كبسولة قانونية.. ماذا تعني مقولة «مع سبق الإصرار والترصد» في القضايا؟
السبت، 19 مايو 2018 11:00 ص
الترصد وسبق الإصرار كلامها عناصر وظروف تتوفر في ارتكاب الجريمة، وغالباً ما يشار لهذا المصطلح القانوني في جرائم القتل العمد.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى ماهية الترصد والإصرار وشروطهما وعناصرهما والظروف الواجب توافرها لتحقيقها، وذلك حسب تصريح ميشيل إبراهيم حليم، الخبير القانوني.
سبق الاصرار : -
هو القصد المصمم على ارتكاب جريمة تعد جناية او جنحة الغرض منها هو ايذاء شخص معين ومحدد أو ايذاء اشخاص غير معينة أو محددة .
ويقوم سبق الآصرار على عنصرين هما : -
أ- عنصر زمنى: وهي تلك الفترة الزمنية التى تمر من وقت تفكير الجانى فى الجريمة حتى وقت التنفيذ والبدء فى ارتكاب الافعال المادية المكونة للجريمة .
ب- عنصر نفسى: وهى حالة الهدوء التى يمر بها الجانى فى التفكير فى الجريمة واسلوب ارتكابها وميعاد ارتكابها و الحلول المناسبة فى حالة وجود عناصر مفاجئة غير متوقعة تظهر وقت التنفيذ .
فمتى توافر هذان العنصران نكون بصدد جريمة مع سبق الاصرار وظرف مشدد للعقوب عن تلك الجريمة؟.
علة التشديد : -
ترجع علة التشديد فى عقوبة القتل مع سبق الآصرار نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث قام بالتفكير فى أرتكاب الجريمة بهدوء وتروى وأقدم على ارتكابها مع علمة بوجود العقوبة المشددة الا ان وجود تلك العقوبة لم يردعة عن تنفيذها.
سبق الاصرار وتعدد الجناة: -
يثور هنا التساؤل حول مدى امكانية القول بتوافر سبق الاصرار فى حالة تعدد الجناة ؟
والثابت ان سبق الاصرار يتوافر فى حالة تعدد الجناة مرتكبى الجريمة الا ان هذة القاعدة ليست مطلقة فقد لا يتوافر سبق الاصرار لدى كافة المساهمين حيث قد تنشئء فكرة القتل لدى مرتكبى الجريمة فجأة وفى حالة غضب دون ان يكون لديهم الوقت فى التفكير والتدبير لارتكاب الجريمة وبالتالى ينتفى العنصر الزمنى فى الجريمة وبالتالى ينتفى الظرف المشدد فى جريمة القتل .
إثبات سبق الاصرار : -
سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبئ بة ومن ثم فان القضاء يستند الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى عن طريق الاستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر سبق الأصرار فأنة يجب علية ان يبين تلك الظروف فى حكمه و الا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان وتطبيقاً لذلك يكون نعى المتهم على حكم المحكمة غير صحيح اذا ما ذهبت فى حكمها الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى فى جريمتة اذا ما تبين من الوقائع المادية توافر سبق الاصرار حيث قضت فى حكمها بمعاقبة المتهم عن جريمة قتل مع سبق الاصرار وذلك لقيامة برصد حركات المجنى عليها وتتبع خطواتها الدائمة و اعدادة سكيناً لاستعمالة فى ازهاق روحها فى الوقت الذى تكون فية هى فى البيت بمفردها بعد ان قضت على مستقبلة العلمى وما ان ظفر بها حتى اعمل سكينة فيها الامر الذى ادى معه الى احداث الاصابات والتى اودت بحياتها.
عقوبة القتل مع سبق الإصرار هى الإعدام .
الترصد : -
هو انتظار شخص في مكان معين لمدة طالت او قصرت .
ويقوم الترصد على عنصرين هما : -
أ- عنصر مكاني: هذا المكان فقد يكون مكان عام كانتظار المجنى علية فى الشارع العام او انتظارة فى حديقة عامة او فى بستان وقد يكون المكان خاص كانتظار المجنى علية فى شرفة المنزل او مستشفى خاص مغلق ابوابة .
ب- عنصر زمنى: وهو الفترة الزمنية التى تمر والجانى فى انتظار وصول المجنى علية لارتكاب جريمتة هذة المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة .
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة بتوافر الترصد فى شأن المتهمين لقيامهم بالتربص للمجنى علية فى الطريق انتظارا لعودتة من المسجد الى البيت من اجل أزهاق روحة.
علة التشديد : -
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى بالاضافة الى ما يدل على توافر الجبن والخسة والنذالة فى شخصية الجانى وخوفه من مواجهة المجنى علية واحساسة بقوة المجنى علية التى قد تعوقة عن اتمام جريمتة كما ان التربص يتوافر فية عنصر المفأجأة بالنسبة للمجنى علية فيشل حركتة ويمنعة من التفكير فى المقاومة مما يسهل على الجانى جريمتة .
إثبات الترصد : -
الترصد شأنة شأن سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبئ به و من ثم فان القضاء يستند الى توافر الترصد لدى الجانى عن طريق الاستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع و ظروف و ملابسات الجريمة و متى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر الترصد فانة يجب علية ان يبين تلك الظروف فى حكمه والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان.
عقوبة القتل مع الترصد هى الإعدام .
لا يشترط الارتباط بين سبق الإصرار والترصد فقد يأتي كلا واحد منهم منفردا عن الأخر فقد يتوافر لدى الجاني الترصد دون سبق الإصرار كما هو الأمر فى حالة نشوء فكرة القتل لدى الجاني فيترصد للمجني علية الذي يمر من إمامة فيقوم بقتلة دون ان يتوافر لدية العنصر الزمني للتفكير الهادىء المتروى فى ارتكاب الجريمة وقد يتوافر سبق الإصرار دون الترصد لدى الجانى وذلك عندما يفكر بهدوء وتروى فى ارتكاب جريمته دون ان ينتظر المجني علية ويترصد له فيقوم بقتله بمجرد رؤيته.