كبسولة قانونية.. 4 حالات يجوز للشاهد الامتناع فيها عن أداء الشهادة
الخميس، 17 مايو 2018 02:00 م
الشاهد فى القضايا سواء الجنح، الإرهاب، الجنايات، وغيرها يُعد هو الدعامة الأساسية فى إقامة الدليل أو نفيه، حيث تستند أو ترتكز عليه المحكمة فى أحكامهم، ففى حال اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود دائما ما تحكم بالإدانة فى الدعاوى التي تنظر أمامها.
«صوت الأمة» ترصد في التقرير التالي مسألة من المسائل الشائكة التي تحدث في المحاكم بشكل يومياَ تقريباَ ألا وهو امتناع للشاهد عن أداء الشهادة قانونا وقضاء، هل هذا الأمر جائز من الناحية القانونية وما الآثار المترتبة على هذا الأمر.
فى هذا الصدد، يقول إسماعيل بركة، الخبير القانوني والمحامى بالنقض، في تصريح لـ «صوت الأمة» أن هناك عدة حالات يجوز فيها امتناع الشاهد عن أداء شهادته تتمثل فى التالى:
تجرى المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية بالآتي
يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على احد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى .
كما تجرى المادة 287 إجراءات
تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن اداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
وتجرى المادة 66 من قانون الإثبات بالآتي
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة.
ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .
وتجرى المادة 67 إثبات بالآتي
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الأخر ما ابلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من احدهما على الأخر أو إقامة دعوى على احدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر
وبالنسبة لأحكام النقض المتعلقة بهذا الشأن، يقول «بركة» إن أحكام النقض المرتبطة.
الموجز:
ضوابط الامتناع عن أداء الشهادة - م 286 ج و 67 من قانون الاثبات- مثال في التنبيه الي الحق في الامتناع عن الأداء بالشهادة .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا يمنع عنه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريبا أو زوجا له وإنما أعفاه من أداء الشهادة إذا طلب ذلك، أما نص المادة 67 من قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية الصادر بالقانون 25 لسنة 1968 ، فانه يمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عساه أن يكون قد أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها الا في حالة رفع دعوي من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه علي الآخر.
ولما كان الحكم فيما خلص اليه لم يخرج عن هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا بما يضحي ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن بوجه الطعن من أن وكيل النيابة المحقق لم ينبه الشاهدة الي حقها في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها، ذلك أنه كان عليها، ان هي أرادت، أن تفصح عن رغبتها في استعمال هذه الرخصة التي خولها اياها القانون، أما وهي لم تفعل فان شهادتها تكون صحيحة في القانون جائزا الاستدلال بها .
( المادة 286 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 6281 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/27 س 35 ص 353)
الموجز:
الإعفاء من أداء الشهادة وفق المادة 286 إجراءات. شرطة. دفاع الطاعن بأن الاتهام ملفق له من الضابط الذى قام بضبط الواقعة لخلافات سابقة بينهما وهو متزوج من ابنة عمته . جدل موضوعى . التفات المحكمة عن الرد عليه- لا تثريب.
القاعدة:
لما كانت المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه - لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب- كما تنص المادة 286 من القانون المذكور على أنه - يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك ما لم تكن الجريمة وقعت على الشاهد أو أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى- فان ما أثاره الطاعن يتعلق بالموضوع لا بالقانون وهو بهذه المثابة ليس من الدفوع الجوهرية التى تلتزم المحكمة بالرد عليها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذا التفت عن الرد عليه ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله.
( المادة 286 - 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 6199 لسنة 52 جلسة 1983/2/14 س 34 ص 238 )
الموجز:
وزن أقوال الشهود، موضوعي، قرابة شاهد الإثبات للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بشهادته متي اقتنعت المحكمة بصدقها الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، لا تجوز إثارته أمام النقض.
القاعدة:
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض عليها وكانت قرابة شاهد الإثبات للمجنى عليه أو صلته به لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى ما لا يجوز إثارته أمام. محكمة النقض
(المادتان 286 ، 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 597 لسنة 51 ق جلسة 1981/11/12 س 32 ص 893 )
الموجز:
الإعفاء من أداء الشهادة وفق المادة 289 إجراءات رهن بطلب ذلك ممن ذكرتهم، سماع شهادتهم والتعويل عليها لا يعيب ما داموا لم يعترضوا على أدائها.
نطاق التزام أحد الزوجين بعدم افشاء ما أبلغه به أثناء قيام الزوجية بغير رضاه. المادتان 209 مرافعات سابق و67 من قانون الإثبات.