رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات لـ"صوت الأمة" : قانون مكافحة جرائم المعلومات يحمي المواطن ويعزز الاستثمارات
الثلاثاء، 15 مايو 2018 10:00 م
قال الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يحمي حقوق وممتلكات المواطنين حيث أنه قبل ذلك كان هناك فراغ تشريعي لمواجهة الجرائم الإلكترونية، لافتا إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يغطي بشكل جيد مسألة اختراق النظم والبيانات والحسابات الشخصية.
وأضاف الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ، في تصريحات خاصة ل"صوت الأمة" أنه بصدور قانون مكافحة الجريمة الالكترونية، أصبح هناك قدرة على تحريك الدعاوى القضائية وقبل ذلك كانت هذه المسألة صعبة جدا، قائلا " أن هذا القانون يواجه ويعاقب في حالة حدوث نصب على أحد المواطنين مثلا من خلال البريد الإلكتروني أو صفحات التواصل الإجتماعي.
وأشار الدكتور محمد حجازي، إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية قانون مؤسسي هدفه الأساسي حماية المواطنين والوصول وتحقيق العدالة والتشديد في العقوبات لأي إختراق على النظم الخاصة بالدولة وكذلك في حال أن الجريمة الإلكترونية تمس الكيانات الإقتصادية بالإضافة إلى وضع مجموعة من الالتزامات على مقدمة الخدمة لمساعدة المواطنين على اقتضاء حقوقه ومنها "بيانات مسار الرسالة والاحتفاظ به لمدة 180 يوم وبالتالي يستطيع مقدم الخدمةَ مساعدة القضاء حول الواقعة.
وأوضح رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، أن قانون المكافحة الجريمة الإلكترونية اعطي حجية قانونية الدليل الإلكتروني الرقمي لأول مرة طالما تم استيفاء المعايير والشروط الفنية المتواجدة باللائحة التنفيذي للقانون لافتا أن القانون يضم مادة متعلقة بالخبراء وقيدهم بجدول بجهاز تنظيم الاتصالات وذلك لضمان عملية تأهيل الخبراء.
وتابع الدكتور محمد حجازي، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يشجع الشركات العالمية في كافة المجالات على الاستثمار في مصر وذلك لأن نصوص القانون تحفظ حقوق تلك الشركات في حالة حدوث اعتداء وكذلك القانون عمل على رفع مستويات أمن المعلومات في الدولة وكل ذلك يساعد على زيادة الاستثمار.
وذكر الدكتور محمد حجازي، أن هناك بند في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ينص على التعاون والعمل مع الدول الخارجية وأن يكون هناك تبادل معلومات بنص قانون ملزم موضحا أن اللائحة التنفيذية للقانون والتي ستصدر في خلال الثلاثة أشهر القادمة ستتضمن المواصفات الفنية اللازم توافرها في الخبراء الفنيين وهي أما أن تكون بعض الشهادات الدولية أو تقسيمات معينة وأيضا ستتضمن الدليل الرقمي وكذلك اللوائح الفنية ليكون هناك سهوله في التعديل لمواكبة المستجدات التكنولوجية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون مكافحة جريمة تقنية المعلومات، حيث حدد مشروع القانون الجديد، الذى يتضمن 45 مادة، نطاق التطبيق ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة تقنيات المعلومات، وتجاوز حدود الحق فى الدخول لمواقع أو حسابات شخصية، والاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع والحسابات الخاصة، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
ونظم مشروع القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، إذ منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أيي مواد دعائية، أو ما فى حكمها، ما يُعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدا للأمن القومى، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، وتعرض جهة التحقيق أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، لتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مُسبّبا بالرفض أو القبول فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.
ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حالّ أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليُخطر مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت، ويُلتزم بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحرى والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يُعرض المحضر فى الموعد المحدد، يُعد الحجب كأن لم يكن، وللمتظلم الحق فى تقديم تظلمه بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ صدور الأمر، أو من تاريخ تنفيذه، وإذا رُفض له أن يتقدم بآخر كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم بالرفض، وتفصل المحكمة فى التظلم خلال مدة لا تُجاوز 7 أيام من تقديمها.
وبحسب نصوص مشروع القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو إحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.