سلسلة حقوق العاملين بالقطاع الخاص..حق المرأة الحامل في «الإجازة»

الأربعاء، 16 مايو 2018 11:00 م
سلسلة حقوق العاملين بالقطاع الخاص..حق المرأة الحامل في «الإجازة»
المرأة الحامل
علاء رضوان

تستكمل «صوت الأمة» نشر المعلومات الكاملة عن رصيد «الأجازات» التي أشارت إليها  «الدراسات النفسية» التى أكدت على أهمية الأجازة للراحة النفسية، حيث أن العقل البشري لا يستطيع العمل بدون راحة وترفيه، فأي ماكينة مثل، الثلاجة، التكييف، التلفزيون……إلخ، لا تستطيع العمل طوال الوقت، وإلا تعرضت للعطل والعطب، لذا فإن الأجازة أصبحت ضرورة للفصل بين العمل أو التعليم، وهناك شعوب متقدمة نجد أنهم يحسنون الاستفادة من الأجازات تماما، مثل إتقانهم في العمل.

فى التقرير التالى نرصد «الأجازات» الخاصة بالمرأة سواء الحامل أو المرضعة –حسب تصريح الخبير القانونى خالد محمد رجب-

سلسلة حقوق العاملين.. «الأجازات»

أولا: - مدة أجازة الوضع:

(1) لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع .

(2) تستحق الحامل إجازة الوضع مدتها 90 يوم .

(3) لا تحتسب مدة إجازة الوضع من ضمن الحد الأقصي للإجازات المرضية المسموح به .

ثانيًا:- موقف راتب العاملة أثناء إجازة الوضع:

(1) إجازة الوضع تُصرف بتعويض مساو للأجر الشامل .

(2) يُصرف تعويض إجازة الوضع من كل من التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل على النحو التالي:

(أ) تصرف العاملة قيمة تعويض إجازة الوضع من التأمينات الاجتماعية بنسبة 75 % من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير . - بفضل أن تدعم بطابعة تأمينية - للتأكيد -

(ب) تتحمل العاملة حصة العامل وصاحب العمل التأمينية و تعتبر في حكم القرض .

(ج) تعويض إجازة الوضع معفي من ضريبة المرتبات لأنه ليس أجرا و ليس دخلا .

(د) يحق لصاحب العمل حرمان العاملة الوالدة من التعويض المستحق لها بغض النظر عن حياة الوليد من عدمه التي يثبت اشتغالها خلال إجازة الوضع لدي صاحب عمل أخر بالإضافة إلى الجزاء التأديبي .

 

ثالثًا: أجازة الوضع والأجازة المرضية:

(1) تعتبر أجازة الوضع أجازة مرضية في حالة عدم استكمال مدة الخدمة المطلوبة ( عشرة أشهر ) . وفي حالة نفاذ عدد المرات المسموح بها للعاملة ( ثلاث مرات ) طوال مدة خدمتها ( عند صاحب عمل أو أكثر ) .

(2) تعتبر الإجازة الناتجة عن الإجهاض إجازة مرضية وليست إجازة وضع .

 

رابعًا: أحكام عامة:

(1) تستحق المرأة العاملة إجازة وضع بشرط توافر مدة خدمة عند صاحب عمل أو أكثر قدرها عشرة أشهر علي الأقل.

(2) تنتهي إجازة الوضع بانتهاء عقد العمل .

(3) لا يجوز إنهاء عقد العمل بسبب إجازة الوضع .

(4) إجازة الوضع تستحق للوالدة سواء ولد المولود حيا أو ميتا .

لاينطبق أيٍّ مما سبق علي العاملة التي أجهضت .

 

 

 

 

 

 

 

تعليقات (1)
في حاله اجازة الوضع هل يخصم من مرتبي حافز التميز العلمى دبلوما الدراسات العليت
بواسطة: نيفين
بتاريخ: الجمعة، 15 مارس 2019 03:29 م

قمت بولادة مولودى الاول في 13 ديسمبر 2018 واستحقيت اجازة وضع 4 شهور على ان اعود 13 ابريل 2019 فوجئت على استلامى مرتبي بخصم حافز التميز العلمى مع العلم بانى اعمل في القطاع الحكومى فهل هذا صحيح ؟

اضف تعليق


الأكثر قراءة