لأجل عيون «بحيري».. منظمات تطالب بإلغاء مادة من قانون العقوبات

الخميس، 31 ديسمبر 2015 08:54 م
لأجل عيون «بحيري».. منظمات تطالب بإلغاء مادة من قانون العقوبات
إسلام بحيري
محمود الطقش

تسببت المادة 98 من قانون العقوبات المصري الخاصة بإذدراء الأديان في إدانة العديد من الأشحاص المعتدين علي الأديان السماوية الثلاث بالسب والقذف والمروجين للفكر الطائفي وأخيرآ أدانت تلك المادة "إسلام البحيري "بتهمة إذدراء الأديان السماوية حيث تمت عقوبته بحبسه عام كما تنص المادة علي 98 من قانون العقوبات المصري علي أن:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من إستغل الدين فى الترويج أوالتحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.

منظمات تطالب بإلغاء المادة 98
حيث أدانت بعض المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني حبس إسلام البحيري عامآ بتهمة إذدراء الأديان كما إعترضت بعض المنظمات علي المادة 98 وطالبت بإلغائها ومن هذه المنظمات المعترضة علي علي المادة والمطالبة بإلغاء المادة هي منظمة العدل والتنمية.

حيث أدانت منظمة العدل والتنمية حبس الباحث والإعلامي المصري إسلام البحيري، عامًا، بتهمة إزدراء الإديان، وتتناقض مع دعاوى تجديد الخطاب الدينى ونشر الحداثة والتنوير بالمجتمع المصرى، الأمر الذى يؤكد سيطرة وإختراق الفكر الداعشى لمؤسسات الأزهر والأوقاف والمؤسسات الدينية ونجاح التيار الوهابى السلفى فى التغلغل داخل المجتمع المصرى الذى يعتبر جزء من حضارة فرعونية تمتد لأكثر من 7 آلاف عام.

كما طالبت المنظمة بإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات المصري الخاصة بإزدراء الأديان، والتي أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، نظرًا لإستخدام تلك المادة فى الزج بالمفكرين والمثقفين والمخالفين لأصحاب الأفكار المتشددة بالسجون والمعتقلات، الأمر الذي يستدعى إنتفاضة للمثقفين داخل مصر لمواجهة الفكر التكفيرى ودعاة التطرف الفكري داخل مؤسسات الدولة الدينية.
وأشار المتحدث الإعلامى للمنظمة، أن "مشايخ الأزهر والتيار السلفى ممن يعتبروا نواة فعلية لأفكار تنظيم داعش الإرهابى، يمتلكون نفوذ كبير داخل مصر وتحولوا إلى محاكم تفتيش شبيهة بمحاكم التفتيش الأوروبية، في العصور الوسطى لمحاكمة كافة المفكرين، ودعاة التجديد الدينى، حتى المنتمين للأزهر منهم، وهو ما يؤكد أن الدولة تسير فى منحنى خطير للغاية نحو تكريس الفكر الوهابي المتشدد الذي باتت تعتنقه مؤسسات دينية رسمية داخل مصر، نتيجة تدفق أموال النفط التى صنعت الإرهاب بالعالم".

كما صرحت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب عن إئتلاف دعم مصر، إنها فور دخولها مجلس النواب وبدء أعماله الرقابية والتشريعية، ستبدأ دراسة مدى إمكانية تعديل المادة الخاصة بعقوبة إزدراء الأديان فى قانون العقوبات المصرى، مؤكّدة أن العقوبات الواردة فى هذه المادة وتوصيفات الجرائم والمخالفات فيها تتعارض مع حرية الإعتقاد والتفكير.

وأضافت عضو مجلس النواب عن إئتلاف دعم مصر أن الله منح الإنسان حرية الإعتقاد والتفكير وترك الإيمان والكفر لمشيئة الإنسان، مشدّدة على أن المحاكمات بتهمة إزدراء الأديان تتعارض مع تلك الحرية التى أعطاها الله للإنسان، وأننا بذلك نزيد من الوصاية على هذا الأمر.

وصرح الدكتور فؤاد عبد النبي الخبير الدستوري لـــــ"صوت الأمة" أن المادة 98 من قانون العقوبات ليست المادة الوحيدة التي تعاقب مروج الأفكار الطائفية أو المعتدي علي الأديان وأشار: فؤاد إلي أن المادة 28 من قانون الإرهاب تحدث عن معاقبة المروج بطريق مباشر أو غير مباشر للأفكار الطائفية سواء بالقول أو بأي وسيلة وكان نص القانون أنه يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر.

كما يعاقب القانون بالحبس 7سنوات للمروج داخل دور العبادة أو داخل المنشآت العسكرية.
كما دعا الدكتور فؤاد من ينادي بإلغاء هذه المادة من الدستور إلي قراءة الدستور جيدًا لأن المادة 98 من الدستور ليست المادة الوحيدة التي تطالب بمعاقبة مذدري الأديان، وقال أن من يدعو إلي إلغاء تلك المادة لم يقرأ جيدًا المادة 99 والمادة 64 من الدستور المصري.
كما إعتبر الدكتور فؤاد مرتكب عملية الترويج للأفكار الطائفية بإرتكاب جريمة إرهابية كما نص عليها قانون الإرهاب.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة