تعرف على عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي (فيديوجراف)
الإثنين، 21 مايو 2018 04:38 ممى عنانى
نصت المادة (135) من القانون91 لسنة 2005 على العقوبة التي توقع على الممولين الذين لم يتقدموا بالإقرار الضريبي، وهي الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
وفي حالة تضمين الإقرار الضريبي مبالغ أقل من الحقيقة فقد تكفلت المادة 136 بتقرير الغرامات المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل من 10% لـ 20% من الضريبة.
- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل من 20% لـ50% من الضريبة.
- 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة.
وقد تم استبدال هذه المادة بالمادة (78) مكرر ق 11 لسنة 2013، المعدل للقانون 91 لسنة 2005.
بحيث تم نقل هذه المادة من كتاب العقوبات إلي الأحكام الموضوعية مما يعني أنة يحق للمأمورية تطبيق تلك العقوبات دون مباشرة دون الحاجة إلي صدور حكم قضائي وفد نزل المشرع بالعقوبة فجعلها بحد أقصى 40% من الضريبية المستحقة.