12 مخالفة تعرض المحال التجارية للغلق و4 محظورات في القانون الجديد.. تعرف عليها

السبت، 19 مايو 2018 11:15 ص
12 مخالفة تعرض المحال التجارية للغلق و4 محظورات في القانون الجديد.. تعرف عليها
إزالة اشغالات - أرشيفية

حدد مشروع قانون المحال التجارية الجديد الذي ناقشته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، وانتهت إلي الموافقة عليه، 12 حالة تعرض المحال التجارية للغلق الإداري، و4 محظورات داخل المحال. 

 

وتنصالمادة ( 28 ) علي أنه يحظر فى المحال التجارية :

 

1 - ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها .

2 - لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للأداب أو النظام العام.

3 - تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون .

4 - مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

 

بينما تنص المادة ( 29 ) علي أن  يغلق المحل التجارى إداريا فى الأحوال الأتية:

 

1 - مخالفة المواد أرقام ( 2 ، 9 ، 10 ، 11 ، 15 ، 23 ، 24،27 ) من هذا القانون

2 - إرتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الأداب العامة .

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنىة.

4 - إذا أصبح المحل يمثل خطراً داهمُا على الصحة العامة أو الأمن العام او على سلامة رواده.

5 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

6 - إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون .

7 - تقديم النرجيلة أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص .

8 - اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص.

9 - عدم تقديم البيانات و المعلومات المطلوبة نفاذُا لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية أو منع مأمورى الضبط القضائى المختصين من القيام بأعمالهم.

10 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.

11 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

12 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا البنود أرقام ( 2 ، 4 ، 10 ) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحل المرخص به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية بالغلق الإدارى.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا دون تلافى أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرار مسبب بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة