المحكمة الدستورية العليا: هذا الفعل يمثل جريمة تهرب ضريبي

الأحد، 06 مايو 2018 05:52 م
المحكمة الدستورية العليا: هذا الفعل يمثل جريمة تهرب ضريبي
المحكمة الدستورية العليا
كتب- أحمد متولي

أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن قيام أي تاجر ببيع سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك، أو استيرادها من خارج البلاد، دون تحرير إقرار عنها لسداد الضريبة المستحقة، يمثل جريمة تهرب ضريبي يعاقب عليها قانون العقوبات.

ورفضت المحكمة الدستورية العليا، الطعن المطالب بعدم دستورية نص البند 2 من المادة 44 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذي ينص على أن يعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي: بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

وقالت المحكمة الدستورية العليا: إن امتناع المسجل لدى مصلحة الضرائب عن الإقرار عن السلعة التي باعها أو استوردها أو الخدمة التى قدمها، وما يرتبط بذلك من امتناعه عن سداد الضريبة المستحقة عنها، بانقضاء المواعيد المنصوص يمثل جريمة تهرب ضريبي.

المحكمة الدستورية العليا أوضحت أن النص القانوني صيغ بصورة جلية لا لبس فيها ولا غموض، وجاءت حيث نص على الركن المادي للجريمة وقوامه المتمثلة في الامتناع عن الإقرار عن السلعة المبيعة، أو المستوردة أو الخدمة المقدمة.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق