حجز دعوى عدم دستورية قانون الضريبة علي العقارات للحكم لجلسة 2 يونيو
السبت، 05 مايو 2018 04:29 مهبة جعفر
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية 3 مواد بقانون الضريبة على العقارات الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وهى المواد أرقام "8، 12، و28"، لجلسة 2 يونيو، للحكم.
اختصم الطعن رقم 20 لسنة 38 دستورية، والمقام من باسل مدحت توفيق، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وتنص المادة 8 على أن "تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الارض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء اكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع انحاء البلاد".
وتنص المادة 12 على "يكون سعر الضريبة 10٪ من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30٪ من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن، و32٪ بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة".