إلى أن الدستور قد عُنى فى المادة (75) منه بكفالة حرية المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، ومنح الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وحظر على الجهات الإدارية التدخــــل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائى، وحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات أو المؤسسات التى يكون نشاطها سريًّا أو ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
 
وقالت المحكمة: حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حق المواطنين فى تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به - لزوما - على ما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهى جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معًا، ويعضد كل منها الآخر فى نسيج متكامل يحتل من الوثائق الدستورية مكانا سامقًا، ومن أجل ذلك حرص الدستور فى المادة (75) منه على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها، تمكينًا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقًا لأهدافها، فحظر على الجهات الإدارية التدخل فى شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائى يقى تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة فى شئونها بأدواتها المختلفة، أيًّا كان مسماها، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها، بغية تنحيتها عن أداء دورها فى خدمة أعضاء هذه الجمعيات، والمجتمع ككل، فمن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير الشئون الاجتماعية -وزير التضامن الاجتماعى حاليًا- أو من يقوم مقامه سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات- والذى يدخل فى نطاق الحظر الذى قرره الدستور بشأن عدم جواز حل مجالس إدارة هذه الجمعيات، إلا بحكم قضائى ويأخذ حكمه -مخالفًا لأحكام الدستور.
 
وأكدت المحكمة قائلة: وحيث إن المواد من (92 حتى 96) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية السالف الذكر، ترتبط بالنص المحال ارتباط الفرع بالأصل، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية النص المحال يستلزم القضاء بسقوط تلك المواد.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق